الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة النساء
ذهاب المسلمة إلى المسجد
الفتوى رقم (873)
س: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة رقم62 "سورة الجمعة" الآية رقم 8 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1) الآية ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين.
ج10: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد
(1) سورة الجمعة الآية 9
فأذنوا لهن (1) » وفي رواية: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت: لنمنعهن (2) » رواهما مسلم في صحيحه.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (3) الآية وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (4) وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة (5) » ، وفي رواية «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا (6) » رواهما مسلم في صحيحه.
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن
(1) البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327.
(2)
صحيح البخاري الجمعة (900) ، صحيح مسلم الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه المقدمة (16) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) .
(3)
سورة النور الآية 31
(4)
سورة الأحزاب الآية 59
(5)
صحيح مسلم الصلاة (443) ، سنن النسائي الزينة (5133) ، مسند أحمد بن حنبل (6/363) .
(6)
صحيح مسلم الصلاة (443) ، سنن النسائي الزينة (5133) ، مسند أحمد بن حنبل (6/363) .
يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم (1) » رواه مسلم في صحيحه.
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة.
وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) البخاري 1 / 208 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 329 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة.
السؤال الأول من الفتوى رقم 3321
س1: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟
ج1: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها (1) » وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (2) » ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (3) » رواه أحمد ومسلم لكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 2 / 7 والبخاري 1 / 209 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 42 كتاب المساجد.
(2)
البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327.
(3)
الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجه 1 / 8 في المقدمة.
الفتوى رقم (3672)
س: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟
ج: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3910)
س: إن بعض المشايخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين؟
ج: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1) وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال «لا تمنعوا إماء الله
(1) سورة النساء الآية 43
مساجد الله (1) » وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (2) » رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (3) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجه 1 / 8 في المقدمة.
(2)
الإمام أحمد 2 / 247 ومسلم 1 / 326 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 156 كتاب الصلاة والترمذي 1 / 435 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 93 كتاب الإمامة وابن ماجه 1 / 319 كتاب إقامة الصلاة.
(3)
البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327.
السؤال الأول من الفتوى رقم (4298)
س1: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (1) » وفي رواية: «قمت
(1) ابن ماجه 1 / 312 كتاب إقامة الصلاة.
أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا (1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 3 / 131 والإمام مالك 1 / 153 والبخاري 1 / 101 كتاب الصلاة ومسلم 1 / 457 كتاب المساجد والنسائي 2 / 85 كتاب الإمامة.
الفتوى رقم (2371)
س: قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجيء مع النساء إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازوا للمرأة أن تأتي المسجد لأداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لا بد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لأداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟
ج: يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا
تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (1) » وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها (2) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجه 1 / 8 في المقدمة.
(2)
الإمام أحمد 2 / 247 ومسلم 1 / 326 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 156 كتاب الصلاة والترمذي 1 / 435 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 93 كتاب الإمامة وابن ماجه 1 / 319 كتاب إقامة الصلاة.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5553)
س4: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟
ج4: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10846)
س2: عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخي أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟
ج2: ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم (12087)
س12: هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟
ج12: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س13: في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت؟
ج13: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة