المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفتوى رقم (13181) س: أنا سوف أشتغل قريبا في الهاتف السعودي، - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: الفتوى رقم (13181) س: أنا سوف أشتغل قريبا في الهاتف السعودي،

الفتوى رقم (13181)

س: أنا سوف أشتغل قريبا في الهاتف السعودي، والذي تقوم البنوك بتحصيل قيمة الفواتير له من قبل المواطنين، وتستعملها أو تستثمرها مدة معينة كعشرة أيام، لحساب البنوك الخاص، ولا نعلم ما تعمل بها، ونخشى أن يكون هناك ربا، ولكن بعد هذه المدة تدفع البنوك قيمة الفواتير إلى الهاتف السعودي بدون زيادة ولا نقص. هل العمل في هذه الدائرة الحكومية حلال أم حرام؟ مع العلم أني لم أجد عملا غيره، ولدي أولاد لإعاشتهم.

ج: لا حرج عليك في العمل في الهاتف السعودي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

‌تأجير الفحل

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4944)

س5: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟

ج5: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما

ص: 73

رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (1) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل (2) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (3) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله:(فرخص له في الكرامة) يدل

(1) أحمد 2 / 14، والبخاري 3 / 54، وأبو داود 3 / 711- 712 برقم (3429) ، والترمذي 3 / 572 برقم (1273) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4671) ، والحاكم 2 / 42، وابن حبان 11 / 560 - 561 برقم (5156) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 196 برقم (582) ، والبيهقي 5 / 339، والبغوي 8 / 138 برقم (2109) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(2)

مسلم 3 / 1197 برقم (1565) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4670) ، وابن حبان 11 / 560 برقم (5155) ، والبيهقي 5 / 339- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

(3)

الترمذي 3 / 573 برقم (1274) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4672) ببعضه، والبيهقي 5 / 339.

ص: 74

على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

الفتوى رقم (4857)

س: يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث، ولا يوجد لها ذكور، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلا: إن الأجرة حرام في هذا الشيء، والسؤال هو: لو أخذ شخص ثورا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا؟

ج: لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع عسب الفحل (1) » والعسب هو: ماؤه، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورا ولو بالاشتراك لبقرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الإجارة (2284) ، سنن الترمذي البيوع (1273) ، سنن النسائي البيوع (4671) ، سنن أبو داود البيوع (3429) ، مسند أحمد بن حنبل (2/14) .

ص: 75