المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

حلال أم حرام، وخاصة إنه قد لا أستطيع المراقبة الفنية، وإذا كان ذلك حراما ما الطريقة الحلال؟ فهل لو جعلت الدخل نسبة حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة عن الأصلح، والله يحفظكم.

ج: ما ذكرته لا يجوز لك عمله؟ لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق، أما الطريقة الصحيحة فهي: أن تباشري العمل بنفسك، وتنصحي لله ولعباده في عملك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

الفتوى رقم (20426)

س: تعلمون حفظكم الله أن هذه الشركة تستخدم عددا كبيرا من الموظفين، وهؤلاء يقومون نيابة عنها باستلام النقود وعدها وتسليمها لأهلها.. إلخ من المعاملات المصرفية. ولخطورة العمل الذي يباشره الموظف المصرفي نلجأ إلى اختيار من نتوسم فيه الكفاية والأمانة، ونقوم بتدريبه مدة كافية على الأعمال المصرفية، ونعطيه تعليمات مكتوبة ومحددة تعينه على القيام بعمله

ص: 108

خير قيام، ويحصل أن يكون من بين الموظفين من يهمل ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة، فيتسبب بصرف مبلغ تخسره الشركة، ومن صور هذه الحالة: أن الصراف عندما يقدم له شيك لصرفه يحتاج إلى خطوات يجب إتمامها قبل الصرف، مثل التأكد من شخصية العميل، أو التأكد من كفاية الرصيد للمبلغ المسحوب.. إلخ، فيحصل أن الموظف لا يطلب بطاقة إثبات الشخصية، ويصرف ثم يتضح أن ذلك الشيك مزور، فينتج عن ذلك أن تخسر الشركة مبلغ الشيك. والسؤال: هل يجوز إعفاء ذلك الموظف لتقصيره الذي نتج عنه خسارة على مساهمي الشركة في مثل هذه الحالة وأمثالها؟ أفتونا مأجورين، أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيها، إنه خير مسؤول.

ج: لا يجوز إعفاء الموظف الذي تساهل في أداء عمله ولم ينفذ التعليمات التي لديه، بل يجب أن يحاسب في ذلك، ويطالب بما فرط فيه من مال الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 109