المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

جهة خارجية؟ نرجو الإفادة.

ج2: إذا كان الحال ما ذكرت؛ فلا حرج في سؤالك الصدقة ونحوها، وأما طلب عمل خارج البلاد التي أنت فيها إذا كانت من البلاد الإسلامية، فهذا من الضرب في الأرض لطلب الرزق، وكف النفس عن الحاجة والمسكنة، والسعي لطلب الرزق الحلال من مقاصد الشرع المطهر. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 77

‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

السؤال الأول من الفتوى رقم (10575)

س1: ما الذي يجب أن يفعله المسلم من واقع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة لشاب مسلم يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطلاق اللحية، مما ينتج عنه محاربة في الرزق، وكذا من تعرض للاعتقال وأصناف التعذيب، فهو كلما يتقدم إلى وظيفة يعترض عليه، ولا يقبل لكونه ملتحيا؟ أفتونا مأجورين مع مراعاة حال المسلمين في جمهورية مصر العربية.

ص: 77

ج1: ليست مصادر الكسب مقصورة على العمل بالوظائف الحكومية، بل طرق الكسب الحرة كثيرة، فاسلك طريق العمل الحر، واحرص على التمسك بدينك، وابتعد عن مثار الفتن والمشاكل، طلبا للسلامة منها ومن المشاكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 78

الفتوى رقم (19570)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة القاضي بالمحكمة المستعجلة بالجوف عبد الرحمن بن محمد السحيباني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3563) وتاريخ 28 \ 6 \ 1417هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هدا نصه: تقدم إلينا بعض بائعي الذهب في منطقتنا، وطلبوا منا إفتاءهم حول تأجير الذهب، حيث ذكروا بأنهم يبيعون الذهب

ص: 78

يدا بيد كامل القيمة، إلا أنهم يشترطون أن يكون هذا البيع أجارا، وعند إرجاع الذهب إليهم يسلمون المشترين كامل المبلغ الذي اشتروه به، ويخصمون منه قيمة أجار الذهب، بحجة أن أغلب المنطقة يشترون الذهب بقيمة عالية الثمن، ويرجعونها قريبا، ويبيعونها بخسارة كبيرة، وزعموا أن التأجير عليهم مع قبض القيمة كاملة حين البيع ييسر على الناس، ويكون قيمة الأجار أقل بكثير من خسارة البيع، وحيث طلبوا منا إفتاءهم بذلك؛ حيث إنهم ذكروا أن بعض أصحاب المحلات يعملون هذا العمل. آمل تفضل سماحتكم وإفتاءنا بذلك لتعم الفائدة الجميع. وبالاستفسار من فضيلته عن الذهب المؤجر هل هو حلي أم سبائك؟ أفاد بما يلي: نفيدكم حفظكم الله: أن الذهب المؤجر هو حلي، والغرض من الاستئجار هو: دفع قيمة قليلة من المال مقابل الإجار، بدلا من دفع مبلغ كبير في شرائه وملكه، حيث إن أكثر أهل البادية يدفعون مبالغ كبيرة في شراء الذهب، ويقول أحدهم: بدلا من أن أشتري هذا الذهب والذي لا يستخدم سوى أيام الزواج، ويكلفني مالا كثيرا فإني أستأجره -وهو حلي- لمدة أسبوعين مثلا، وأعيده إلى صاحب محل الذهب بعد أن دفعت له ثمن

ص: 79

الذهب كاملا، وإذا أعدته له، أي: لصاحب الذهب، يعطيني الثمن الذي أعطيته إياه، ويخصم قيمة الأجار التي اتفقنا عليها من قبل، ولا أتورط في مبالغ كبيرة.

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا بأس بأخذ رهن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

الفتوى رقم (7107)

س: إنني أعمل موظفا لدى شركة كهرباء أبها التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وعملي مدير الخدمات الإدارية، أي: الأعمال الإدارية المتعلقة بشئون العاملين، والوارد والصادر والسكرتارية، وقد علمت من مصدر موثوق، أن الشركة وهي حكومية، ورأس مالها من الدولة، ولكنها تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية، ثم نقوم نحن باستلام رواتبنا من هذا المال. لذا فإنني أرجو إجابتي على سؤالي

ص: 80

وهو: هل يجوز لي العمل في هذه الشركة رغم أن عملي الذي أزاوله ليس له علاقة بالأمور المالية، أو الإيداع أو المحاسبة؟ وأرجو أن تكون الإجابة سريعة وصريحة؛ لأنني أصبر على الفقر ولا أصبر على النار، وأرغب في أن تكون الفتوى سببا لنجاتي من النار إن كان هذا العمل حراما.

