المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسح الوجه بعد السلام - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌ مسح الوجه بعد السلام

الفتوى رقم (13198)

س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟

ج: يجوز‌

‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره (1) » وهذا لفظ البخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 2 / 280 في صفة الصلاة، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم برقم (707) وأبو داود برقم (1042) والنسائي 3 / 81.

ص: 72

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5779)

س9: هل يسن‌

‌ مسح الوجه بعد السلام

؟

ج9: لا يسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم، والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع.

ص: 72

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

صفحة فارغة

ص: 74

سترة المصلي

ص: 75

وضع السترة

السؤال الأول من الفتوى رقم (2613)

س1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم؟

ج1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (1) » رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (2) » وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك (3) »

ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان

(1) أخرجه مالك 1 / 154، والبخاري 1 / 480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبو داود برقم (697) والنسائي 2 / 66.

(2)

أخرجه البخاري 1 / 475، ومسلم برقم (503) وأبو داود برقم (688) والنسائي1 / 87.

(3)

أخرجه مسلم برقم (499) وأبو داود برقم (685) والترمذي برقم (335) .

ص: 76

الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار (1) » ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) (وليس عنده: ''إلى غير جدار '') ، والبيهقي 2 / 273.

(2)

أخرجه أحمد 1 / 224، وأبو داود 1 / 459 برقم (718) ، والبيهقي 2 / 273، 278

ص: 77

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2671)

س2: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أو قطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك؟

ص: 77

ج2: السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (1) » رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه (2) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة (3) » متفق عليه.

وفي حديث بلال «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع (4) » رواه أحمد والنسائي.

وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين.

(1) أخرجه مالك 1 / 154، والبخاري 1 / 480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبو داود برقم (697) والنسائي 2 / 66.

(2)

أخرجه أحمد 2 / 249، 255، 266، وأبو داود 1 / 443 برقم (689) وابن ماجه1 / 303 برقم (943) ، والبيهقي 2 / 270.

(3)

أخرجه أحمد 4 / 54، والبخاري 1 / 127، 8 / 154، ومسلم 1 / 364 برقم (508، 509) ، وأبو داود 1 / 653 برقم (1082) ، والبيهقي 2 / 272.

(4)

أخرجه أحمد 2 / 113، 138، 6 / 13، والبخاري 1 / 128، وأبو داود 2 / 524 برقم (2024) ، والنسائي 2 / 63برقم (749) .

ص: 78

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

الفتوى رقم (3402)

س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفي بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام؟

ج: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أو نحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أوالعمود ونحوها ثلاثة أذرع تقريبا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 79

السؤال السادس من الفتوى رقم (2578)

س6: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجز أو مسجد مقام وخطوا خطا

ص: 79

بعصا هل يجوز ذلك؟

ج6: نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه (1) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك (2) » وفي رواية أبي داود «فلا يضره ما يمر بين يديه (3) » وقال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (4) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 249، 255، 266، وأبو داود 1 / 443 برقم (689) وابن ماجه1 / 303 برقم (943) ، والبيهقي 2 / 270.

(2)

أخرجه مسلم برقم (499) وأبو داود برقم (685) والترمذي برقم (335) .

(3)

أخرجه مسلم برقم (499) وأبو داود برقم (685) والترمذي برقم (335) .

(4)

أخرجه مالك 1 / 154، والبخاري 1 / 480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبو داود برقم (697) والنسائي 2 / 66.

ص: 80

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2687)

س2: يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم؟

ج2: اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر: لا يخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه (1) » فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 249، 255، 266، وأبو داود 1 / 443 برقم (689) وابن ماجه1 / 303 برقم (943) ، والبيهقي 2 / 270.

ص: 81

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6990)

س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟

ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل (1) » خرجه مسلم في صحيحه وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 425، 4 / 86، 5 / 57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1 / 366 برقم (511) ، وأبو داود 1 / 450 -453 برقم (702-704) ، والترمذي 2 / 162 برقم (338) والنسائي 2 / 63 برقم (750) وابن ماجه 1 / 305- 306 برقم (950 -952) ، والبيهقي 2 / 274، 275.

ص: 82

السؤال السادس من الفتوى رقم (1752)

س6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟

ص: 82

ج 6: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث:«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (1) » واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه (2) » ، وفي رواية عن المطلب أنه قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد (3) » وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.

(1) أخرجه أحمد 4 / 169، والبخاري 1 / 129، ومسلم 1 / 363-364 برقم (507، وأبو داود 1 / 449-450برقم (701) ، والترمذي 2 / 159 برقم (336) ، والنسائي 2 / 66 برقم (756) ، وابن ماجه 1 / 304 برقم (944-946) .

(2)

سنن النسائي القبلة (758) ، سنن أبو داود المناسك (2016) ، سنن ابن ماجه المناسك (2958) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) .

(3)

أخرجه أحمد 6 / 399، وأبو داود 2 / 518 برقم (2016) ، والنسائي 2 / 67، 5 / 235 برقم (758، 2959) وابن ماجه 2 / 986 برقم (2958) وعبد الرزاق 2 / 35 برقم (2387-2389) وابن خزيمة 2 / 15 برقم (815) ، وأبو يعلى 12 / 95 برقم (6875) ، والبيهقي 2 / 273.

ص: 83

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 84

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360)

س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟

ج2: المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد (1) » ولما فيه من التشويش على المصلين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 219، 264، 342، والبخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) وأبو داود 1 / 458 برقم (715) ، والنسائي 2 / 64 برقم (752) والترمذي 2 / 160 برقم (337) وابن ماجه 1 / 305 برقم (947) ، والدارمي 1 / 329، والبيهقي 2 / 277.

ص: 84

السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7306)

س10: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟

ج10: مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته ولا يبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترة أمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 85

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9226)

س4: لي أبناء بنتي وهم أطفال صغار لا تجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟

ج4: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا: المرأة

ص: 85

البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريبا منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان (1) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 86، 3 / 34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1 / 129، 4 / 92 ومسلم 1 / 362-364برقم (505 - 506) ، وأبو داود 1 / 447-449 برقم (697، 700) والنسائي 2 / 66، 8 / 62 برقم (757، 4862) وابن ماجه 1 / 307 برقم (954، 955) والدارمي 1 / 328، والبيهقي 2 / 267- 268.

ص: 86

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3184)

س4: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟

ج4: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة

ص: 86

اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني (1) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 99، 6 / 37، 199 -200، 200، 231، 260، 275، والبخاري 1 / 101، 130-131، ومسلم 1 / 366 برقم (512) وأبو داود 1 / 456-457 برقم (711، 714) ، والنسائي 2 / 67 برقم (759) وابن ماجه 1 / 307 برقم (956) والدارمي 1 / 328.

ص: 87

السؤال الأول من الفتوى رقم (11580)

س1: الوالد يقول: إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله؟

ج1: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلا، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقال سبحانه {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2)

(1) سورة التغابن الآية 16

(2)

سورة الحج الآية 78

ص: 87

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4769)

س5: هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا؟

ج5: يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88