المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن

فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 467

‌ضالة الغنم

الفتوى رقم (346)

س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.

ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال:«هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون

(1) صحيح البخاري العلم (91) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) .

ص: 467

كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 468

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18400)

س3: وجدت شاة ضائعة في الفلاة قبل سنتين، ولم يكن عندي أحد بالمنطقة سوى جار واحد، أعلمته وأعلمت معارفي، ولأن هذه الشاة صارت حوالي خمسة ماذا أفعل والحال ما ذكر؟

ج3: يجوز التقاط ضوال الشاء وكل ما لا ينحفظ عن صغار

ص: 468

السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) » متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ومتى ما التقط هذا النوع خير ملتقطه بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (2) » خرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: «عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها فأدها إليه (3) » متفق على صحته وإذا كنت لم تعرف هذه الشاة سنة كاملة فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة أولادها بالنية عن صاحبها؛ لكونك لم تعمل بالأمر المشروع، وهو تعريفها سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري العلم (91) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) .

(2)

صحيح مسلم اللقطة (1725) ، مسند أحمد بن حنبل (4/117) .

(3)

صحيح البخاري المساقاة (2372) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1707) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2507) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .

ص: 469

الفتوى رقم (19083)

س: فقدت ثلاث رؤوس من الغنم ماعز قبل سنة ونصف تقريبا، وقد جاءني خبر من اليمن بأن لديهم غنما يكاد أنها غنمي، ثم أرسل لي من شخص لآخر حتى وصلت إلي، وعددها اثنتان، وعلى إحداهن تيس صغير، وأفهموني بأن علي أجرة مائتي ريال حق توصيلها إلي، وبعد معاينتها اتضح لي أنها ليست غنمي، وسألت عنها الكثير من قبيلتي ومن المجاورين اليمنيين، ولم يذكر أحد أنها له. آمل إفتائي هل يجوز لي اقتناؤها بموجب ما دفعت أم لا؟

ج: ما دامت هذه الأغنام ليست غنمك فلا يجوز لك أن تتملكها، وكونك دفعت مبلغا من المال مقابل إيصالها إليك ليس ذلك بمسوغ لك لأخذها واقتنائها، وعليك ردها إلى من سلمها إليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 470

الفتوى رقم (19123)

س: أفيد فضيلتكم بأنني أرغب الاستفتاء عن موضوع وهو أنني بدوي رحال، وفي عام 1402 هـ تقريبا كنت ساكنا على

ص: 470

العشب والكلأ في وادي ذبح، بالقرب من الربوعة وكان معي غنمي، وعندما عدت إلى وادي العطف تهامة وجدت بين غنمي (شاة) ماعز، ولم أعد إلى وادي ذبح لكي أعرف عنها، وبعد ذلك تربت بين غنمي بدون أن يعرف صاحبها، وقد تكاثرت حتى وصل عددها 4 أربع شياه، لذا آمل رفع موضوعي إلى دار الإفتاء، أي: إلى الشيخ الوالد ابن باز حفظه الله؛ لكي يفتيني في هذا الشأن، والله يرعاكم ويحفظكم. والله أعلم.

ج: يلزمك أن تقوم هذه الشاة وما تناسل منها ثم تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها، حيث إنك لم تقم بتعريفها عند عثورك عليها بين غنمك، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين أن يأخذها وما تناسل منها، وبين أن يتنازل عنها ويمضي الصدقة التي تصدقت بها عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 471

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9371)

س4: ما هو الضابط لليسير من اللقطة التي يبقيها الإنسان ثلاثة أيام، وما هو الضابط للكبير من اللقطة التي يبقيها الإنسان

ص: 471