المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌ ‌صلاة التطوع

‌صلاة التطوع

ص: 167

صلاة الوتر

الفتوى رقم (1443)

س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟

ج: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (1) » رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة (2) » رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله

(1) أخرجه أحمد 6 / 215 -248، والبخاري 1 / 253-285، ومسلم 2 / 165 وأبو داود برقم (1335) والنسائي 1 / 248، والبيهقي 3 / 73.

(2)

أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.

ص: 168

عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل (1) » رواه أحمد ومسلم.

وقد أوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ وفي الركعة الثانية بـ وفي الثالثة بـ ولا يسلم إلا في آخرهن (5) » رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن (6) » رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة

(1) أخرجه أحمد 1 / 311، ومسلم 2 / 173، والنسائي 1 / 247، والبيهقي 3 / 22، وأبو عوانة 2 / 333.

(2)

أخرجه أحمد 3 / 406، 407، 5 / 123 وأبو داود 2 / 132-133 برقم (1423) والنسائي 3 / 235-236، 244-247 برقم (1699-1703، 1729-1741) والترمذي2 / 326 برقم (462-463) وابن ماجه 1 / 370-371 برقم (1171-1173) ، والحاكم 1 / 305، وابن حبان 6 / 188، 192، 201، 202، برقم (2432، 2436، 2448، 2450) والمروزي في (قيام الليل

) كما في مختصره (ص268، 278ط باكستان) .

(3)

سورة الأعلى الآية 1 (2){سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}

(4)

سورة الكافرون الآية 1 (3){قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

(5)

سورة الإخلاص الآية 1 (4){قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(6)

أخرجه أحمد 6 / 155، والنسائي 1 / 248، والحاكم 1 / 304، والطحاوي 1 / 195.

ص: 169

المغرب (1) » رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره صلى الله عليه وسلم بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل (2) » رواه الخمسة إلا الترمذي إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك

(1) أخرجه الدارقطني 2 / 25، 27، والحاكم 1 / 304، وابن حبان 6 / 185 برقم (2429) ، والبيهقي 3 / 31.

(2)

أخرجه أحمد 5 / 418، وأبو داود 2 / 132 برقم (1422) والنسائي 4 / 238-239 برقم (1710-1713) وابن ماجه 1 / 376 برقم (1190) والدارمي 1 / 371، والحاكم 1 / 302، 303، وعبد الرزاق 3 / 19 برقم (4633) ، والبيهقي 3 / 27، والدارقطني 2 / 22، 23، وابن حبان 6 / 167، 170، 171 برقم (2407، 2410، 2411) ، والطبراني في الكبير 4 / 147-148، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 291، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 269) .

ص: 170

وكثرتها.

أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأنه علمه الحسن بن علي رضي الله عنه، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (1) » رواه الخمسة وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت (2) » رواه الخمسة وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة، وضعف بعض المحدثين هذين الحديثين ولم يعمل بهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر؛ لهذين الحديثين، فإنهما لا ينزلان عن درجة الحديث الحسن، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر حتى فارق الدنيا فلا نعلم في ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلك.

(1) أخرجه أحمد 1 / 96، 118 وأبو داود 2 / 134 برقم (1427) ، والنسائي 3 / 248 - 249 برقم (1747) والترمذي 5 / 561 برقم (3566) ، وابن ماجه 1 / 373 برقم (1179) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 313) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (464) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1746) ، سنن أبو داود الصلاة (1425) .

ص: 171

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6755)

س2: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟

ج2: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (1) » خرجه مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة،

(1) أخرجه أحمد 1 / 54، 95، 109، 258، ومسلم 1 / 514 برقم (746) ، وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والترمذي 2 / 306 برقم (445) والنسائي 3 / 259 برقم (1789) ، وابن خزيمة 2 / 194 برقم (1169، 1170) وعبد الرزاق 3 / 41، 51 برقم (4714، 4751) ، وابن حبان 6 / 179، 293، 369، برقم (2420، 2552، 6442) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 173) والبغوي في شرح السنة 4 / 114-115 برقم (986 -987) .

ص: 172

يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها، وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل اثنتين، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمانا يسلم من كل اثنتين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

الفتوى رقم (2836)

س: إنني ولله الحمد والشكر أؤدي الصلوات الخمس دائما سواء في المسجد الجامع أو وحدي إذا لم أتمكن من الصلاة في المسجد إلا أنني أؤدي صلاة النوافل بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بدلا من خمس ركعات، أرجو إجابتي علما بأنني اتخذت تلك عادة دائمة وشاهدت أكثر من نصف المصلين في جميع المساجد في المدن والقرى يعملون بذلك، أرجو الإفادة وفقكم الله؟

ج: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فإذا أوترت بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فالأمر فيه سعة كما دلت على

ص: 173

ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد فصل العلامة ابن القيم الكلام في الوتر في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) فنوصي بمراجعته لمزيد الفائدة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7404)

س2: إنني أرى بعض المصلين عندما يصلون صلاة العشاء البعض يصلي ركعتين والبعض الآخر وأنا منهم يصلون ثلاث ركعات والبعض الآخر يصلي خمس ركعات، فما هو الصحيح من تلك السنة؟

ج2: السنة أن يصلي المسلم بعد العشاء الآخرة ركعتين، وهي راتبة، وفي البيت أفضل، ثم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس والأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بسلام، ثم يوتر بالحادية عشرة، يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره، على حسب ما يتيسر له، والأفضل في آخره إذا تيسر ذلك؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى

ص: 174

السحر (1) » متفق عليه.

وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 2 / 406 في الوتر باب ساعات الوتر، ومسلم برقم (745) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، والنسائي 3 / 230، والترمذي برقم (456) .

(2)

أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

ص: 175

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6148)

س: صلاة الوتر يصلونها مع الشفع بدون تسليم كصلاة المغرب وأيضا يقولون هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

ج: المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة بسلام مستقل، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهما، وربما أوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، كما في الصحيحين من حديث

ص: 175

عائشة، وربما أوتر بثلاث، لم يجلس إلا في آخرها، كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من حديث عائشة، وأما إيتاره بثلاث كالمغرب فلا نعلم لذلك أصلا، بل ورد النهي عن ذلك وأن لا تشبه بالمغرب، كما رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5310)

س3: في وقت شهر رمضان وفي دخول العشر الأواخر إذا صلينا بالجماعة نوتر بعد صلاة التراويح وذلك مراعاة لمن لم يحضر صلاة القيام، ونوتر بعد صلاة القيام، وسمعنا أنه لا يوتر إلا مرة واحدة في الليلة الواحدة فهل هذا الكلام صحيح؟

ج3: حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأول وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان، والإمام والمأموم والمنفرد في ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها، ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاه بعد صلاة الليل، والأصل في ذلك ما رواه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله

ص: 176

صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة (1) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (2) » رواه الجماعة إلا ابن ماجه «وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر (3) » رواه الترمذي، ورواه أحمد وابن ماجه وزاد: وهو جالس، قال أحمد: وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر.

وروى سعيد بن المسيب «أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أما أنا

(1) أخرجه أحمد 4 / 23، وأبو داود برقم (439) في الصلاة باب نقض الوتر، والترمذي برقم (470) في الصلاة باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي 3 / 229.

(2)

أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .

(3)

أخرجه أحمد 6 / 299، ومسلم 1 / 506، 514 برقم (738، 746) وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والنسائي 3 / 201، 221 برقم (1601، 1651) ، والترمذي 2 / 335 برقم (471) وابن ماجه 1 / 377-378 برقم (1195 -1196) والدارقطني 2 / 36، وعبد الرزاق 3 / 40 -41 برقم (4714) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 341، والبغوي في شرح السنة 4 / 80، 85 برقم (963، 964) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص286) .

ص: 177

فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا وقال لعمر: قوي هذا (1) » رواه أبو سليمان الخطابي.

وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين أيضا طاوس وأبو مجلز ومن الأئمة سفيان الثوري ومالك وابن المبارك

(1) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق 3 / 14 برقم (4615-4616) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 342 وروي بألفاظ متقاربة تعود إلى معنى واحد، منها ما عند أحمد 1 / 330، وأبو داود 2 / 139 برقم (1434) ، وابن ماجه 1 / 379 برقم (1202) ، والحاكم 1 / 301، والبيهقي 3 / 35، 36، وابن خزيمة 2 / 145- 146 برقم (1084-1085) وابن حبان 6 / 199 برقم (2446) وعبد الرزاق 3 / 14برقم (4617) وابن أبي شيبة 2 / 282، والطيالسي (ص 233) برقم (1671) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص257) .

