الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا (2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
الإمام أحمد 2 / 347، 482 (المكتب الإسلامي 1398 هـ) والبخاري 8 / 141، 142 (ط: إستنابول) ومسلم 2 / 975 (ت: محمد فؤاد عبد الباقي) نشر (رئاسة البحوث العلمية 1400 هـ) والنسائي 5 / 111 (دار الكتب العلمية بيروت) ، وابن ماجه 1 / 3 تحقيق محمد عبد الباقي (مطبعة دار أحياء الكتب العربية) .
صلاة المرأة في حضرة الرجال
الفتوى رقم (13452)
س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (995)
س: هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لا يكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لا يرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة.
ج: يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد على نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين صلى الله عليه وسلم «أن خير صفوف الرجال
أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(1) الإمام أحمد 2 / 247 ومسلم 1 / 326 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 156 كتاب الصلاة والترمذي 1 / 435 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 93 كتاب الإمامة وابن ماجه 1 / 319 كتاب إقامة الصلاة.
السؤال الرابع من الفتوى رقم 4913
4س: هل تجوز السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها؟
ج: لا بأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من الصلوات فريضة كانت أو نافلة ولو صلين صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز وعليهن الحجاب في هذه الحالة وهو الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز