المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌ ‌اللقطة

‌اللقطة

ص: 441

السؤال الأول من الفتوى رقم (1230)

س1: إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا، فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا، ويسأل ماذا يعمل بها؟

ج1: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 442

السؤال الأول من الفتوى رقم (1441)

س: وجد مبلغا قدره 330 ثلاثمائة وثلاثون ريالا من عشرين سنة، ولم يعرفها، بل اشترى بها ناقة لزواجه، وقد سأله

ص: 442

بعض أقاربه: من أين جاءك هذا المال؟ فأخبرهم بأنه من راتبه، ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك، فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء، والآن يسأل عما يلزمه؟

ج1: يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها، فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه، وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه، فإن تبين له صاحب في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه، فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط، وإلا وجب عليه أن يدفعه له. ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة، ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه، وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 443

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1843)

س5: وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها؟

ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 444

الفتوى رقم (2010)

س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.

ج: روى البخاري ومسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها

ص: 444

سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (1) » فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما

(1) مالك 2 / 757، والشافعي 2 / 37 (سندي) ، وأحمد 4 / 115، 116، 117، والبخاري 1 / 31، 3 / 79، 93، 95، 6 / 174، 7 / 98، 99 ومسلم 3 / 1346 - 9 34 1 برقم (1722) ، وأبو داود 2 / 331، 333- 334 برقم (1704، 1706، 1707) ، والترمذي 3 / 655- 656، 656 برقم (1372، 1373) ، والنسائي في (الكبرى) 3 / 419، برقم (5811-5815) ، وابن ماجه 2 / 836 -837 برقم (2504) ، والدارقطني 4 / 235) والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 134، 135 وابن حبان 11 / 250، 252، 255، 256، 258، 261 برقم (4889، 4890، 4893، 4895، 4898) ، والطبراني في (الكبير) 11 / 248، 250، 250-253 برقم (5237، 5238، 5249- 5252، 5254- 5258) ، وفي الأوسط) 3 / 65، 8 / 297 برقم (2496، 8685) ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 6 / 185، 186، 189، 190، 192، 197، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 308، 313- 314 برقم (2207، 2208) - كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

ص: 445

لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 446

الفتوى رقم (3028)

س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق24 \ 5 \ 1399 هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.

ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع

ص: 446

مقدارها إليه، ولك ثوابها، ولك أن تتملكها وتنفقها في حاجتك، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 447

السؤال التاسع من الفتوى رقم (4250)

س9: لقد وجدت في موسم الحج الماضي ألفا وثمانمائة ريال (1800) خارج المسجد الحرام بمكة وبالتحديد من ناحية المسعى، والمقدار المالي ما زال عندي في الجزائر أنا أسأل عن حكمها وحكمي إذا أنا أخذت المقدار المالي الذي وجدته في الطريق؟

ج9: إذا لم تجد صاحبها فإنك ترسلها إلى مكة وتوزع على الفقراء هناك على نية صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 447

السؤال الأول من الفتوى رقم (5143)

س1: رجل حاج، وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها

ص: 447

وأنشدها عندما وجدها ولم يجد صاحبها، وانتهى الحج ولم يجد صاحبها، ورجع بها إلى أهله، وبقيت عنده لمدة سنة ولم يأت لها أحد، علما أنه أعلن عنها في الجريدة، وبعد ذلك تصدق بها. فما هو الواجب عليه نحوها وفقكم الله؟

ج1: ترسلها لرئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مع بيان صفاتها التي وجدتها عليها، وتطلب إجراء ما يلزم شرعا نحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 448

الفتوى رقم (8830)

س: فيه شركة كانت في مكة المكرمة عزلت من موقعها إلى جهة غير معروفة لدي، وقد تركت في محلها بعض الأشياء المستهلكة، وأخذت منها بعض حاجات بسيطة جدا، وقد سألت بعض جيران المحل فأفاد: أن هذه الشركة عزلت من هذا الموقع قبل أربع سنوات، وإذا كان تبغي حاجة خذها، بل فعلا أخذت حاجات بسيطة، ولكن لم أرتح حتى آخذ رأيكم، والله يحفظكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الأشياء الموجودة بهذا

ص: 448

الموقع مستهلكة، وأنها لشركة من أربع سنوات فاسأل عنها، فإذا عرفتها فاذكر ما أخذت من المستهلكات ولو بالتلفون، فإن تركته لك فالحمد لله، وإلا فهو لها لا يحل تملكه بمجرد الاستيلاء عليه، وهو الطريق لبراءة ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 449

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4049)

س3: فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر: هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون؟ فأجاب: لا أعرف لمن يكون، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له: تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه. فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج3: هذا في حكم اللقطة، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بها نفوس أوساط الناس، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على

ص: 449

الفقراء، أو صرفها في مجال بر، فإن جاء صاحبها أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا أعطي قيمتها والأجر للمتصدق، وإن شاء تملكها بعد مضي مدة التعريف، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 450

الفتوى رقم (3517)

س: عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي: كثيرا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود، ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب، والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها. واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة

ص: 450

للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة. شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء.

ج: إذا كان ما عثر عليه بالحافلات -من أمتعة أو نقود- شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها- وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف، كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف -إن تيسر ذلك- والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعرفها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها. أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 451

الفتوى رقم (5012)

س: وجد بالإسكان الجامعي للطلبة بالدرعية المبالغ والأصناف الموضح بيانها مفقودة منذ فترة طويلة، وهي: 1- مبلغ 496 فقط أربعمائة وستة وتسعون ريالا سعوديا. 2- مبلغ 25 فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا. 3- عدد 7 سبع ساعات يد مختلفة الأنواع. 4- عدد 3 ثلاث آلات حاسبة صغيرة مختلفة الأنواع، منها اثنتان هندسية. 5- عدد 3 ثلاث نظارات مختلفة. 6- عدد (1) واحد بلوفر مفتوح من الأمام. وأبلغنا إدارة الإسكان أنه رغم الإعلان عن هذه المبالغ والأشياء في حينه، وبقائها لدى الإسكان مدة طويلة بعضها من العام الماضي 1400 \ 1401 هـ فلم يحضر أصحابها لتسلمها؛ لهذا فقد تم بيع الأشياء العينية الموضحة من قبل في مزاد بمبلغ (1150) فقط ألف ومائة وخمسين ريالا، بالإضافة للمبلغ النقدي فتكون جملتها نقدا (1646) ألف وستمائة وستة وأربعون ريالا سعوديا و (25) فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا، وقد وافتنا إدارة الإسكان بهذا المبلغ ومعه صورة محضر بيع

ص: 452

الأشياء المشار إليها في المزاد، وتطلب إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين. وإنه ليهمنا أن تفتونا في هذا الأمر، وهل هناك شيء في إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب حتى يمكننا التصرف على ضوء فتوى سماحتكم؟ وإننا مع تقديرنا الكامل لمسئولياتكم -أعانكم الله على تحملها- وكثرة مشاغلكم؛ لنتطلع إلى وصول فتواكم إلينا قريبا؛ نظرا لقرب انتهاء العام الجامعي الحالي، وندعو الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم، وأن ينفع به وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إنفاق المبلغ في وجوه البر، ومنها إدخاله في حساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين، لكن من عرف بعد ذلك ممن لهم حق في هذه المبالغ يخبر بما تم من التصرف فيها، فإن رضي بذلك فبها، وإن طالب بحقه دفع له من حساب هذا الصندوق أو من غيره.

ص: 453