المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 23، 104، وأبو داود 2 / 58 برقم (1278) والترمذي 2 / 279برقم (419) ، والدارقطني 1 / 246، 419، وابن أبي شيبة 2 / 355، وعبد الرزاق 3 / 53 برقم (4757-4760) والبيهقي 2 / 465، 466، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب كراهية التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين (ص 175) .

ص: 249

‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

السؤال السابع من الفتوى رقم (4042)

س7: دخلت الصلاة الصبح فوجدت الجماعة منتصبة (قائمة) فهل أدخل في الجماعة مباشرة أم أصلي ركعتين سنة الصبح والفجر ومتى أصلي هذه السنة إذا دخلت في الجماعة؟

ج7: إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل معهم ولا يصلي السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1) » خرجه مسلم وإذا كان لم يصل سنة الفجر

(1) أخرجه أحمد 2 / 331، ومسلم 2 / 153، وأبو داود برقم (1266) والنسائي 1 / 139، والترمذي 2 / 282، وابن ماجه برقم (1151) ، والدارمي 1 / 337.

ص: 249

قضاها بعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 250

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7519)

س4: في زمن صلاة الصبح إذا صليت الرغيبة في البيت وأتيت المسجد هل أصلي فيه التحية للمسجد أم لا، وما الدليل على ذلك؟

ج4: نعم إذا صليت سنة الصبح في البيت ثم أتيت المسجد فصل تحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.

ص: 250

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7466)

س2: هل يجوز أن يجمع الإنسان سنة الوضوء وسنة الظهر وسنة تحية المسجد إذا كان مستعجلا مع أنه يصلي كلا منها وحدها إذا كان غير مستعجل؟

ج2: إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى

ص: 250

ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماما لسنة الظهر الراتبة القبلية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515-1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651-652 برقم (2201) ، والترمذي 4 / 179-180 برقم (1647) ، والنسائي 1 / 58 -60، 6 / 158-159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794) ، وابن ماجه 2 / 1413 برقم (4227) .

ص: 251

السؤال السابع من الفتوى رقم (8311)

س7: هل يجوز جمع سنة فرضين أو سنة فرض وتحية مسجد بنية واحدة؟

ج7: يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة، بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة.

ص: 251

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 252

السؤال الأول من الفتوى رقم (8964)

س1: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟

ج1: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (1) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (2) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.

(1) أخرجه أحمد 2 / 117، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.

(2)

أخرجه أحمد 2 / 26، 51، وأبو داود 2 / 65 برقم (1295) ، والنسائي 3 / 227برقم (1666) ، والترمذي 2 / 491 برقم (597) وابن ماجه 1 / 419برقم (1322) ، والبيهقي 2 / 487، والدارقطني 1 / 417، وابن خزيمة 2 / 214 برقم (1210) ، وابن حبان 6 / 231، 232، 241، برقم (2482، 2483،، 2494) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 334.

ص: 252

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 253

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9328)

س4: إذا جاء الإنسان للمسجد قبل صلاة العصر بحوالي ساعة إلا ربع أو نصف ساعة وصلى تسليمتين أربع ركعات بنية تحية المسجد وسنة العصر وجلس يقرأ القرآن وأذن مؤذن العصر وهو في المسجد يقرأ، هل يجب عليه بعد الأذان أن يؤدي سنة العصر أو تكفي أربع الركعات اللاتي قبل الأذان ولا حرج عليه لأنه يحرص على قراءة القرآن، وفي الحديث بكل حرف حسنة أو يؤدي سنة العصر بعد الأذان أيهما أفضل؟

ج4: الصلاة مشروعة بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم «بين كل أذانين صلاة (1) » ولقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (2) » ويستحب أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين أو أربعا، للحديثين المذكورين، ولا يجب عليه ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري 1 / 154، ومسلم برقم (838) ، وأبو داود برقم (1283) ، والترمذي برقم (185) ، والنسائي 2 / 23.

(2)

أخرجه أحمد 2 / 117، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.

ص: 253

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6261)

س15: سمعنا بركعتين قبل المغرب هل نصليهما أو نتركهما وهل هما سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

ج: 15 ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء (1) » كراهية أن يتخذهما الناس سنة. رواه البخاري ومسلم وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء (2) » وفي رواية لمسلم قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد

(1) أخرجه البخاري 2 / 54-55، 8 / 162، ومسلم 1 / 573 برقم (838) بلفظ ''بين كل أذانين صلاة..إلخ''، وأبو داود 1 / 59 برقم (1281) والدارقطني 2 / 265-266 والبيهقي 2 / 474، وابن خزيمة 2 / 267 برقم (1289) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب الركعتين قبل المغرب (ص58-59) .

(2)

أخرجه أحمد 3 / 280، والبخاري 1 / 127-128، 154، واللفظ له، ومسلم 1 / 573 برقم (837) بنحوه، والنسائي 2 / 28-29 برقم (682) ، والدارمي 1 / 336، وابن خزيمة 2 / 266 برقم (1288) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص59) .

ص: 254

صليت من كثرة من يصليهما (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مسلم 1 / 573 برقم (837) ، والدارقطني 1 / 267، 268، والبيهقي 2 / 475 والبغوي في شرح السنة 3 / 472 برقم (895) .

