المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٥

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه

إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

‌تأجير المستأجر

الفتوى رقم (19702)

س: أرجو من فضيلتكم -رعاكم الله- أن تبين لي الحكم في الموضوع التالي: إذا رغب صاحب عمارة تأجير عمارته بالكامل علي رغبة منه في الراحة وعدم مراجعة المستأجرين لو أجرها شقق، ليكن تعامله مع شخص واحد، ورخص لي كمستأجر لعمارته بالكامل رخص لي الحق في تأجير العمارة بمبلغ 100000 مائة ألف ريال، ثم أجرتها شقق أو غرف بعد أن فرشتها بالموكيت، وبعض الفرش والثلاجات.. إلخ، بمبلغ (150000) مائة وخمسين ألف ريال، وبعد أن أخرجت مصروف عمال نظافة وحارس وخلافه، هل الربح المتبقي لي حلال؟ خاصة وإني قدمت كل الخدمة للسكان، ولم أقصر بل

ص: 87

شكروني على جهودي، وإذا فعلت ذلك في أكثر من عمارة خاصة ولدي رأس مال، أليس هذا أفضل من وضعها في بنك أو مشروع ليس تحت تصرفي ونظري؟ أفدني جزاك الله خيرا ووفقك ورعاك.

ج: من استأجر عينا فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لا بأكثر منه ضررا؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها، فهما على ما اشترطا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

حكم ما يسمى بـ: (نقل القدم)

الفتوى رقم (5157)

س: ما قولكم -يرحمكم الله- فيمن يأخذ أو يعطي مبلغا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير

ص: 88

ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علما بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه.

ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض -مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6007)

س2: إني أعمل في دكان مكوجي (كي ملابس) وتأتي إلي ملابس حريمي متبرجة، وفساتين متبرجة، فهل يكون علي وزر إذا كويتها وأكون متحملا معها في الوزر أم لست مسئولا عنها؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 90

س3: عندنا دكان ونريد تركه لظروف خاصة، علما بأن صاحب الدكان سيدفع لنا مبلغا مقابل ترك هذا الدكان، فهل إذا أخذنا هذا المبلغ يعتبر حراما أم حلالا؟ علما بأن هذا الدكان بالنسبة لنا مصدر عيش ومورد رزق لنا، فهل نترك لهم الدكان بدون مقابل، أم نأخذ منهم المبلغ ولا حرج في هذا؟

ج3: إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلا يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان.

ص: 90

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 91

الفتوى رقم (20013)

س: نظرا لأننا أصحاب عقارات وتعاملات مع الآخرين، وكثيرا ما يحصل طلب نقل قدم لأحد المحلات المملوكة للورثة المستعملة منهم للتجارة من قبلهم ومن قبل الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه بين وكيل البالغين وولي القاصرين، وبين طالب نقل القدم، وأحيانا نطلب نحن نقل قدم أحد المستأجرين من محلات الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه معه، ونحل محله في استئجار المحل، وطلبات نقل القدم غير طلب الإخلاء، حيث يترك منقول القدم ما في المحل من ديكورات ومكيفات وإنارة وهواتف وغيرها من التحسينات المنقولة وغير المنقولة بخلاف الخلو، والمبلغ الذي يدفع لنقل القدم عبارة عن عوض عن تلك المنقولات، ورغبة المحل وتعويض للأضرار والنفقات التي تترتب على منقول القدم من المحل جراء نقله لبضائعه منه إلى مكان آخر. وبالرغم من أن هذه التصرفات عرف جار بين التجار في المملكة من عشرات السنين إلا أن أحد الورثة سمع بعدم شرعية نقل القدم. وحيث إننا بصدد

ص: 91

نقل القدم من محل وتوقفنا لحين معرفة الوجه الشرعي في المسألة؛ لأننا لا نريد أي تعامل محرم، ولكننا لا نريد أيضا أن نترك ما فيه مصلحة للقصار بصفة خاصة، ولبقية الورثة بصفة عامه، في حال كون هذا التعامل جائز شرعا. عليه نرجو من سماحة الوالد التكرم بإفتائنا في هذه المسألة جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وبارك في عمركم وحفظكم من كل سوء ومكروه. آمين.

ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض -مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين. فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا: وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل من فرش أو ديكورات أو مكيفات أو إنارة، ونحو ذلك فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال، ولا يسمى هذا نقل قدم، وإنما هو بيع

ص: 92

لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

الفتوى رقم (13852)

س: قام والدي -رحمة الله عليه- باستئجار شقة بأحد المنازل بمدينة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية منذ حوالي ثلاثين سنة، بإيجار شهري بموجب عقد إيجار بين المالك ووالدي، ومند حوالي عشر سنوات من الله من فضله على والدي بقطعة أرض بنفس البلد، فقام ببنائها أربع شقق لأبنائه الأربعة. ومند عام توفي والدي وعرض صاحب المنزل على إخواني مبلغا من المال نظير تركهم الشقة له، فوافقوا وأخذوا المبلغ من صاحب المنزل، ولما أخبروني بذلك قلت لهم: إن هذا العمل غير جائز وحرام؛ لأننا لسنا في حاجة إلى الشقة ولا المبلغ، وطلبت منهم إعادته مرة أخرى إلى صاحب المنزل، فوعدوني بذلك، وفعلا أحد إخواني قابل صاحب المنزل واتفق معه على موعد كي يحضر له المبلغ،

ص: 93

وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة؛ لأن إيجارها بسيط، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 %. وأحد إخواني يسأل ويقول: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية؟ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب، وأخي الذي يقترح ذلك يقول: إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته. والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل؛ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 94

الفتوى رقم (342)

س: إنها كانت ساكنة مع زوجها في بيت بالأجرة، ثم توفي

ص: 94

في أثناء السنة، وقد دفع من الإيجار نصفه، وتسأل عن المتبقي من الإيجار، وتذكر أنها خرجت من البيت خشية من أن يلزمها ذلك الباقي من الإيجار.

ج: إذا كانت السائلة قد خرجت من البيت بعد وفاة زوجها، حيث لم تستهلك شيئا من منافعه بعد ذلك فلا شيء عليها من المبلغ المتبقي بخصوصها، وتبقى مسألة ذلك المبلغ قائمة بين المؤجر وورثة المستأجر إن اتفقوا معه على شيء فبها ونعمتا، وإن اختلفوا معه كان مرد الفصل في اختلافهم المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 95

أخذ الأجرة على كتاب الله

السؤال الأول من الفتوى رقم (3210)

س1: افتتحت الجمعية الإسلامية مركزا في مدينة الرمثا لتحفيظ القرآن الكريم، فطلبوا مني أن أدرس فيها، ولا سيما وقد علموا بأني أحفظ القرآن والتجويد، وعرضوا علي المال مقابل تدريسي في دار القرآن الكريم، فامتنعت لعدم جواز ذلك؛ لما أحفظه

ص: 95

من الأحاديث التي تمنع ذلك، فما هو رأي فضيلتكم بالتفصيل؟

ج1: يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (1) » أخرجه البخاري ومسلم وإنما المحظور أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الطب (5737) .

ص: 96

السؤال الأول من الفتوى رقم (4264)(1)

س1: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه، ما حكمه وما حكم الشيخ المعلم؟

ج1: نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (2) »

(1) انظر ج4 ص 89.

(2)

صحيح البخاري الطب (5737) .

