المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إمامة العامل في البنك - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌إمامة العامل في البنك

‌إمامة العامل في البنك

الفتوى رقم (5259)

س: موظف يعمل في بنك يتعامل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه؟

ج: إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

السؤال الأول من الفتوى رقم (5993)

س1: الإمام عارف له سعة، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام، هل يكون إماما؟

ج1: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «ضحى بكبشين أملحين أقرنين (1) » رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح.

(1) سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .

ص: 380

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7175)

س2: رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته، كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه؟

ج2: صلاة الجماعة واجبة، فلا تعتزل الجماعة، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة، إذا تيسر ذلك، كل ذلك إذا لم تخش الضرر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2768)

س4: هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي؟

ج4: ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل. والصلاة خلفه صحيحة كما صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أفسق الناس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 382

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1721)

س2: هل هذا حديث: (صل وراء كل فاسد وفاجر) ؟

ج2: لا نعلم حديثا بهذا النص، ولكن جاء معناه من رواية مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن

ص: 382

عمل الكبائر (1) » رواه أبو داود والدارقطني ولكن هذا الحديث منقطع، قال المجد ابن تيمية: مكحول لم يسمع من أبي هريرة انتهى.

وقال الشوكاني: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله ومن حديث أبي الدرداء من طرق - كلها كما قال الحافظ - واهية جدا، قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. انتهى المقصود من كلام الشوكاني. وإذا أردت المزيد من الكلام على هذا الموضوع فعليك بمراجعة نيل الأوطار للشوكاني: 3 ص 199 وما بعدها، والمقاصد الحسنة ص 267.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أبو داود 2 / 170 مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر 1371هـ والدارقطني 2 / 56 عالم الكتب بيروت.

ص: 383