الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (3769)
س1: هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي (الفجر والظهر والمغرب..) الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟
ج1: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أداء السنن في المنزل
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6259)
س14: هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد؟
ج14: جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا
المكتوبة (1) » وحديث «خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه البخاري 10 / 430 في الأدب باب ما يجوز من الغضب، ومسلم برقم (781) وأبو داود 2 / 145 برقم (1447) والنسائي 3 / 198.
السؤال الأول من الفتوى رقم (8832)
س1: أنا شاب إذا انتهيت من صلاة الفريضة في المسجد -ولتكن الظهر مثلا - أذهب إلى البيت وأصلي ركعتي السنة ولكن أحيانا أتأخر في فعل ذلك بحوالي ساعة أو ساعتين بعد صلاتي للفريضة، فما الحكم في هذه المسألة؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا بأس إذا أديتها قبل خروج الوقت، لكن الأفضل تعجيل النافلة خشية أن يطرأ عليك ما يفوتها من شغل أو نسيان أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10772)
س: هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في
البيت؟
ج: تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (2) » وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 168، وأحمد 2 / 16، 4 / 114، 116، 5 / 192، 6 / 65، والبخاري 1 / 112، ومسلم 1 / 538-539 برقم (777) وأبو داود 1 / 632 برقم (1043) والنسائي 3 / 197 برقم (1598) والترمذي 2 / 313 برقم (451) والطبراني في الكبير 5 / 258 برقم (5278-5280) ، وابن أبي شيبة 2 / 255.
(2)
صحيح البخاري الأذان (731) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن الترمذي الصلاة (450) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599) ، سنن أبو داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد بن حنبل (5/186) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1366) .
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5107)
س2: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟
ج2: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1) » رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 2 / 331، ومسلم 2 / 153، وأبو داود برقم (1266) والنسائي 1 / 139، والترمذي 2 / 282، وابن ماجه برقم (1151) ، والدارمي 1 / 337.
س3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك؟
ج3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) »
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال:«رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) » فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل
(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.
(2)
أخرجه أبو داود 2 / 51-52 برقم (1267) وابن ماجه 1 / 365 برقم (1154) والبيهقي 2 / 456، 483 والدارقطني 1 / 384-385 والحاكم 1 / 275، وابن خزيمة 2 / 164 برقم (1116) وابن أبي شيبة 2 / 254، 14 / 239.
الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس (1) » رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه الترمذي 2 / 287برقم (423) ، والبيهقي 2 / 484، والحاكم 1 / 274 وابن خزيمة 2 / 165برقم (1117) ، وابن حبان 6 / 224 برقم (2472) ، والدارقطني 1 / 382-383.
السؤال الخامس من الفتوى رقم 6019
س5: هل ركعتا الفجر واجبة أم لا وهل يقدم فعلها قبل صلاة الفجر عند فوات الوقت أم لا وبعد الأذان الثاني عند دخولك في المسجد أن تصليها قبل تحية المسجد أم لا؟
ج5: ركعتا الفجر من السنن التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الوقت فائتا فإنه يبدأ بالسنة أولا، وإذا دخل المسجد بعد الأذان وكان لم يصلهما في البيت فإنه يصليهما