المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أداء السنن في المنزل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌أداء السنن في المنزل

السؤال الأول من الفتوى رقم (3769)

س1: هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي (الفجر والظهر والمغرب..) الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟

ج1: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 239

‌أداء السنن في المنزل

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6259)

س14: هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد؟

ج14: جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا

ص: 239

المكتوبة (1) » وحديث «خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 10 / 430 في الأدب باب ما يجوز من الغضب، ومسلم برقم (781) وأبو داود 2 / 145 برقم (1447) والنسائي 3 / 198.

ص: 240

السؤال الأول من الفتوى رقم (8832)

س1: أنا شاب إذا انتهيت من صلاة الفريضة في المسجد -ولتكن الظهر مثلا - أذهب إلى البيت وأصلي ركعتي السنة ولكن أحيانا أتأخر في فعل ذلك بحوالي ساعة أو ساعتين بعد صلاتي للفريضة، فما الحكم في هذه المسألة؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا بأس إذا أديتها قبل خروج الوقت، لكن الأفضل تعجيل النافلة خشية أن يطرأ عليك ما يفوتها من شغل أو نسيان أو نحو ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 240

الفتوى رقم (10772)

س: هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في

ص: 240

البيت؟

ج: تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (1) » وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (2) » وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 168، وأحمد 2 / 16، 4 / 114، 116، 5 / 192، 6 / 65، والبخاري 1 / 112، ومسلم 1 / 538-539 برقم (777) وأبو داود 1 / 632 برقم (1043) والنسائي 3 / 197 برقم (1598) والترمذي 2 / 313 برقم (451) والطبراني في الكبير 5 / 258 برقم (5278-5280) ، وابن أبي شيبة 2 / 255.

(2)

صحيح البخاري الأذان (731) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن الترمذي الصلاة (450) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599) ، سنن أبو داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد بن حنبل (5/186) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1366) .

ص: 241

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5107)

س2: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟

ج2: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم

ص: 241

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1) » رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 331، ومسلم 2 / 153، وأبو داود برقم (1266) والنسائي 1 / 139، والترمذي 2 / 282، وابن ماجه برقم (1151) ، والدارمي 1 / 337.

ص: 242

س3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك؟

ج3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) »

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال:«رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) » فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل

(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.

(2)

أخرجه أبو داود 2 / 51-52 برقم (1267) وابن ماجه 1 / 365 برقم (1154) والبيهقي 2 / 456، 483 والدارقطني 1 / 384-385 والحاكم 1 / 275، وابن خزيمة 2 / 164 برقم (1116) وابن أبي شيبة 2 / 254، 14 / 239.

ص: 242

الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس (1) » رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه الترمذي 2 / 287برقم (423) ، والبيهقي 2 / 484، والحاكم 1 / 274 وابن خزيمة 2 / 165برقم (1117) ، وابن حبان 6 / 224 برقم (2472) ، والدارقطني 1 / 382-383.

ص: 243

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6019

س5: هل ركعتا الفجر واجبة أم لا وهل يقدم فعلها قبل صلاة الفجر عند فوات الوقت أم لا وبعد الأذان الثاني عند دخولك في المسجد أن تصليها قبل تحية المسجد أم لا؟

ج5: ركعتا الفجر من السنن التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الوقت فائتا فإنه يبدأ بالسنة أولا، وإذا دخل المسجد بعد الأذان وكان لم يصلهما في البيت فإنه يصليهما

ص: 243