المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حكم العمل عند من يتعامل بالربا

- ‌حكم العمل في البنوك

- ‌أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

- ‌المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل

- ‌أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

- ‌تأجير الفحل

- ‌عمل الماشطة للنساء

- ‌العمل في بلاد خارجية

- ‌التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

- ‌تأجير المستأجر

- ‌العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

- ‌الأجرة على التعليم

- ‌أجرة المؤذن

- ‌تأجير الفني اسمه

- ‌إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك

- ‌العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر

- ‌الأجرة على الختان

- ‌الأجرة على تغسيل الميت

- ‌التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

- ‌دفع الأجرة إلى أهلها

- ‌العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد

- ‌لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

- ‌الإخلاص في العمل الوظيفي

- ‌السبق

- ‌جوائز المتسابقين

- ‌التأمين

- ‌ التأمين على السيارات ضد الحوادث

- ‌ حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية

- ‌ التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

- ‌هل يجوز التأمين على المسجد

- ‌ أنواع التأمين الجائزة شرعا

- ‌ شركة التكافل للتأمين الإسلامي

- ‌ التأمين ضد الأمراض

- ‌ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه

- ‌ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة

- ‌ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض

- ‌ التأمين لعلاج كل شخص

- ‌ التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)

- ‌العارية

- ‌الغصب

- ‌الوديعة

- ‌إحياء الموات

- ‌ ما حكم مرعى القرى

- ‌ منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

- ‌اللقطة

- ‌ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين

- ‌ حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

- ‌ضالة الإبل

- ‌ضالة البقر

- ‌ضالة الغنم

- ‌ اللقيط

الفصل: ‌ ‌الوديعة

‌الوديعة

ص: 393

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14838)

س2: ما هي الأمانة في الإسلام، وما هي حقيقة الأمانة في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين أريد منك أن تجيب لي هذه الأسئلة جزاك الله خيرا.

ج2: الأمانة حقيقتها ما أؤتمن عليه الإنسان المكلف من الأوامر والنواهي الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وفرائض وحدود وغير ذلك من التكاليف، ومن ذلك الودائع التي للناس، فإن الواجب على المرء أداء الأمانة في ذلك حتى يحصل له الثواب من الله جل وعلا، كما إن الإخلال في أداء الأمانة يعرض المكلف نفسه للعقاب، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) وقال سبحانه: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (2) إلى قوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3)

(1) سورة النساء الآية 58

(2)

سورة الأحزاب الآية 72

(3)

سورة الأحزاب الآية 73

ص: 394

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 395

الفتوى رقم (8546)

س: قبل 17 عاما تقريبا، كنت أنا واثنين من جماعتي في منطقة بعيدة عن قريتنا التي تسكن بها عائلتنا جميعا، وقلت لهما: إنني سوف أروح إلى أهاليكم، فأودعوني مبلغا من المال، الأول أعطاني خمسين ريالا، والثاني أعطاني مائة ريال، وقال لي كل منهما: أعط أهلي، ولكن الحاجة والشيطان ذلك الوقت غلب علي، ولم أوصلها إلى عوائلهم، ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه وذلك المبلغ لم أنسه حتى في المنام، علما أنني ميسور الحال منذ فترة، ولم أقم بتسديده ولا أستطيع أن أروح إلى أصحاب المبلغ لكي أرده لهما؛ لكونه كبيرة. أفيدوني يا سماحة الشيخ جزاكم الله ألف خير ماذا يترتب علي، وماذا أعمل؟ علما بأن أصحاب المبلغ لا زالوا قيد الحياة، ولا أستطيع مقابلتهما لأذكر لهما المبلغ أنه لم يصل. وفقكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تبرأ ذمتك إلا بإيصال كل من المبلغين إلى من هو له، أو رد كل منهما إلى من أعطاك

ص: 395

إياه، فعليك أن تتخلص من ذلك، ولا يحملنك الخجل على عدم الوفاء وأداء الأمانة إلى أهلها، فإن الحياء من الله وإبراء الذمة والخروج من التبعة والإثم أحق وآكد من الخجل من مقابلة أصحاب الحقوق لديك، فخلص نفسك في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، فتوفي حقوقهم من حسناتك أو يوضع عليك من سيئاتهم فتلقى بها في النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8494)

س2: رجل وضع عندي مبلغا من المال، وقال لي: هذه أمانة عندك واحتفظ بها، فوضعتها في البنك احتفاظا بها، وما كنت أدري أن البنك يعطي أرباحا ربوية، فحينما أخذت المبلغ من البنك وجدت فيه زيادة، هل أعطي هذه الزيادة لصاحبه، أعني صاحب المال أم أعيدها إلى البنك، أم أنفقها على الفقراء؟

ج2: أعط مبلغ الأمانة لصاحبه دون الزيادة، وأنفق هذه الزيادة في وجوه الخير، وننصحك ألا تعود لوضع مال في البنوك الربوية.