ص: 178

وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه، وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، ولا نعلم دليلا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما سبق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

السؤال الأول من الفتوى رقم 1835

س1: إذا صليت العشاء ثم أوترت وقمت آخر الليل وصليت ركعتين هل أوتر؟

ج1: السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا وتران في ليلة (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 23، وأبو داود برقم (439) في الصلاة باب نقض الوتر، والترمذي برقم (470) في الصلاة باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي 3 / 229.

ص: 179

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6289)

س4: هل يجوز للمصلي أن يصلي الوتر بعد جمع صلاة المغرب والعشاء أو ينتظر إلى أن يحين موعد العشاء، علما بأننا في الشتاء كثيرا ما نجمع صلاة المغرب والعشاء بسبب البرودة؟

ج4: يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، عند وجود مسوغ للجمع، من مرض أو مطر أو سفر، لا مجرد البرودة، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (1) » .

ولما روى الإمام أحمد عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر (2) » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم.

(1) صحيح البخاري الجمعة (994) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (736) ، سنن الترمذي الصلاة (459) ، سنن النسائي الأذان (685) ، سنن أبو داود الصلاة (1336) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1358) ، مسند أحمد بن حنبل (6/143) ، موطأ مالك النداء للصلاة (264) ، سنن الدارمي الصلاة (1473) .

(2)

أخرجه أبو داود 2 / 128-129برقم (1418) ، والترمذي 2 / 314 برقم (254) وابن ماجه 1 / 369-370برقم (1168) والدارقطني 2 / 30، والبيهقي 2 / 469، 478، والحاكم 1 / 306، وابن أبي شيبة 2 / 296-297، والطبراني في الكبير 4 / 200-201، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص345) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 101 برقم (975) .

ص: 180

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

السؤال السادس من الفتوى رقم (8501)

س6: أنا أقوم الثلث الأخير من الليل وأصلي التهجد ولم أصل الوتر، فهل تصح صلاتي أم لا بد من أن أصلي الوتر، أم لا بد من الوتر قبل التهجد، وهل الأفضل أن أوتر أم أتهجد، وكم عدد ركعات التهجد أرجو الإفادة مفصلا؟

ج6: من كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بل المشروع له أن يقدمه في أول الليل، ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل، ومن كان يرجو أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة وقد كان أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في قيام الليل، ومن زاد أو نقص فلا بأس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5725)

س3: هل يصلي المسافر صلاة الشفع والوتر أولا؟

ج3: نعم يحافظ عليهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الليل في الحضر والسفر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 182

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7811)

س4: هل أصلي الوتر كل ليلة ولو في السفر؟ هل أصلي الرواتب دائما أو أتركها في بعض الأوقات؟ وما المدة التي يترك المسلم فيها الرواتب دون أن يأثم؟

ج4: أولا: السنة أن يصلي المسلم الوتر كل ليلة، فلا يترك صلاته لا في حضر ولا في سفر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في بعض الأحيان على بعيره في السفر.

ثانيا: الصلاة الراتبة قبل الفريضة أو بعدها سنة في الحضر دون السفر، ومن تركها وهو غير مسافر فلا إثم عليه، ولكنه يفوته أجرها، إلا سنة الفجر، لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا.

ص: 182

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

الفتوى رقم (10583)

س: سمعت يوما من الشيخ في إذاعة الإمارات العربية من دبي على أن الذي يصلي الوتر في رمضان يجوز له أن يصلي بعده وهناك حديث يقول: (لا صلاة بعد الوتر) ، وكيف يصلى بعد صلاة الوتر؟ وجزاكم الله خير الجزاء آمين. نرجو الإفادة من فضيلتكم كتابة في كتاب لنا وشكرا.