ج: يجوز العمل في شركات الكهرباء؛ لأن عملها الأصلي الذي تقدمه لمصلحة المسلمين من إمدادهم بالطاقة الكهربائية، وتمديد التيار بحفر الطرق للكيابل ونحوها، ومحاسبة المشتركين، كل هذه من الأعمال المباحة، وأنت تقوم باستلام راتبك مقابل عملك المشروع، فلا حرج في ذلك، ما لم تعلم أن نفس المال الذي يدفع إليك من عين الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 81

الفتوى رقم (7679)

س: إنني أحد المواطنين السعوديين، والساكن في النسيم بالرياض ولي منزل مكون من دورين، أسكن أنا وأفراد أسرتي

ص: 81

في الدور الثاني، بينما الدور الأرضي مؤجر على أحد الإخوان السعوديين، وقد كان العقد لمدة سنتين، وحيث إن المذكور لا يؤدي الصلاة في المسجد، وذلك في الأوقات العادية، وكذلك صلاة الجمعة لم يصلها لعدة مرات متكررة، وقد نبهت عليه ونصحته، وقد أفادني بأنه يصلي. وقد طلب المذكور تجديد عقده فلم أقدم على ذلك، لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي حول تجديد العقد له. فما رأيكم في الإيجار إذا كان لا يؤدي الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن أجرة السكن الماضية من حقك، يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة، لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة؛ لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة، وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (2)

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 82

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 83

الفتوى رقم (10448)

س: أنا أعمل في البريد والمواصلات، وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد، وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر، التي تأتي من البلدان الأجنبية، وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور؛ لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس، ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي، والبريد والمواصلات لها مراكز أخرى في تخصصات أخرى، مثل: نقل الآلات الهاتفية، وفرع في اللاسلكية، وفي نقل شتى الأشياء، أطلب منكم أن تفتوني: هل أستطيع العمل في عملي بغير حرج، أو هل أطلب الاستقالة أو أنتقل إلى أي فرع آخر من البريد والمواصلات، مثل فرع الهاتف وغير ذلك؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

ج: لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، والله -سبحانه- يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 83

وعليك البحث عن عمل آخر، أو الانتقال عنه إلى مكان ليس به فعل شيء من المحرمات. يسر الله أمرك، ووفق الجميع لما يرضيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

الفتوى رقم (18881)

س: أنا موظف بالبريد، ويأتي إلينا خطابات تسمى: هواة المراسلة من كل الدول العربية، بين البنين والبنات، فهل يجوز توصيل هذه الرسائل إلى أربابها، ونحن نعلم أن الذي أرسل الرسالة هي فتاة إلى فتى -ولد إلى بنت- يأتي إلينا فتيات من أهل القرية التي أعمل بها، ويكون معهن رسائل هواة مراسلة، هل لو قمت بمساعدتهم بتوصيل هذه الرسائل إلى أربابها أكون آثما؟ أفتؤنا مأجورين.

ج: المراسلات الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات محرمة؛

ص: 84

لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجور أيضا إعانة هؤلاء، وتسهيل رسائلهم، بل الواجب منعها ونصيحة من يتعامل بها؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 85

الفتوى رقم (13508)

س: حكم الإسلام في عمل البريد في مجال التوزيع أو التوفير، حيث إنني -يا فضيلة الشيخ- أعمل في مجال التوزيع في البريد، وأقوم بحمل بعض الجرائد والمجلات المخلة بالآداب.

ج: لا يجوز لك العمل في البريد إذا كان عملك يشتمل على توزيع مجلات مخلة بالآداب الإسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

ص: 85

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 86

الفتوى رقم (17491)

س: أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين: عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل: مائة ألف ريال 100000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20000، والأرباح في حدود 40%، أي 8000 ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك. فما الحكم؟

ج: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي

ص: 86