الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (3117)
س: 1- ما
حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية
، وعلى الأنفس مع الدليل، والحكمة من ذلك الحكم؟
2 -
ما حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القضية التالية: شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر الشركة، وهذا الشاب يقول
بتحريم التأمين أيا كان نوعه، فامتنع عن العمل بدعوى أنها مسألة ربوية، وأن كاتب الربا ملعون، ثم إنه شرح لوالده رأيه في هذه المسألة، وأنه يود الاستقالة من العمل بسبب ذلك، غير أن والده رفض ذلك، بل وأجبره على العمل لدى الشركة، وأن يقوم بقيد جميع العمليات الحسابية، حتى ولو كانت عمولة بنكية محضة. حاول هذا الشاب أن يهجر والده؛ لأنه يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. غير أنه يخشى على والدته من التأثر بهجرانه للمنزل، فاضطر أن يرضخ للأمر الواقع غير أنه امتنع عن الأكل لعدة أيام؛ عل ذلك يؤثر على والده، ولكن بدون جدوى، ووقع في حيرة من أمره. فما حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟
ج: أولا: التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
(1) سورة المائدة الآية 2
وأنت مصيب في عملك ووالدك مخطئ عليك، وعليك أن تطيع الله، وتبحث عن عمل لا ريبة فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مع معاملة الوالد بالتي هي أحسن، ونصيحته بما تستطيع من التوجيه إلى الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2902)
س: أنا شاب مسلم، طلب مني العمل كمروج بإحدى الشركات المتخصصة بالتأمين على الحياة والحوادث والصحة، وبما أن الأمر اشتبه علي من ناحية حله وحرمته شرعا، فقد رأيت أن أستفتي سماحتكم، راجيا أن ألقى الجواب الأفضل في هذا الموضوع.
ج: التأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير، فلا يجوز الاشتغال بشركة التأمين كمروج لها.