المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8885)

س3: يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى اتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟

ج3: صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم «زادك الله حرصا ولا تعد (1) » فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة «زادك الله حرصا ولا تعد (2) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان، وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة.

(2)

صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/42) .

ص: 321

‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

الفتوى رقم (4397)

س: مشكلتي هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر

ص: 321

حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا؟

ج: المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام. لما رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (1) » ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة.

(2)

الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 255 كتاب المساجد.

ص: 322

السؤال السابع من الفتوى رقم (7371)

س7: من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد، وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا؟

ج7: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) » والأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 2 / 241 والبخاري 1 / 143 كتاب المواقيت، ومسلم 1 / 423 كتاب المساجد، وأبو داود 1 / 257 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 403 كتاب الجمعة، والنسائي 1 / 274 كتاب المواقيت، وابن ماجه 1 / 356 كتاب إقامة الصلاة.

(2)

الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 255 كتاب المساجد.

ص: 323

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2013)

س2: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا؟

ج2: الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع

ص: 323

الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ "فأتموا" وما ورد من لفظ "فاقضوا" فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (1) أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 200

ص: 324

السؤال الأول من الفتوى رقم (10637)

س1: أستفسر عن صلاة المسبوق 1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب. 2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية.

ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة؟؟

ج: ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا

ص: 324

قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له.

أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 325

السؤال العاشر من الفتوى رقم (5394)

س10: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاة العشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من ركعات بعد أن يسلم الإمام؟ وعلى أي كيفية تكون قراءته جهرية أم سرية؟

ج10: يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا علي الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم

ص: 325

الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (1) » رواه البخاري ومسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 255 كتاب المساجد.

ص: 326

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5565)

س3: شخص دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة المغرب وأدرك معه الركعة الأخيرة ولما سلم الإمام قام ليقضي الركعتين الأوليين فهل يقرأهما جهرا وهل يفصلهما بالتشهد وهل يقرأهما بالسورتين وأردنا منكم القول الصحيح والمشهور في هذا الأمر؟

ج3: الصحيح من أقوال العلماء في المسبوق أنما أدركه من الركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته وعلى ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهد الأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 326

الفتوى رقم (7872)

س: من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلى مع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي؟

ج: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين وكيفية ذلك: أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 327

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6719)

س3: ما حكم المسبوق الذي فاتته صلاة المغرب؟

ج3: المسبوق الذي لم يدرك الجماعة يبحث عن جماعة أخرى إن استطاع فإن لم يجد صلى وحده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 327

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10806)

س4: أثناء صلاتنا الظهر رفع الإمام من الركوع ولم نسمع صوته بالتكبير وظللنا راكعين حتى لاحظناه يهم بالسجود فرفعنا من الركوع وأدركناه في السجود فهل صلاتنا صحيحة؟

ج4: إذا كان الواقع منكم كما ذكرت فصلاتكم صحيحة نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 328

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6278)

س5: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟

ج5: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو أن يجعل الله صورته صورة حمار (1) » رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه.

(1) الإمام أحمد 2 / 260، والبخاري 1 / 168 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 221 كتاب الصلاة، وأبو داود 1 / 145 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 476 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 96 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 308 كتاب إقامة الصلاة.

ص: 328

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 329

السؤال الأول من الفتوى رقم (13516)

س1: ترتب على الإمام سجود بعدى وأنا متيقن كمال الصلاة والسجود بعد السلام والإمام سجد قبل السلام وأنا لم أسجد معه هذا إلا بعد سلامه سجدت لذلك ماذا الحكم في ذلك؟

ج1: الإمام قدوة للمأمومين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته فقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا (1) » وتعمدك ترك متابعته في سجود السهو لا يجوز وعليك إعادة الصلاة المذكورة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 135، وأحمد 2 / 230، 341، 376، 411، 475، 3 / 110، 162، 300، 6 / 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1 / 169، 179، 195، 2 / 40، 69، 7 / 6، ومسلم 1 / 108-109 برقم (411، 412) وأبو داود 1 / 401-405 برقم (601-605) والنسائي 2 / 98، 141-142، 196 برقم (832، 921، 922، 1061) والترمذي 2 / 194 برقم (361) وابن ماجه 1 / 276، 392-393 برقم (846، 1237-1239) وابن حبان برقم (2102-2104، 2108، 2113، 2114) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد 2 /314، والبخاري 1 /177، ومسلم 1 / 309 برقم (414) ، والدارمي 1 / 286، وابن حبان برقم (2107، 2115) .

ص: 329

السؤال الثالث من الفتوى رقم (11574)

س3: عندما تقام الصلاة يقول الإمام للمصلين استووا واعتدلوا سووا صفوفكم ويقول بعض المصلين مستويين

ص: 329

معتدلين لله طائعين صل بنا غفر الله لنا ولك جميع الخطايا والذنوب هل يجوز هذا الكلام أم لا؟

ج3: قول بعض المأمومين مستوين معتدلين.. إلخ عند قول الإمام استووا لا نعلم له أصلا فالمشروع ترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو السلف فيما نعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 330