ج: من رجا أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر وتره حتى يصليه بعد نافلته آخر الليل لحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (1) » ومن خشي أن يغلبه النوم حتى يطلع الفجر صلى تهجده قبل أن ينام بعد صلاته العشاء الآخرة، وأوتر عقب تهجده أيضا، فإذا قدر له أن يقوم آخر الليل مثلا أو أثناءه صلى من النفل ما شاء ولا يعيد وتره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا وتران في ليلة (2) » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (3) » رواه مسلم في صحيحه.

(1) أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .

(2)

أخرجه أحمد 4 / 23، وأبو داود برقم (439) في الصلاة باب نقض الوتر، والترمذي برقم (470) في الصلاة باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي 3 / 229.

(3)

أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

ص: 183

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 184

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13036)

س2: رجل ليس له وتر معين بعدد ركعات، وأحيانا ثلاث ركعات وأحيانا خمس ركعات على حسب نشاطه وفراغه، فهل الأفضل له أن يداوم على ركعات ولو كانت قليلة كثلاث أو خمس؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله.

ج2: الوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، ولا حد لأكثره، وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل، وإن كان المرء نشيطا وزاد شيئا فهذا خير له.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 184

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8097)

س14: أرغب قيام الليل لتأدية بعض الركعات، وأرغب تأدية ركعتي الشفع بعد صلاة العشاء مباشرة وتأخير ركعة الوتر، فهل جائز ذلك أم ترتبط ركعتا الشفع مع ركعة الوتر

ص: 184

وهل هنالك أفضلية؟

ج14: إذا انتهيت من صلاة الليل توتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (1) » متفق عليه والأفضل تأخير ذلك إلى آخر الليل إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فأوتر في أول الليل عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صليت في أول الليل ما تيسر وأخرت الوتر إلى آخر الليل فلا بأس، بل هو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (2) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.

(2)

أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .

ص: 185

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6718)

س2: هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده وما هو الدعاء الوارد في القنوت وهل يجوز الزيادة عليه وماذا يقول المأموم إذا دعا الإمام وإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى؟

ج2: أ: الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

ص: 185

ب: يدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد، مما يحتاجه في دينه ودنياه.

جـ: يؤمن المأموم على دعاء الإمام، ويثني على الله ويسبحه إذا أثنى إمامه على الله أو ينصت.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 186

س3: هل ورد دعاء لاستفتاح صلاة الليل، وما هو، وما يقول المصلي بعد انتهائه من صلاة الوتر؟

ج: أ: نعم ورد أدعية عدة في استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (1) »

ب: روى أبو داود والنسائي رحمهما الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: «سبحان الملك القدوس (2) » وفي رواية النسائي «سبحان الملك

(1) أخرجه أحمد 6 / 156، ومسلم 1 / 534 برقم (767) ، وأبو داود 1 / 487 برقم (767) والترمذي 5 / 484 - 485 برقم (3420) ، والنسائي 3 / 212 - 213 برقم (1625) ، وابن ماجه 1 / 431 - 432 برقم (1357)

(2)

أخرجه أحمد 3 / 406، 5 / 123، والنسائي 3 / 235- 236، 244، 246 برقم (1701، 1729، 1736) وابن حبان 6 / 202 -203برقم (2450) .

ص: 186

القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن (1) » ورواه النسائي في الكبرى بإسناد جيد بلفظ «يمد صوته في الثالثة ويرفع (2) » من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه ورواه الدارقطني رحمه الله بإسناد جيد بلفظ: «سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح (3) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه النسائي 3 / 235، برقم (1699) .

(2)

أخرجه أحمد 3 / 406، 407، والنسائي 3 / 245 برقم (1732- 1734) ، والدارقطني 2 / 31، والطيالسي (ص 74) برقم (546) ، والبيهقي 3 / 39، 40 -41 والبغوي 4 / 89 برقم (972) .

(3)

رواه الدارقطني 2 / 31، والبيهقي 3 / 40.

ص: 187

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7132)

س2: متى نقرأ دعاء القنوت (اللهم اهدنا..) بتفصيل؟

ج: قراءة دعاء القنوت يكون بعد الركوع من آخر ركعة، وأحسن شيء ورد في دعاء القنوت ما رواه الخمسة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 187

كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت (1) » ، وما رواه أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الصلاة (464) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1746) ، سنن أبو داود الصلاة (1425) .

