المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

السؤال الأول من الفتوى رقم (1434)

س1: يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار؟

ج1: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام. بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.

(1) سورة المائدة الآية 1

ص: 113

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 114

فتوى رقم (18421)

س: مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا؟ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة، أم أن هذا من حقه؟ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط.

ج1: الأصل في العقود وجوب الوفاء بها، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك؛ لقول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«المسلمون على شروطهم (2) »

(1) سورة المائدة الآية 1

(2)

سنن الترمذي الأحكام (1352) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .

ص: 114

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 115

س2: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة 10 % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب.

ج2: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي) .

ص: 115

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116

الفتوى رقم (1198)

س: العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقا لما عليه العمل لدى الدولة، وهل يعتبر ذلك حلالا له؟

ج: إذا كان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام (العمل والعمال) إذا أمضى عنده في الخدمة عاما أو أكثر، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالا له؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل، فقد دخل مع العامل في عقد اشتمل على الإجازة السنوية، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس هذا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 116