الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم العمل في البنوك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2608)
س2: هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي، ولكن دخل البنك الكلي ربا؟
ج2: لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (2620)
س: اضطرته ظروف المعيشة للعمل، وسابق في ديوان الموظفين العام، ولم يحالفه النجاح، وأرغمته ظروفه حسب قوله إلى
العمل في بنك الرياض ويذكر أنه عمل بأغلب أقسامه، ووجده يتعامل بالربا عين الربا، حيث يقرض الشخص تسعة آلاف ريال، ويرتد المبلغ عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى كشف الحساب للعملاء بفائدة، ويذكر أنه متحسر من هذا العمل، وأنه لو خرج تراكمت عليه الديون؛ لأن راتبه من البنك دخله الوحيد ويطلب إرشاده.
ج: العمل في البنوك التي تتعامل بالمعاملة التي وصفتها، والتي هي عين الربا- لا يجوز؛ لأدلة تحريم الربا الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومنها ما روى ابن مسعود رضي الله عنه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (1) » أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (2) » . فالواجب عليك: أن تترك العمل فيه طاعة لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من غضب الله وعقابه، والتماس عمل آخر مما أباح الله عز وجل، وأبشر بالتيسير والتسهيل إذا تركت عملك في البنك من أجل الله سبحانه؛ لقوله عز وجل:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (3){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (4)
(1) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(3)
سورة الطلاق الآية 2
(4)
سورة الطلاق الآية 3
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2828)
س: إنه يعمل في أحد البنوك من مدة عشر سنوات، ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز، وهو يعمل حارسا ليليا، وليس له علاقة في المعاملات، هل يستمر في العمل أو يتركه؟
ج: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق.
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2930)
س: أنا أعمل في أحد البنوك، وكما تعلمون فضيلتكم أن البنوك تتعامل بالفوائد، فهي تعطي المواطنين قروضا بفوائد، وتقبل منهم الودائع بفوائد أيضا، وقد علمت أن العمل بالبنوك حرام؛ لأنها على هذه الحال تعتبر بنوكا ربوية، وإني أطلب من سيادتكم إجابتي عن استفساراتي التالية:
1-
هل عملي بالبنك حرام، أم أنني أعمل مقابل أجر ولست أنا صاحب المال؟
2-
هل أترك العمل بالبنك، وأبحث عن عمل آخر، وهل أترك البنك قبل الحصول على عمل آخر، أم أبحث عن عمل أولا ثم أترك البنك؟ هذا مع العلم إنني لن أجد أي عمل يكافئني عن عمل البنك من حيث الراتب.
3-
إذا كاد العمل بالبنوك حراما فما حكم الفترة التي بها لي البنك، والتي تصل حوالي 12 سنة، وهل ما جمعت من أموال تعتبر أموال حرام أم حلال؟ وقد سبق أن حجيت إلى
بيت الله الحرام وطبعا كانت النفقة من مالي، وهو من راتب البنك، فهل هذه الحجة مقبولة؟
ج: أولا: العمل في البنوك التي تتعامل بالربا من الأمور المحرمة، ولا يجوز لك أن تستمر فيه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه (2) » وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (3) » رواه الخمسة وصححه الترمذي وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا: المدة التي جلستها في البنك للعمل فيها نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك، وما جمعته من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية لا إثم عليك فيها؛ إذا كنت تجهل الحكم في ذلك، وما صدر منك من الحج الذي زاده من هذه الأموال التي أخذتها من البنك مقابل عملك نرجو أن يتقبله الله منك؛ لقول الله تعالى:
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(3)
صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1){يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 276
الفتوى رقم (3336)
س: إني أعمل في (بنك الإسكندرية) ، ومعلوم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرما الربا، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتبه وموكله وشاهده، ومعلوم أن البنوك الحالية في سائر بلاد العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا، بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالص. فنريد قولكم في حكم الدين في العمل في مثل هذه البنوك، هل يجوز العمل فيها أم لا يجوز؟ حيث أفتى بعض العلماء في جمهورية مصر العربية بجواز العمل، والبعض الآخر قال بعدم جواز العمل في البنوك الربوية.
ج: ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع، وثبت أن
التعاون عليه بالكتابة والشهادة ونحوهما حرام، وعلى هذا فالعمل في البنوك الربوية محرم؛ لما فيه من التعاون على الإجراءات الربوية من حساب وصرف وقبض وتقييد وكتابة وحراسة ونحو ذلك، وقد قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (3546)
س: أنا مسلم في نيوزيلاند أريد أن أسأل عن بعض المشاكل في البنك، أسمع من المسلمين هنا أن البنك حرام، ولكنني لا أعلم أي قسم منه حرام، كله أو بعض أقسامه، أنا أيضا أعمل في البنك قسم المعاملات الخارجية، وهذا القسم خاص بالتصدير والاستيراد، وأسمع من بعض الناس أن الحرام في قسم الحسابات الجارية والاعتمادات البنكية؛ لوجود فائدة فيها تماثل الربا في الإسلام، فهل تتكرمون بالإجابة العامة مع بيان الأسباب، حراما
كان أو حلالا؟
ج: الواجب على المسلم أن يشتغل في عمل مباح؛ ليكون كسبه حلالا، والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها؛ لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية، بأي وجه من وجوه التعاون، من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) ومن المعاملات الربوية الواقعة في البنوك الإيداع بفائدة، والقروض بفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3435)
س2: هناك حديث نبوي يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» وفي رواية: «وشاهده وكاتبه» وهل يجوز لي أن أعمل لدى هذا الشخص الذي يعمل بالربا، وما الحكم إذا لم أجد شخصا آخر لا يعمل بالربا، وخصوصا في هذا الزمن، واضطررت للعمل عنده.
ج2: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في بنك أو مصرف أو مؤسسة أو شركة أو عند فرد ممن يتعامل بالربا؛ لورود الأدلة الدالة على تحريم الربا والإعانة عليه، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولفظ الحديث:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (1) » رواه مسلم في صحيحه وروى البخاري بعضه عن أبي جحيفة رضي الله عنه بلفظ: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور (2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(2)
مسند أحمد بن حنبل (4/74) .
الفتوى رقم (4331)
س: أحيطكم علما بأنني كنت أعمل في بنك من البنوك واسمه: البنك السعودي الهولندي، عملت به حال تخرجي من الثانوية بعام ولمدة 6 أو 7 شهور، وأخبرني أحد الزملاء بأن العمل بالبنك حرام؛ حيث إنه يتعامل في بعض حساباته بالربا، فالتحقت بالخطوط السعودية كطالب، وتركت البنك وما أود أن أسأله هو: هل الرواتب في السبعة شهور التي استلمتها تعتبر حراما؟ حيث إنني أعمل كموظف فقط، أتقاضى راتبا على عملي وجهدي، وهل يلزم أن أتصدق بجميع ما تسلمته من قبل من رواتب ومبالغ، أو يكفي أنني تركت العمل بالبنك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك تركت العمل به بعد أن أخبرت أنه لا يجوز العمل في البنك، فلا حرج عليك فيما قبضته من البنك مقابل عملك لديه مدة الأشهر المذكورة، ولا يلزمك التصدق بها، وتكفي التوبة عن ذلك، عفا الله عنا وعنك؛ لقول الله سبحانه:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (1) الآية.
