المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌ ‌القنوت

‌القنوت

ص: 41

القنوت في صلاة الفرض

الفتوى رقم (902)

س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟

ج: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (1) » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ «قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه (2) » رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (3) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

(1) أخرجه أحمد 3 / 249، ومسلم 1 / 469 برقم (677 -304-) ، وأبو داود 2 / 143 - 144 برقم (1445) والنسائي 2 / 204 برقم (1079) ، وأبو يعلى 5 / 374، 413، 6 / 12، 8 / 442 برقم (3028، 3096، 3231، 5029) .

(2)

أخرج هذا اللفظ البخاري (فتح الباري) 7 / 165 برقم (6394) .

(3)

أخرجه أحمد 4 / 280، ومسلم 1 / 470 برقم (678) ، وأبو داود 2 / 141 برقم (1441) والترمذي 2 / 251 برقم (401) ، والنسائي 2 / 202 برقم (1076) .

ص: 42

وما رواه أحمد والبخاري من طريق ابن عمر أنه «سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى:

إلى قوله: (3) » وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال «بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف (4) » وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال: «لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده،

(1) أخرجه أحمد 2 / 255، والبخاري 5 / 35، 171، 8 / 155، والنسائي 2 / 203 برقم (1078) ، والترمذي 5 / 227، 228 برقم (3004، 3005) .

(2)

سورة آل عمران الآية 128 (1){لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

(3)

سورة آل عمران الآية 128 (2){فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}

(4)

أخرجه أحمد 2 / 239، 255، 470، 502، 521، والبخاري برقم (804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940) ، ومسلم 1 / 467 برقم (675) ، وأبو داود 2 / 142 برقم (1442) ، والنسائي 2 / 201 - 202 برقم (1073، 1074) وابن حبان 5 / 323 برقم (1986) .

ص: 43

فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (1) » وفي رواية لأحمد: "وصلاة العصر" مكان: صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه (2) » .

وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض

(1) أخرجه أحمد 2 / 255، 337، 470، والبخاري 1 / 193، ومسلم 1 / 468برقم (676) ، وأبو داود 2 / 141 برقم (1440) ، والنسائي 2 / 202 برقم 1075، والبيهقي 2 / 198.

(2)

أخرجه أحمد 1 / 301 -302، وأبو داود 2 / 143 برقم (1443) .

ص: 44

الأحاديث لكنها ضعيفة لأنها من طريق أبي جعفر الرازي وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني: إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر الرازي ولشهادة بعض الأحاديث له لكن في سند الشاهد عمرو بن عبيد القدري وليس بحجة، وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه، وإن كان الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 45

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2222)

س3: قراءة القنوت في صلاة الصبح وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أم لا؟

ج3: أما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن علي

ص: 45

رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت (1) » رواه الخمسة.

أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الرفع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائما في الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: «إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث) . (2) »

(1) أخرجه أبو داود برقم (1425) ، والترمذي برقم (464) ، والنسائي برقم (1745) ، وابن ماجه برقم (1178) ، والبيهقي 2 / 209.

(2)

أخرجه أحمد 3 / 372، والنسائي 2 / 204 برقم (1080) ، والترمذي 2 / 252 برقم (402) ، وابن ماجه 1 / 393 برقم (1241) .

ص: 46

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 47

الفتوى رقم (2452)

س: هل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير من صلاة الصبح، لأنني أصلي بمجموعة من المسلمين وعندما أدعو بعد الرفع من الركوع قيل لي: لا يجوز الدعاء في صلاة الفجر وأنا محتار الآن وأريد الجواب عن سؤالي؟

ج: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح وإنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير لك أن تقتصر على القنوت في النوازل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: «يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) (1) » رواه

(1) أخرجه أحمد 3 / 372، والنسائي 2 / 204 برقم (1080) ، والترمذي 2 / 252 برقم (402) ، وابن ماجه 1 / 393 برقم (1241) .

ص: 47

الخمسة إلا أبا داود وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3137)

س3: على ضوء السنة، يقرأ القنوت هل قبل الركوع أم بعده؟

ج3: السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما فبدعة، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6983)

س4: ترديد المؤمنين كلمات: حقا - نشهد - وأحيانا يا الله، بعد دعاء الإمام في القنوت هل هو جائز شرعا وهل يجوز رفع اليدين في القنوت للفجر أو الوتر، وهل يجوز رفع

ص: 48

اليدين والتكبير جهرا وراء الإمام في كل تكبيرة في صلاة الجنازة وكذا في التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين؟

ج4: يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال: سبحانك أو سبحانه فلا بأس، ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين، لأنه قد ورد ما يدل على ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7268)

س2: هل يجوز القنوت في النازلة في الصلوات الخمس أكثر من مدة شهر؟

ج2: يجوز ذلك أكثر من شهر تبعا لحال النازلة شدة واستمرارا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

صفحة فارغة

ص: 50

التشهد الأخير

ص: 51

الفتوى رقم (6929)

س: شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل؟

ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 52

الفتوى رقم (3985)

س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع.

ج: ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (1) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال:«صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها (2) » .

(1) أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268) ، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (828) ، سنن الترمذي الصلاة (304) ، سنن أبو داود الصلاة (963) ، مسند أحمد بن حنبل (5/424) ، سنن الدارمي الصلاة (1356) .

ص: 52

وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (1) » رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (2) » وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود: «كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان (3) » وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب (4) » . . . الحديث، رواه أحمد ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على

(1) أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242.

(2)

أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، واللفظ له، وأبو داود برقم (730) والترمذي 2 / 105 - 107، وابن ماجه برقم (1061) ، والدارمي 1 / 313-314، والبيهقي 2 / 72، 137.

(3)

أخرج أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498) ، وأبو داود 1 / 494- 495 برقم (783) ، والبيهقي 2 / 113، وابن أبي شيبة 1 / 284-285، وعبد الرزاق 2 / 196 برقم (3050) .

(4)

أخرجه أحمد 2 / 265، 311، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 53

الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين، انتهى، وقال الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 54

السؤال العاشر من الفتوى رقم (7632)

س10: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟

ج10: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (1) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال:«صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها» ، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي:«إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (2) » رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (3) » رواه البخاري ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268) ، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945) .

(2)

أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242.

(3)

أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، واللفظ له، وأبو داود برقم (730) والترمذي 2 / 105 - 107، وابن ماجه برقم (1061) ، والدارمي 1 / 313-314، والبيهقي 2 / 72، 137.

ص: 55