ص: 396

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

السؤال السادس من الفتوى رقم (7518)

س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟

ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19347)

س3: أودع رجل قبل سنين شاة لدى والدي، فغاب ووصل والدي خبر وفاته، ولا يعرف له وريث، والوديعة نمت وتكاثرت، وقبل سنوات نتيجة للقحط وتكلفة معيشتها قام

ص: 397

والدي ببيعها بمبلغ جاوز أربعة آلاف، بقيت عنده حتى توفاه الله، لا يعرف أين ينفقها، ما هو الطريق الذي يجب أن تنفق فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والثواب.

ج3: يجب عليكم أن تسلموا المبلغ المذكور إلى ورثة المتوفى، فإن لم يكن له ورثة فإنه يتصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال السابع من الفتوى رقم (7857)

س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟

ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

الفتوى رقم (65)

س: في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال (1500) نقدا، ولم يذكر لها سببا، لا قال: هي عطية، ولا بضاعة ولا ديانة، ولا أمانة، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها، وأخيرا توفي بعد ذلك، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر، ولم أسمع شيئا من هذا كتب، علما أن ورثته إخوان له، وليس له أولاد، ولم يتزوج، وحالته متوسطة، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ؟

ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره، ويعرف من سلمه له، ويعرف ورثته، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمته بذلك، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 399

الفتوى رقم (63)

س: استأجر أجيرا يرعى إبله، فمكث عنده شهرا، ولما عزم على تركها أعطاه ثوبا مقابل أجرته لهذا الشهر، وبعد تسلمه الثوب أبقاه عنده أمانة حتى يعود، ولم يعد صاحب الثوب، فباع الثوب ونماه حتى صار مبلغا من المال، ولم يعثر على صاحب الثوب، وبحث عنه ولم يدله عليه أحد، فما المخرج من هذا المبلغ إبراء للذمة؟

الجواب: أن تتصدق بهذا المبلغ ما دام الأمر كما ذكرت، من أن الأجير لم يرجع، وبحثت عنه ولم تعرف مكانه، ولم يدلك عليه أحد، فإن جاء بعد ذلك ولو بعد زمن طويل، وجب أن تدفع إليه المبلغ إلا إذا رضي بما حصل منك من الصدقة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 400

الفتوى رقم (1117)

س: كان لديهم راعي غنم يرعى لهم بالأجرة، وكان له معها أغنام يملكها، وعند انتهاء عمله أخذ أغنامه ما عدا ثلاثة

ص: 400

طليان صغار، قال: يا عم متعب: إن جيت في المستقبل أخذتها، وإلا على كيفك فيها، وقد باعها متعب وتوفي وهي في ذمته، ويسأل ورثته: كيف السبيل إلى إبراء ذمته فيها؟ علما أن العملة ذلك الوقت الريال الفرنسي وإنهم لا يعرفون الراعي المذكور.

ج: يمكن لورثة متعب أن يبرؤا ذمة مورثهم بإخراج قيمة الطليان الثلاثة والتصدق بها، ونية ثوابها لصاحبها، كما يمكنهم التحري والاحتياط في معرفة قيمة مثل هذه الطليان في ذلك الوقت بالريال الفرنسي، ثم تحويل قيمته إلى العملة الورقية فتظهر بذلك القيمة المراد التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 401

الفتوى رقم (1160)

س: توفي جدي من جهة أمي منذ بضع سنوات، وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا، وهي ستمائة ريال عربي فضة، عملة قديمة، والرجل الذي أعطاه الأمانة وعده أن يأتي لأخذ أمانته بعد يوم، ولم يكن لجدي أي

ص: 401

علاقة أو معرفة بهذا الرجل الذي أودعه هذه الأمانة، حتى إنه لا يعرف اسمه، ولم يأت هذا الرجل ليأخذ أمانته، وبعد مضي خمس عشرة سنة احتاج جدي لهذه الأمانة فصرفها، الريال العربي الفضي بريال واحد سعودي، وأنفقها على نفسه، ونحن إلى هذا الوقت لم نفعل شيئا تجاه هذه الأمانة، فنرجو إفتاءنا لنبرىء ذمة المتوفى من هذه الأمانة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لجدك، أنه مات وهو مدين بمثل الأمانة التي أودعها عنده هذا الرجل، وبناء على ذلك فعلى ورثته أن يدفعوا ستمائة ريال فضي سعودي لقاضي المحكمة التي تتبعونها، وتخبروه بصفتها وعددها وتاريخ إيداعها وغير هذا من أحوال الأمانة التي أخبر بها جدك ابنه؛ لتقوم المحكمة بحفظها لصاحبها إن أمكن العلم به، وإلا صرفتها في المصالح العامة كالصدقة على الفقراء وعمارة المساجد ونحو ذلك، وبذلك تبرأ ذمة والدكم إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 402

الفتوى رقم (1838)

س: أنا امرأة عجوز الآن لم يوجد لي أي ولد ولا بنت، وإنني عندما كنت في نصف عمري وعندما جاءت أبي الوفاة أعطاني واحد فرانسي، وقال لى: إن هذا الفرانسي لواحد من أهل شقراء، ولم يذكر اسمه أو ذكر اسمه ونسيته، ومشيت أنا في الفرانسي حتى وصلت أربعة فرانسه، ولعدم وجود الرجل تصدقت بدل أربعة الفرانسه خمسة ريالات في وقتنا الحاضر، علما بأنني أكلت أربعة الفرانسه. أرجو إفادتي عن حل هذا براءة لنفسي.

ج: عليك أن تتصدقي بقيمة أربعة فرانسه من الورق النقدي على نية صاحبها، وتحتسب منها خمسة الريالات التي أخرجتيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 403

الفتوى رقم (1936)

س: ضاف عندنا شخص رشيدي وترك عند والدي سخلة وداعة، وصارت عند والدي غنما كثيرة، ووالدي نسي اسم

ص: 403

صاحب الوداعة، وصاحبها لم يرجع علينا، وفي عام 1395 هـ توفي والدي وترك الوداعة عندي. أرجو إفادتي عنها بالوجه الشرعي.

ج: عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة، فإن وجدته أو وجدت وارثا له فادفع حقه إليه، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر، بنية الصدقة عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فذلك، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 404

السؤال الأول من الفتوى رقم (5515)

س1: يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه، كذلك أخذ منا قيمة التصليح وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو

ص: 404

منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه، فإن جاء صاحبه بعد أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيته القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة والثواب لك إن شاء الله، وإن قيم وتصدق به على فقير فهو أكمل، ولك أجر ما سلمته للخياط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 405

السؤال الأول من الفتوى رقم (14838)

س1: أنا خياط والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم، وتمكث عندي سنة أو سنتين، هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب، أو أتصدق بها؟

ج1: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا،

ص: 405

فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 406

الفتوى رقم (5536)

س: شخص من بني شهر منذ أزمان طويلة، وضع عندي مبلغا من الفلوس، وذهب إلى بلاده، ولم يرجع إلى وقتنا هذا، وأعتقد أنه قد توفي ولا أعرف هل له ورثة أم لا، ولا أعرف من أي قرية هو، علما أن اسمه عندي وأنا ما أدري ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أنفقه على نية صاحبه، أم أسلمه لبيت مال المسلمين، أم أحتفظ به؟ لذا أرجو إفادتي.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله.

ص: 406

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 407

الفتوى رقم (7505)

س: نعمل في تصليح الساعات، وقد توفي والدي قبل ثلاث سنوات، وأنا لا زلت أمارس مهنتي، إلا أن نظري قد تأثر من ذلك، ومنعني الدكتور من مزاولة العمل، والآن يوجد لدي الكثير من الساعات التي أعطيت لي لغرض التصليح، ولم يحضر أهلها لاستلامها، ولها مدة تتراوح ما بين عشرين عام وعشرة أعوام، وخمسة أعوام وعامين، وعام وأقل من عام، ومنها ما هو مدفوع إيجار التصليح ولم يحضروا لاستلامها، وهي باقية عندنا؛ لهذا أستفسر من فضيلتكم ما هو الحل؟ هل أتصرف فيها وأبيعها وأتصدق بقيمتها؟ أم ماذا؟

ج: إذا لم تستطع معرفة أصحاب الساعات ولا ورثتهم، فإنه يجوز لك بيعها والتصدق بثمنها عن أصحابها، ولك أن تأخذ من قيمتها أجرة إصلاح ما أصلح منها، ومن جاء من أصحابها يخبر بما حصل، فإن رضي وإلا دفعت له قيمة ساعته.

ص: 407

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 408

الفتوى رقم (20136)

س: صاحب محل تصليح وبيع ساعات، ولدي ساعات وضعت في المحل لغرض التصليح من قبل أصحابها، وقمت بتصليح هذه الساعات وهي موجودة لدي لي المحل، ولم يعد أصحاب هذه الساعات، مع العلم بأن بعض الساعات موجودة في المحل منذ خمس سنوات وأكثر، وقد قمت بالإعلان عنها ثلاث مرات على فترات متفرقة، ولم يأت أحد من أصحاب هذه الساعات، وحيث إني متضرر من وجود هذه الساعات من عدة نواحي أهمها:

1-

مصاريف قطع الغيار وأتعاب التصليح.

2-

الخوف من فقدان هذه الساعات، حيث إنها كثيرة.