ص: 255

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6914)

س2: روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة: لمن شاء (1) » كراهية أن يتخذها الناس سنة، ما المقصود بالصلاة قبل المغرب؟

ج2: المقصود بذلك صلاة ركعتين نافلة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 2 / 54-55، 8 / 162، ومسلم 1 / 573 برقم (838) بلفظ ''بين كل أذانين صلاة..إلخ''، وأبو داود 1 / 59 برقم (1281) والدارقطني 2 / 265-266 والبيهقي 2 / 474، وابن خزيمة 2 / 267 برقم (1289) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب الركعتين قبل المغرب (ص58-59) .

ص: 255

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2687)

س4: السنة بعد المغرب يزعمون أنها ليست واجبة، فهل هذا صحيح؟

ج4: صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب ليست واجبة،

ص: 255

ولكنها سنة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، منها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين (1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم.

وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي أنه صلى قبل الظهر أربعا وصححه الترمذي، ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (2) »

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 166، وأحمد 2 / 6، 63، والبخاري 1 / 225، 2 / 51، 53، 54، ومسلم 1 / 504 برقم (729) ، وأبو داود 2 / 43 برقم (1252) ، والنسائي 2 / 298 برقم (433) ، والترمذي 2 / 298 برقم (433) وعبد الرزاق 3 / 64، 65 برقم (4808، 4809، 4811، 4813) ، وابن خزيمة 2 / 208برقم (1197، 1198) وابن حبان 6 / 207-208، 225 برقم (2454، 2473) والبيهقي 2 / 471 والبغوي في شرح السنة 3 / 444، 445 برقم (867، 868) .

(2)

أخرجه أحمد 6 / 63، 148، والبخاري 2 / 54، وأبو داود 2 / 44 برقم (1253) والنسائي 3 / 251- 252 برقم (1757، 1758) ، والبيهقي 2 / 472 والبغوي في شرح السنة 3 / 447-448 برقم (871) .

ص: 256

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

الفتوى رقم (12009)

س: قرأت حديثا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم فيما بينهن بسوء كان كعبادة ثنتي عشرة سنة (1) » ، هل هذا حديث صحيح، وكيف صلاة الست ركعات، علما بأني أعلم أن من السنة صلاة ركعتين فقط بعد المغرب؟

ج: الحديث المذكور غير صحيح؛ لأن فيه عمر بن أبي خثعم، قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه جدا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الصلاة (435) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1167) .

ص: 257

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9604)

س4: علمنا من كتب الفقه أن صلاة العشاء لها سنة بعدية (أي بعد صلاة العشاء) فهل هذه السنة خلاف ركعتي الشفع وركعة الوتر؟

ج4: سنة العشاء البعدية وهي ركعتان خلاف الشفع والوتر.

ص: 257

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

السؤال الأول من الفتوى رقم (5928)

س1: هل يجوز للمسافر أن يصلي غير الفريضة؛ أي يتسنن بالنوافل، كما يفعل قبل السفر، أم أنه يقتصر على الفريضة فقط ويترك الوتر والسنن الأخرى؟

ج1: لا تشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6936)

س2: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى أم لا؟

ج: لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13043)

س2: أريد أصلي في فترة الضحى اثنتي عشرة ركعة، وهل تكون متتالية بواقع ركعتين أو تلي فترات زمنية؟

ج2: يمتد وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء، ففي ما بين ذلك كله وقت لصلاة الضحى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3475)

س3: هل سنة الضحى تلزم من يقوم بها على طول الحياة أولا؟

ج3: لا تلزمه سنة الضحى إذا صلاها مرة أو مرات، بل تبقى سنة كما كانت من قبل، لأنها نافلة وليست فريضة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 259

صفحة فارغة

ص: 260

سجود التلاوة

ص: 261

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7900)

س3: ما حكم سجدة التلاوة، وهل لها تسليم أم لا، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا، وما دعاؤها، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة؟

ج3: سجدة التلاوة سنة، ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ:(الأعراف) و (النجم) و (اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 262

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2437)

س: هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط، وهل يقرأ التشهد أولا، وهل يسلم منه أو لا؟

ج: أولا: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما

ص: 262

رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (1) » ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع.

ثانيا: لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 17، والبخاري 2 / 33، 34،، ومسلم 1 / 405 برقم (575) ، وأبو داود 2 / 125، 126 برقم (1412، 1413) ، والحاكم 1 / 222، وابن حبان 6 / 466 برقم (2760) وابن خزيمة 1 / 279-280 برقم (557، 558) والبيهقي 2 / 312، 323، 325، وعبد الرزاق 3 / 345 برقم (5911) ، والبغوي 2 / 309، برقم (768) .

ص: 263

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1500)

س5: سجود التلاوة، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب؟

ج5: من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من يرى أنه عبادة، ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 264

السؤال السابع من الفتوى رقم (6267)

س7: هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان؟

ص: 264

ج7: أ: في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة، أو استمعت لها، والصواب: أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر.

ب: الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 265

السؤال الرابع من الفتوى رقم (13376)

س4: ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل؟

ج4: الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير.

ص: 265