(1) سورة البقرة الآية 275
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4820)
س: ما حكم الإسلام في العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مثل: بنك مصر والبنك الأهلي المصري -ج-م-ع، هل هو جائز - لأنه عمل بالوظائف الحكومية- أو لا؟
ج: الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مما علمت حرمته بالضرورة من دين الإسلام، والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا حرام؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وقد «لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (2) » . وتقرير الحكومة له أو ترخيصها بفتح البنوك وإنشائها أو السكوت عن ذلك لا يبيح للمسلم التعامل بالربا، ولا يبيح له العمل فيها؛ لأنها ليس إليها سلطة التشريع، إنما التشريع إلى الله وحده في كتابه العزيز، أو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم (4961)
س2: ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟
ج2: إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرا على عمله- من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز. أما إن كان البنك ربويا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به- حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولأن «النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (2) » رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
س5: أعمل محاسبا في جريدة، والجريدة تنشر يوميا صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، فهل في راتبي شيء؟
ج5: الغالب في أخبار الممثلين والممثلات في فنهم وفي الحديث عن المطربين والمطربات في طربهم الشر والانحراف عن الجادة، وفي ذلك ترويج لفنون اللهو، وإشاعة للفتن والمغريات بالفواحش، ونشر للشر والفساد، وأمثال ذلك مما يدنس الهيئة، ويذهب بالكرامة والقيم الأخلاقية، ولا شك أن العمل في مثل هذا الميدان لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى هذا لا يجوز اتخاذه طريقا للكسب، وطرق الرزق كثيرة، فليتق العبد ربه، قال الله تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وقال سبحانه:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
(3)
سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (5714)
س: إننا موظفون في شركة الراجحي للصرافة والتجارة بفرع محايل ولنا مدة تقارب السنتين، ولم يظهر لنا في هذه المدة أي عمل مخالف للشريعة، حيث عمل الحركة العربية والأجنبية والحسابات الجارية ماشية تماما ولا فيها أي حاجة تؤدي إلى الربا، بحيث إن فرعنا خال من القروض، وكل عميل له مبلغ أو عليه مبلغ أو يرغب شيكات داخلية العملية ماشية بدون أي مقابل، لا عمولة ولا خلافه، ونحن نحب الأعمال السليمة، ونود من سماحتكم إفتاءنا في ذلك، إذا كان هذا العمل مضرا بنا وبمعيشتنا نكون على علم ونستخير الله من العمل الضار، وفيه بنك لدينا تابع للبنك الأهلي التجاري، يتعاطى القروض نقدا، ويأخذ في ذلك مصالح نسبة في المائة، ويحسم مصلحته من نفس المبلغ المقرض قبل تسليمه لصاحبه، ولم ينصح بترك هذا العمل المربي.
ج: إذا كان البنك أو المصرف لا يتعامل بالربا، لا أخذا ولا إعطاء فلا شيء فيه، ويجوز العمل به، وأما إذا كان يتعاطى الربا أخذا أو إعطاء فلا يجوز العمل لديه. أما إعطاء البنك قرضا وأخذ نسبة من المبلغ قبل صرفه فهذا لا يجوز، وهو من الإقراض بالربا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5317)
س1: أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام؟
ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن؟ وكيف ذلك إذا كان صحيحا؟
جـ- هل الزكاة والحج والعمرة ومشروعات الخير من مرتب البنك غير مقبولة وغير مأجور عليها الإنسان من الله؟ أم إنها مقبولة ويؤجر عليها الإنسان؟
د- ما هو السبيل الأمثل لاكتساب الرزق الحلال، وقد أصبحت شبهة الربا تدخل في أغلب الوظائف؟
هـ- ما رأي فضيلتكم في البنوك الإسلامية الحديثة، وهل عملها يختلف اختلافا بينا عن البنوك الأخرى؟
ج1: أولا: العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة، لما فيه من التعاون معها
على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
ثانيا: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك.
ثالثا: حج موظفي البنك وعباداتهم صحيحة إذا أديت على الوجه الشرعي، لكن عليهم إثم بتعاونهم في البنك المذكور، وإثم الانتفاع بهذا الكسب، إلا ما كسبوه قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في ذلك، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك.
رابعا: عليك أن تتحرى طرق الكسب المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.
خامسا: أما البنوك الإسلامية الحديثة التي تقصدها فليس لدينا معلومات كافية عن كيفية معاملاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
الفتوى رقم (7655)
س: إنني أعمل في البنك الأهلي، وكما يعرف الجميع أن البنك يتعامل ببعض الفوائد، وقد اضطررت إلى العمل فيه بعد أن بحثت مدة ثمانية أشهر عن عمل، فلم أجد إلا فيه، وبعيد عن وظائف القروض التي يتعامل بها بالربا، وقد سمعت من بعض الناس العامة: بأن راتبه حرام، والعمل فيه حرام، وأيضا سمعت من أحد العلماء يقولون: إن الراتب حلال؛ حيث الموظف يعمل بيده ويكسب كما يكسب أي شخص آخر، وهو من العلماء الذين يظهرون على التلفزيون، وأن الربا على صاحب البنك والإثم، وما الموظف إلا عامل مثل غيره. أرجو إفتائي.
ج: العمل في البنوك الربوية حرام؛ لما فيه من التعاون على الربا، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) سواء كان التعاون بكتابة الصك أو الشهادة فيه أو التقييد في الحساب بالسجلات، أو نقل ما كتب من مكتب إلى آخر، أو تهيئة الجو وتسهيل الوسائل للقيام بالأعمال الربوية ونحو ذلك.
(1) سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4791)
س3: قال رجل في الشارع لأخي: من فضلك املأ هذا الشيك باسم فلان وأخبره باسمه، علما بأن الرجل الذي يخاطب أخي، أخبر أخي أن هذا المبلغ سلف لوجه الله تعالى، وبعد ذلك اكتشف أخي أن هذا المبلغ هو مبلغ ربا، فندم أخي على ما فعله، فنرجو من الله أن نلقى من سماحتكم الإفادة.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن أخاك وقت كتابة الشيك لا يعلم أن به ربا، فلا شيء عليه، ولا يدخل تحت الوعيد الوارد في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15229)
س: أنا موظف بجامعة قسم النسخ، ومن ضمن طبيعة
عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:
1-
ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل) ؟
2-
ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟
3-
حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (1) » رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2)
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
(2)
سورة المائدة الآية 2
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20151)
س: أعمل بوظيفة طابع آلة كاتبة، ويطلب مني في بعض الأحيان كتابة خطابات إلى بعض البنوك لتنفيذ بعض الأعمال المصرفية، مضمونها: أن الشركة تقرض البنك (أو تقترض منه) مبلغا بعمولة قدرها كذا بالمائة من قيمة القرض، فأرجو من سماحتكم إفادتي عن مدى شرعية عملي هذا بالنسبة لتحرير تلك الخطابات؟
ج: عملك كاتبا للمعاملات الربوية محرم، والمال الذي تأخذه مقابل ذلك سحت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (1) » فالواجب عليك ترك هذا العمل، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9308)
س2: هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم؟ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك، وفتوى تحرمه، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا. أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول:«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (1) » .
ج2: يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد ذكر الهيثمي في ج8 من (مجمع الزوائد) أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به.
(1) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16923)
س: إنني رجل أمن، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط، وبحكم عملي في هذا المكتب، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض وكافة البنوك، تتقدم بشكاوى ضد عملائها، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد. وسؤالي: هل في ما أقوم به محذور شرعي؟
ج: إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو
البنك التجاري، ومدين وهو فرد مثلا، وتحققت وجود ربا بينهما فلا يجوز لك تسجيل تقسيط الدين بينهما؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18739)
س: أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي، أي: أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة. فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.
ج: العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي، وتعاونا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2)
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7883)
س: إنني حاصل على بكالوريوس تجارة منذ ثلاث سنوات، وحتى الآن لم أجد عملا بالشهادة، وذلك لظروف لا دخل لي بها، ولكنها إرادة الله، وانتظرت حتى تحين الفرصة، وكان علي أن أقبل عملا من الأعمال الآتية: إما العمل بالبنوك، أو العمل بمصلحة الجمارك، أو العمل بمصلحة الضرائب، ولأنه مفروض على كل إنسان أن يتحرى الحلال في مصدر دخله وعمله الذي يقوم به، من هنا كان لا بد من سؤال الأخوة الأفاضل الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، ومنهم على سبيل المثال: الأخ الشيخ محمد أحمد المقدم المكنى بمحمد إسماعيل ولكنه قال لي: أن أرسل خطابا إلى فضيلتكم لتقديم الفتوى،
وأفادني بأن البنوك لا تقبل الشك في حرمتها، فهي حرام ولا شك، أما بالنسبة للضرائب والجمارك فأوكلني بهما لفضيلتكم، وهناك رأي آخر لأحد العلماء المصريين يقول: إننا نقول إن هذا حرام، وذلك حرام ولا نعمل فيهما، ونتركهما لغير المسلمين، وهي وظائف ولا شك حساسة في الدولة، وكان من رأيه أن يعمل المسلم في البنوك ولا نتركها لغير المسلمين حتى يحين أمر الله وتدار هذه البنوك بالطريقة الشرعية السليمة، فما رأيكم في ذلك؟ وأحب أن أعطي لفضيلتكم نبذة مختصرة عن ماهية العمل الذي سأقوم به لو قبلت العمل بالجمارك أو الضرائب، فبالنسبة للجمارك: فيعلم فضيلتكم أن الجمارك تأتي لها من الخارج جميع البضائع والسلع سواء كانت سلعا وبضائع مباحة أو كانت محرمة كالخمور والتبغ وغيرها، وعملي في ذلك هو: أنني مأمور جمرك أقوم بفحص هذه البضائع وتحديد نوعيتها ومطابقتها للمستندات، والأوراق الخاصة بها تمهيدا لتحديد الرسوم الجمركية عليها، فوظيفتي هنا تستلزم فحص وتقييم السلع والبضائع الواردة سواء كانت محرمة أو محللة ومطابقتها لقوائم الشحن الواردة مع البضائع، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه النوعية من الأعمال؟ أفتونا مأجورين. أما بالنسبة للضرائب: فالنظام الضريبي المصري يقتضي أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال أو فريضة نقدية
كحق مطلق للدولة وهي تحصل قسرا وجبرا من الأفراد، ووظيفتي فيها ستكون هي تحديد الضريبة المعينة التي يخضع لها الشخص المعين وتحصيلها منه قسرا وعنوة وجبرا، فكما قيل لنا: إنها نوع من أنواع المكوس، فالضرائب هذه تفرض على أصحاب الملاهي والكباريهات والكازينوهات والسيارات والممثلين والتجار والصناع والمزارعين والشركات والمصانع، وبالتالي فالأجر الذي سوف أحصل عليه خليط من جملة هذه الأنواع من الضرائب، وبعد أن استطعت بعون الله أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن العمل في كل من البنوك والجمارك والضرائب فرجاؤنا من فضيلتكم إفتاؤنا بخصوص الثلاثة أعمال السابقة، فتوى لا نسأل أحدا بعدها، ونعدكم عهدا صادقا متى جاءتنا الفتوى سنقوم بتنفيذها بكل أمانة مهما كانت النتائج وما تلكأنا. ونرجو منكم المسارعة في إرسال الفتوى، حيث إنني على وشك العمل في الجمارك، نرجو لكم التوفيق، وبارك الله لنا فيك، وجعلكم سندا وعونا للأمة الإسلامية جميعا، وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: أولا: إذا كان العمل بمصلحة الضرائب على الصفة التي ذكرت فهو محرم أيضا؛ لما فيه من الظلم والاعتساف، ولما فيه من إقرار المحرمات وجباية ضريبة عليها.
ثانيا: ليست طرق الكسب وقفا على ما ذكر من الأعمال، ولا محصورة في الوظائف، بل أبواب الكسب الحلال والحصول على ما يحتاجه الإنسان من الثروة وما يقوم بشئون حياته كثيرة، فعلى المسلم أن يتقي الله ويسلك طرق الكسب الحلال، إرضاء لله؛ لييسر الله أمره، وقال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة الطلاق الآية 3
السؤال التاسع من الفتوى رقم (7306)
س9: أنا أعمل كاتبا في أحد المكاتب، وأقوم بواجبي لجميع من له علاقة بي، منهم من يسافر للخارج وأقوم بتسهيل معاملته، وعمل الإركاب، ثم يسافر ولا أعلم ما هو شغله في الخارج، هل هو يعمل خيرا أم شرا فهل إذا عمل أعمالا - لا سمح الله- مشينة، هل علي ذنب؛ لأنني قمت بتسهيل مهمته؟ وما هو العمل