3-

الرغبة في تصفية المحل وإيقاف نشاط الساعات. أرجو من فضيلتكم إعطائي الحل المناسب في كيفية التصرف في الساعات.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلك أن تبيع الساعات التي تركها

ص: 408

أصحابها عندك، وتتصدق بثمنها على الفقراء أو في المشاريع الخيرية، بنية أن يكون ثوابها لأصحابها، ولك أجرك في عملك هذا إن شاء الله، فإن جاء أحد منهم يطلب ساعته فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها ونعمت، وإلا فادفع إليه القيمة ولك أجر ما تصدقت به، وإذا كانوا لم يدفعوا لك أجرة إصلاح ساعاتهم فلك أن تأخذها من القيمة، وتكون الصدقة بالباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 409

السؤال السابع من الفتوى رقم (3426)

س 7: امرأة من مكة أجرت بيتها في وقت الحج على حجاج من أهل الأحساء وبعد انتهاء مناسك الحج طلب منها أحد الحجاج أن تحفظ عندها سحارة خشب وخيمة، فرفضت خوفا من الأمانة، ولكنه وعدها بأن يعود بعد ستة أشهر لأخذها، ورضيت من غير أن تأخذ اسم الرجل ولا عنوانه، وبعد مرور المدة عاد الرجل وطلب الأمانة، ولكن الذي فتح له الباب كان رجل المرأة، وكان يعلم بالأمانة، فقال للرجل: (لا شيء لكم

ص: 409

عندنا، السحارة انكسرت) . ولما علمت المرأة أخذت تلوم زوجها على هذا التصرف، ثم أخذت تبحث عن الرجل، ولكن للأسف كان قد ذهب، ولا تعلم أين مكانه ولا عنوانه، وهي الآن تبكي كلما سمعت أحاديث عن الأمانة. فماذا عليها أن تفعل؟ هل تقدر ثمنها وتتصدق به؟ ملحوظة: لقد قالت لزوجها: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أنا أتحمل هذه الأمانة.

ج: أما الزوج فآثم في عمله هذا، وعليك أن تقدري ثمن السحارة والخيمة وتتصدقي بالثمن على الفقراء بالنية عن صاحبها، فإن عاد مرة أخرى فيخبر، فإن طلب الثمن دفع له وكانت الصدقة لك، وإن أمضى الصدقة فأجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6098)

س2: هناك امرأة وضعت مالا أمانة، وقد بدد هذا المال، مع علم هذه المرأة، وهي سامحة في هذا. فما حكم الدين في ذلك؟

ص: 410

ج2: جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال، والنهي عن التبذير والإضاعة، قال -تعالى-:{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الإسراء الآية 26

ص: 411

السؤال السادس من الفتوى رقم (7946)

س6: رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئا منها أمانة ثم ذهب عنه، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي، والآن لا يعرف له ورثة، فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده؟ فهل أسلمها إلى بيت المال، أو أتصدق بها له؟ وإذا كان يجوز له بيعها، فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس؟

ج6: إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال

ص: 411

عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم، وتكون الصدقة عنه، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده؛ لأنه مظنة للتهمة، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 412

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9864)

س4: ادخر شخص عندي ماله ومات فجأة، ولا أعرف أهله ولا وارث له، ماذا أفعل بماله؟

ج4: إذا لم تجد للمودع الذي توفي وارثا بعد البحث والسؤال والتقصي فتصدق بالمال على الفقراء عن الميت، ثم إن خرج وارث بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا دفعت مالا بدلا عنه إليه، ويكون الأجر لك.

ص: 412

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9117)

س3: هل يجوز الأخذ من المبلغ الذي عندي إذا كان صاحبه سامحا فيه؟

ج3: إذا علمت أن صاحبه الذي وضعه عندك مسامح لك بالأخذ منه جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9257)

س2: لقد كنت في العراق وأعطاني أخ مبلغا من المال حتى أحتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من العراق وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني؛ لأن الدولة لا تسمح خروج هذا المبلغ؟ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به الدولة، فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ منى- علما

ص: 413

بأني وضعت بعض المال لي، وأخذ مالي أيضا- فما حكم رد هذا المبلغ؟

ج2: المودع أمين، وإذا هلك ما في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 414

السؤال التاسع من الفتوى رقم (9437)

س 9: تقول أمي: إن أحد الرجال من الجماعة قد أودع لديها وداعة، فأتى أول مرة وأخذ منها كمية، وكذلك المرة الثانية، وبقي منها كمية أخرى، ولم تره منذ 8 سنوات حتى الآن، مع العلم أن صاحب الوداعة على قيد الحياة، وترسل له ولا يرد عليها، فما حكم هذه الوداعة، وهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها عن صاحبها أو ألقي بها في الزبالة؟

ج9: عليها أن ترسلها إليه إن تيسر ذلك، وإلا فعليها أن تحفظها لديها حتى يجيء صاحبها، ومتى مات دفعتها لورثته.

ص: 414

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 415

الفتوى رقم (10431)

س: أفيدكم أنه في يوم الجمعة تاريخ 7 \ 10 \ 1407 هـ، جاءنا اثنان هنود، وطرقوا علينا باب منزلنا في الساعة السادسة مساء، وخرجت إليهم قائلا: ماذا تريدون؟ فأجابوا قائلين: نبيع عودا ومشتقاته. وسألتهم: تبع من أنتم؟ وقالوا لي: إنهم تبع ناصر الهاجري، وطلبت منهم ما يثبت ذلك، حيث إننا في قرية تبعد عن مقر الرجل الذي ادعوا أنه كفيلهم بحوالي (20) عشرين كم، وأشاروا إلى جيوبهم لإخراج ما يثبت ما ادعوه، ولكن سرعان ما انكشف أمرهم، حيث إنه ليس لديهم إثبات ما قالوا. وقالوا لي فيما بعد: إن إقاماتهم وجوازاتهم عند رجل سعودي يطلبهم فلوسا، فقلت لهم: لا بد أن تركبوا معي في سيارتي الخاصة لنذهب وإياكم سويا إلى كفيلكم أو إلى الرجل السعودي الذي ادعيتم أن جوازاتكم وإقاماتكم عنده، وأثناء الكلام دخل عليهم شبح الخوف، وقالوا لي: هذه شنطتنا عندك، ونحن نذهب ونأتي بكفيلنا. فرددت عليهم قائلا لهم: لا بد أن نذهب وإياكم سويا

ص: 415

إلى كفيلكم، ووضعوا شنطتهم وهربوا، وفيها قليل من العود ما تساوي قيمته خمسمائة ريال تقريبا، مع ملاحظة أن الأسباب التي دعتني لأطلب منهم إثبات هوياتهم تكرار ترددهم على المنطقة، وطقطقتهم لبيبان البيوت، مع أن أكثر ما يطقون عليه النساء، وفي أوقات حساسة مثل أوقات الصلوات، كصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وفي النهار الساعة التاسعة صباحا والعاشرة، والحاصل: أن هؤلاء الجماعة المذكورين اتضح لنا فيما بعد أن دخولهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وعن طريق التسلل. وخلاصة سؤالي هذا: كيف أعمل في هذه الشنطة بما فيها من العود؟ وهل علينا إثم بما فعلناه مع هؤلاء الأشخاص؟ علما بأننا لسنا مسؤولين، وليس لنا علاقة بجهاز الأمن بهذا الخصوص، إلا أن الخوف من السرقة والهجوم على البيوت هو الباعث لنا على ما حصل منا مع المذكورين، حيث إنها تقع- أعني: مثل هذه الهجمات- في نفس المنطقة التي نحن فيها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا تعذر عليك معرفة أصحاب الشنطة التي بداخلها العود فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها على نيتهم، فإن جاؤوا إليك فأخبرهم بما عملت، فإن أجازوه وإلا صارت الصدقة عنك، وتدفع لهم قيمة العود الذي بعته.

ص: 416

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

الفتوى رقم (10463)

س: أعرض لفضيلتكم أنه في عام 1391هـ توفي إلى رحمة الله رجل بالمستشفى، ووجدوا معه مبلغ ستمائة ريال وساعة يد، ووضعوها لدي أمانة حتى يحضر أحد أقربائه، ومكث هذا المبلغ مدة طويلة لم يحضر أحد من ورثته، وسألنا عنه بعض جماعته وقالوا: لا نعرف من أهله أحدا كان، وأخيرا -لما طال المبلغ لدي أكثر من عشر سنوات- تصرفت بالمبلغ والساعة، وبعد هذه المدة قمت بالتصدق على نية المتوفى بمبلغ الستمائة ريال، وقدرت الساعة بمائة ريال؛ لأن قيمتها في ذلك الوقت ما تساوي خمسين ريالا، فأصبح المبلغ سبعمائة ريال. فعندها قمت بالتصدق بمبلغ السبعمائة ريال على المحتاجين من فقراء على نية ذلك المتوفى، فأرجو من فضيلتكم إجابتي على هذا الموضوع لأبرئ ذمتي، جزاكم الله عنا ألف خير، وجزاكم الله خير الجزاء عن الجميع، وفقكم الله، والسلام عليكم.