ص: 96

رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5126)

س3: ما حكم تعليم القرآن للتلاميذ في المدارس وغير المدارس بالإيجار، هل يجوز أو لا يجوز، حتى وهو دخله الوحيد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج3: تعليم القرآن وتحفيظه التلاميذ في المدارس وغيرها مشروع، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«خيركم من تعلم القرآن وعلمه (1) » وقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (2) » ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه امرأة،

(1) أحمد 1 / 57، 58، 69، والبخاري 6 / 108، وأبو داود 2 / 147 برقم (1452) ، والترمذي 5 / 173 - 175 برقم (2907) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 19 برقم (8036- 8038) وابن ماجه 1 / 76، 77، برقم (211-213) ، والدارقطني 2 / 437، وعبد الرزاق 3 / 368 برقم (5995) ، وابن أبي شيبة 10 / 502، وابن حبان 1 / 325 برقم (118) ، والبزار (البحر الزخار) 2 / 52 -56 برقم (396، 397)، والطيالسي ص:13 برقم (73) ، والقضاعي 2 / 226، 227 برقم (1240- 1242) ، والبيهقي 2 / 17، والبغوي 4 / 427 برقم (1172) .

(2)

صحيح البخاري الطب (5737) .

ص: 97

وجعل مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 98

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5867)

س5: هل حديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (1) » حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كذلك، فماذا يعني به؟ هل يجوز أن تؤخذ أجرة من وزارة الأوقاف أو متولي المساجد على تنظيف المسجد أو الأذان أو الخطبة يوم الجمعة وإمامة الصلاة وغيرها من القيام بأمور المساجد والمحافظة على نظافتها وتنظيم إدارتها وفتح أبوابها في أوقاتها الشرعية المفروضة؟

ج5: الحديث المذكور في السؤال صحيح، ومعنى الحديث عند أهل العلم: أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن للناس، ورقية المرضى به، أما أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الطب (5737) .

ص: 98

الفتوى رقم (8699)

س: أنا أعمل مدرسا للقرآن الكريم بحريملاء وأحفظ كتاب الله تعالى، وفي شهر رمضان يقوم إمام مسجد عندنا بالسفر إلى أبها كل عام في مثل هذا الموعد، ويكلفني بصلاة التراويح بمسجده، وإذا رجع من سفره يعطيني مكافأة حسب ما يراه هو، وبدون اشتراط مني مسبقا. هل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؛ لأني سمعت أن ذلك لا يجوز، وما هو الدليل لأقنع إمام المسجد به؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

ج: إذا كان الحال ما ذكر فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 99

الفتوى رقم (15751)

س: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟

ج: تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا،

ص: 99

إذا صلحت النية، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه بقوله:«خيركم من تعلم القرآن وعلمه (1) » وأخذ معلمي القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (5028) ، سنن أبي داود الصلاة (1452) .

ص: 100

أخذ الأجرة على عمل مبتدع، مثل: قراءة القرآن لطلب رزق ونحوه، وغير ذلك من البدع

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6973)

س2: هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم بطلب من شخص أن أقرأ له وليس لقصد الاستماع للتدبر، وإنما أقرأ له بطلب رزق أو بركة أو لحصول على مفقود له، وهو بدوره يدفع لي مقابل ذلك مبلغا معينا، فهل يجوز لي قراءته له، وأخذ الأجرة؟ وهناك صورة أخرى تعمل في البلد، وهي كالآتي: يقوم شخص بجمع عدد من حاملي القرآن الكريم، أو من دارسي القرآن الكريم، ويطلب الشخص أن يعملوا له بعض الأدعية مثلا، ويطلب أن يعمل له ألف

ص: 100

تسبيحة، وألف سبحان الله، وألف لا حول ولا قوة.. إلخ، ويقوم صاحب الدعوة بتجهيز الطعام، وذبح الذبائح ليطعم هؤلاء المدعوين بهذه المناسبة، وكذلك يدفع لهم مبلغا معينا مقابل عملهم.

ج2: لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن مقابل أجر يعطيه إياه من طلب منه أن يقرأ، ولا يجوز له أن يتخذ ذلك حرفة ومصدر رزق له، وكذا لا يجوز لمسلم أن يجمع أناسا ليسبحوا الله ألف تسبيحة، وليقولوا ألف مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، مقابل طعام يصنع لهم أو أجر من النقود مثلا يدفع إليهم، بل هذا العمل بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 101