(2)

أخرجه أحمد 1 / 96، 118 وأبو داود 2 / 134 برقم (1427) ، والنسائي 3 / 248 - 249 برقم (1747) والترمذي 5 / 561 برقم (3566) ، وابن ماجه 1 / 373 برقم (1179) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 313) .

ص: 188

الفتوى رقم (4192)

س: نحن بعض الإخوة المسلمين قد وقع بيننا شيء من الاختلاف في الوتر بعد العشاء في الفضل والسنة كيف يفعلون، هل جماعة بإمام واحد يفعلونه أم يفعلونه فرادى؛ لأن بعض المسلمين يقولون: يجب علينا الجماعة؛ لأن الجماعة فيها سبع وعشرون درجة، والآخرون يقولون: لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فردا، ولم ترد عنه الجماعة إلا بعض الأيام في رمضان وانتقل إلى بيته، قالوا: وجب علينا التمسك بهاته السنة؟

ج: الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح يفعل جماعة، وأما في

ص: 188

غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان.

وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (1) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 129، وأحمد 2 / 65، 112، 475، 485، 501، 520، 525، 3 / 55، 6 / 49، والبخاري 1 / 158-159، ومسلم 1 / 449-451، 459 برقم (649، 650) ، والنسائي 2 / 103 برقم (837-839) والترمذي 1 / 420-421 برقم (215-216) وابن ماجه 1 / 258-259 برقم (786-790) .

ص: 189

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1500)

س4: إمام التراويح في رمضان يؤخر الوتر إلى بعد الصبح كما جرى به العمل حين يختم تراويحه يلتفت بوجهه إلى المأمومين ويقول لهم بنية صلاة الشفع والوتر بهذا اللفظ هل هذا من عمل السلف أم لا؟ وإذا كان نعم فما الفرق بين هذه الركعات الثلاث حيث أفردن بنية خاصة مع أن كل صلاة

ص: 189

النافلة شفع وهل هذه القولة بدعة أم لها فضل فيجب التصريح بها؟

ج4: لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن الإمام إذا انتهى من صلاة التراويح التفت إلى المأمومين وقال لهم: بنية صلاة الشفع والوتر، كما أننا لا نعلم أحدا من السلف عمل بذلك، ومن قال: إن هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه إثبات الدليل وإلا فإن قوله مردود عليه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الوتر يكون قبل الصبح، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.

ص: 190

الفتوى رقم (11271)

س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا وتران في ليلة" ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث "اجعلوا آخر صلاة الليل وترا" ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة

ص: 190

«أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر (1) » ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم.

ج: أولا: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة.

ثانيا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (2) » فإنه يدل على الأفضل، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة «أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر (3) » لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن

(1) رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 -282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721-722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18-19، وابن خزيمة 2 / 227 -228برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618) .

(2)

أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .

(3)

رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 -282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721-722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18-19، وابن خزيمة 2 / 227 -228برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618) .

ص: 191

يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (1) » رواه مسلم في صحيحه.

ثالثا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وغلبه النوم فإنه يشرع له قضاء الوتر في وقت الضحى ويشفعه بركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة (2) » رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1789) ، سنن أبو داود الصلاة (1342) ، مسند أحمد بن حنبل (6/54) ، سنن الدارمي الصلاة (1475) .

ص: 192

صفحة فارغة

ص: 192

صلاة التراويح

ص: 193

حكم صلاة التراويح

السؤال الأول من الفتوى رقم (2205)

س1: نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة التراويح هل هي سنة مشروعة أو بدعة؟

ج1: التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من جمعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل عمر رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 194

الفتوى رقم (3953)

س: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح هل هي عشرون ركعة سنة أم ثمان ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثمان ركعات فلماذا تصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا بأنها تصلى عشرين ركعة وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السنة عشرون ركعة؟

ج: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى

ص: 194

عشرة ركعة وقد سأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت:«ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (1) » متفق عليه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها «ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة (2) » على الأغلب جمعا بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال:«مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (3) » متفق

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47-48، 252-253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86-87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302-303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166) وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495- 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4-5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47-48، 252-253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86-87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302-303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166) وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495- 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4-5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282.

(3)

أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.

ص: 195