ج: إذا لم تعرف مستحقا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها

ص: 417

على نية من هي ملك له، فإن جاء صاحبها وطلبها فأخبره بما عملت، فإن أجازه فبها، وإلا فسلم المبلغ له، وتكون الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

الفتوى رقم (12516)

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم (4627) وتاريخ 22 \ 6 \ 1409 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة الشرعية في ما يخص أمانات بعض المرضى والتي توجد بالمستشفى، علما أنه يوجد بينهم بعض المتوفين مجهولي الاسم والهوية، وبعض المتوفين تم الاتصال على عناوينهم ورفض البعض الحضور بسبب عدم أهمية الأمانة، والبعض ليس لهم عنوان صحيح. علما أن هذه الأمانات متنوعة بين: مبالغ مالية بسيطة، بعض قطع الحلي، أجهزة صغيرة،

ص: 418

ساعات، بعض البطاقات الشخصية، وقد مضى على الكثير منها ما يقارب الأربع سنوات وأكثر؛ لذا نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة عن الصفة الشرعية في التصرف في هذه الأمانات، وأوجه إنفاقها، والخطوات النظامية التي يجب اتباعها. علما أنه يوجد لدينا قسم للخدمات الاجتماعية الطبية من مسئولياته أن يعتني بأمور المرضى الاجتماعية، ويقوم على تقديم المساعدات المالية من قبل صندوق المرضى الذي يتم تمويله من قبل أهل الخير والمتبرعين، ويتم إنفاقها على الأطفال مجهولي الأبوين من شراء ملابس، وأيضا تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى، والذين يحتاجون لمثل هذه المساعدات وذلك لحاجتهم المالية. هذا وتقبلوا تحياتي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن المخلفات المشار إليها تسلم لقسم الخدمات الاجتماعية الطبية ليصرفها فيما أسس له من مساعدة الأطفال مجهولي الأبوين، وشراء ملابس أو تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى المحتاجين

إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

الفتوى رقم (11711)

س: زوجي عنده ورشة خاصة، ويقوم بتصنيع قطع غيار للناس، أو تصليح ما فسد من معدات، وأحيانا يترك الناس هذه القطع عنده فلا هم دفعوا ما يستحقه جزاء عمله، ولا هم جاؤوا ليأخذوها، وتظل عنده هكذا بالشهور، بل هناك أشياء عنده من سنين، فكيف نتصرف فيها؟ مع العلم أن هذه الأشياء تزيد عن القيمة التي يستحقها نتيجة عمله. فأفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها، وتعذر معرفة ورثتهم؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

الفتوى رقم (11173)

س: لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد

ص: 420

استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه. وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعا، وزادكم الله علما وفقها وورعا وتقى.

ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 421

السؤال الأولى من الفتوى رقم (13652)

س1: كانت أمي كلفتني على مقدار من الفضة لإصلاحه لها، وبعد أيام توفيت أمي وبقي عندي هذا المقدار من الفضة، وعندي إخواني: ثلاثة ذكور وست بنات، ومن هؤلاء الثلاثة الذكور توفي أخي، وأخي هذا له عائلة. ما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا؟

ص: 421

ج1: ما أعطتك أمك من الفضة لإصلاحه ثم توفيت قبل رده إليها فإنه يكون لورثتها الشرعيين كبقية تركتها، وبالنسبة لنصيب أخيك من التركة إذا كانت وفاته بعد وفاة أمك فيكون لورثته الشرعيين حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (12874)

س: إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال، ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي، ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه، مثلا لدي ألف ريال، وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة آخذ مثلا مائة ريال في منتصف الشهر، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت ألف ريال، فهل علي في هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

ج: لا يجوز أخذ شيء من الأمانة، وعليك أن تستغفر الله، وتتوب إليه مما مضى، فإن أخذت شيئا وجب عليك ضمانه، لكن إن أذن صاحبها لك جاز أخذ ما أذن لك فيه، وتسدد له ما أخذته.

ص: 422

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 423

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14988)

س2: إنه حمل مبلغا من المال ليوصله إلى شخص، ولكنه أنفقه ولم يوصله، وقد مات الذي حمله المبلغ، فماذا يفعل الآن؟

ج2: يلزمك إيصال المبلغ المذكور إلى من أرسل إليه؛ لأنه أمانة بيدك، وقد قال الله -تعالى-:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) وقال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2) والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 58

(2)

سورة الأنفال الآية 27

ص: 423

الفتوى رقم (19927)

س1: لي أخت متزوجة تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، وقد صار عليها حادث من آلة رش ماء، وزرتها في المستشفى وبلغتني بأن في ذمتها مبلغا وقدره 600 ريال، ستمائة ريال، لبعض من الناس الذين لهم محلات متنقلة في السوق، علما أنها قد حاولت قضاهم، ولم تحصلهم في مكانهم السابق قبل وقوع الحادث عليها، علما بأنني قد أخذت الفلوس منها وقلت لها: من ذمتك في ذمتي، وأنا علي دين، ووالدتها تصرف على بعض المواشي علما أنه يوجد لي مرتب شهري (3300) ريال. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، ماذا أفعل بها؟

ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور للفقراء بنية الأجر لأصحابه الذين لا يمكن إيصاله إليهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا؛ لأنك مؤتمن عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 424

س2: والدتي تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، وكان في أول شبابها جوع وقلة معيشة، وأخذت من غنم ومواشي كانت ترعى في البادية واحدا فقط لا غير، علما أن أهلها الآن قد انقرضوا ولا بقي منهم أحد. فماذا تفعل بتلك الماشية، حيث إنها محتارة في الأمر؟

ج2: على والدتك أن تبحث عن أهل تلك المواشي أو عن

ص: 424

ورثتهم، وتدفع لهم قيمتها، فإن لم تجدهم فإنها تتصدق بقيمتها على نية أن الأجر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 425

السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (14054)

س1: ذهبت يوما إلى مزرعة، ولقيت المزرعة خالية من أهلها، ووجدت (محشا) الذي يحشون به العلف، فأخذته، فلما وصلت البيت سألتني أمي وقلت: وجدته في الطريق طايح، فحلفت لها، فصدقتني المسكينة، فأنا اليوم أتألم؛ لأنني سمعت أنه حرام، وفي اليوم الذي أخذت المحش كنت صغيرا لم أبلغ سن الحلم. س3: كنت في سن لم يتعد 25 سنة تقريبا، فذهبت ذات يوم إلى السوق، فوجدت 20 ريالا، فقابلني راعيها وسألني: هل وجدت عشرين ريالا طاحت علي؟ فقلت له: لا، بحيث إنني أحسب اللقطة حلال، وأنا لا أقرأ ولا أكتب، فراعي الفلوس اليوم قد توفي ومخلف ثلاث بنات متزوجات، ولهن أولاد، وكل واحدة في قرية تبعد عن أختها 500 كم على الأقل، وله ولد متزوج، وله زوجة الذي توفي عندها غير أم أولاده، أم أعطي

ص: 425

البنات لكل واحدة قدر المبلغ، أو بماذا أتصدق؟ أرجو الإجابة، أما الزوجة فقد توفيت بعده. س4: كذلك يوما وجدت في بطن السوق عشرة ريالات، وجاء راعيها يسأل ولم أخبره بشيء، وكنت بأمس الحاجة، وأحسبها حلال، فاليوم راعيها موجود حي يرزق، وكانت العشرة في ذلك الوقت تجيب ذبيحة، فكم أرد لراعيها اليوم؟ وماذا أعمل بحيث إنه يسودني الحياء وأخشى عقوبة الله.. أرجو إجابتكم جزاكم الله خيرا.

ج1، 3، 4: المحش الذي أخذت، والنقود التي وجدتها ولم تعطها أصحابها؛ يجب رد المحش أو قيمته، وكذلك النقود إلى أهلها إن وجدوا، وإلا ردت إلى ورثتهم الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 426

الفتوى رقم (9092)

رجل يعمل بالأجر اليومي في بناء روشن والدي مند أكثر من عشرين سنة، وقد وضع صندوق حديد عند والدي، وقد تغيب ولا يعرف عنه، وعندما توفي والدي في عام 1397هـ

ص: 426

في شهر شوال، أردنا أن نعرف صاحب الصندوق، واهتدينا على ورقة ملفوفة بداخل كمر، تتضمن مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين وأربع جنيهات أبو سيف، وقد علمت من الوالد على حياته أنه قد صرف من هذه النقود، فقمت بشراء فضة حتى كملت ما في الورقة، وقد أعلنت عن اسم العامل واسم صاحب الفلوس في جريدة (الجزيرة) ثلاث مرات، ولم يتقدم أحد. وأحب أن أنوه عن الفلوس الفضة أنها تسوى الوقت الحاضر: الريال الفضة بخمسة ريالات ورق أو أكثر، ولا أعرف وش أعمل بهذه الفلوس والصندوق؟ هل يرى فضيلتكم أن أصرف الفضة وآخذ ورق وأساهم له في مشروع مسجد، أو أن أشتري له أرض وأقدمها مسجد؟ أو ترون أن تدخل بيت المال؟ علما أنني كل ما أرغبه هو إبراء ذمة والدي جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع لك أن تصرف النقود المذكورة في وجه من أوجه البر، كالمشاركة بها في أرض يقام عليها مسجد، أو في عمارة مسجد، أو في الفقراء بنية أن يكون ثوابها لصاحبها، فإن جاء في المستقبل فأخبره بالواقع، فإن رضى بذلك فالحمد لله، وإلا فأعطوه مقابلها والأجر لكم.

ص: 427

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 428

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16087)

س2: كان عند جيراني خادمة، وكانت تعطيني بعض النقود لأشتري لها بعض الحاجات، وآخر مرة أعطتني مبلغ 300 ريال لشراء بعض الحاجات، ولكنها سافرت دون علمي، فماذا أعمل بهذه النقود حيث لا أعلم مكانها؟

ج2: المال الذي بقي عندك للخادمة التي سافرت وأنت لا تعرفين عنوانها، بإمكانك سؤال مكتب الاستقدام الذي جاءت إلى جيرانك من طريقه، فإذا عرفت مكانها وعنوانها فأرسلي دراهمها إليها، وإن لم يمكن ذلك فتصدقي بها على نية أن الأجر لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 428

الفتوى رقم (18558)

س: كان جواري أحد الزملاء وهو المدعو أ. أ. أ. حصل

ص: 428

عليه حادث مروري، وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين: واحدة داخل ظرف مغرى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له. أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها، إلا أنني لم أجد اسما، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم، أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم

ص: 429

العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها. وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

الفتوى رقم (19907)

س: إن لي أختا كبيرة السن ومريضة، ولها شؤون ضمان اجتماعي، ولها بنت متزوجة، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود، وهي أحيانا تسكن عند بنتها، وأحيانا تسكن عندي، وتوفيت عندي، وهي تقول: إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة، وقد جمعت عشرين ألف ريال (20000) ، أفيدوني، ماذا أعمل؟

ج: الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت، وليس هبة أو عطية لك، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك؛ وعلى ذلك

ص: 430

فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 431

الفتوى رقم (19953)

س: باعت أمي قطعة أرض ملكها، واستأمنتني على ثمن الأرض وقالت لي: ضعه باسمك في إحدى البنوك؛ كي يدخل علينا ربحا شهريا قدره كذا، فوافقت، مع العلم أننا لو وضعنا المال في البنك لا يجوز لنا أن نأخذه إلا بعد مرور عام كامل، ومع العلم أنني أصغر أخوتي ولي أخوة أكبر مني، كل منهم في منزله الخاص به وله أولاد، وكان لي أخ كبير قد ألح على والدتي في طلب هذا المال للتجارة به؛ لأنه غير ميسور الحال، وكلنا نعلم ذلك بأنه في ضيق من العيش، فرفضت أمي أن تعطيه المال، فأصبح بحالة يرثى لها؛ لأنه كان محتاجا له؛ نظرا لظروفه المعيشية. فجاءني في يوم من الأيام وأنا أعلم ما به من ألم وطلب مني هذا المبلغ، وعرض علي

ص: 431

أنه سوف يقاسمني في الربح الذي يخرج من المال، مع العلم أنه سوف يرد لي المبلغ كاملا قبل مرور العام المتعاقد عليه البنك، كي لا تشعر أمي، وأنه سوف يعطيني الربح الذي كنت أتقاضاه من البنك حتى أعطيه لأمي أول كل شهر، فوافقت على ذلك. فما حكم الدين في هذا؟ وهل يجوز لي أن أخفي هذا الشيء، عن أمي مع العلم أنها لو علمت بذلك سوف تغضب علي وأنا لا أريد هذا؟ فما حكم الدين في المال (المكسب) الذي يعطيه لي أخي من التجارة؟ والله أسأل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير.

ج: لقد أخطأت في هذا التصرف؛ لأن الواجب عليك حفظ المبلغ الذي جعلته أمك أمانة عندك، ولا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن أمك؛ لقوله -تعالى-:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك (2) » فعليك بحفظ المبلغ وإرجاعه إلى أمك متى ما طلبته، ولا يجوز لك إيداعه في البنك بفائدة، لا لك ولا لأمك؛ لأن ذلك من الربا الذي

(1) سورة النساء الآية 58

(2)

رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود 805 / 3 برقم (3535) ، والترمذي 3 / 564 برقم (1264) ، والدارمي 2 / 264، والدارقطني 3 / 35، والحاكم 46 / 2، والطحاوي في (المشكل) 5 / 91، 92 برقم (1831، 1832) ، والبيهقي 10 / 271.

ص: 432

حرمه الله على عباده، أما إيداعه في البنك من أجل الحفظ فقط دون أخذ فائدة فلا بأس به عند الضرورة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

السؤال الأول من الفتوى رقم (19659)

س1: امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد، لا لأمها ولا لزوجها، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد؛ لأنهن ما زلن صغارا، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل -لا سمح الله- حادث أو أي شيء، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي؛ فقلقت أكثر، فسألنا أحد العلماء فقال: بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب، فأعطيته إياه وحملته الأمانة، كما حملتني إياها الأم، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا؟ وهل عملي هذا صحيح؟ وهل برأت ذمتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ص: 433

ج1: هذا المال المذكور يجب تسليمه للورثة ليقتسموه بينهم؛ لأنه أصبح حقا للجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

الفتوى رقم (19554)

س: لي خال توفي من مدة أسبوعين، وقد ترك عندي مبلغا من المال: ورقا وفضة وبعض السلاح الشخصي، وعنده ولد متزوج امرأة عقيما، وعجوز عمياء، وبنت متزوجة، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده؛ حيث إن خالي لا يثق به، ويقول: إنه يبيعه، أنا محتار وأرجو الإجابة، ويوجد لخالي أخ، فهل أعطي أخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد، فأنا أرغب التخلص منها؟

ج: عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434