المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6320)

س 9: حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة؟

ج: ليس عليه في ذلك شيء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 266

السؤال الثامن من الفتوى رقم (7044)

س8: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس؟

ج8: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في

ص: 266

وقت النهي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 267

السؤال الأول من الفتوى رقم (9328)

س1: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس، أيهما أفضل؟

ج1: لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 267

السؤال التاسع من الفتوى رقم (8864)

س9: ما هي صفة صلاة الشكر لله تعالى على عمل ما، أركانها وشروطها؟

ج9: سجدة الشكر مشروعة لما يسر، من جلب نفع ودفع ضر، وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار، فمن الأحاديث

ص: 267

حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى (1) » رواه الخمسة إلا النسائي قال الترمذي: حسن غريب، ولفظ أحمد:«أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا (2) »

ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل واستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا (3) » رواه أحمد قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك. انتهى.

وأما الآثار فمنها: أن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه خبر

(1) أخرجه أبو داود 3 / 216 برقم (2774) ، والترمذي 4 / 141 برقم (1578) ، وابن ماجه 1 / 446 برقم (1394) والحاكم 1 / 276، والدارقطني 1 / 410،، والبيهقي 2 / 370.

(2)

أخرجه أحمد 5 / 45، والحاكم 4 / 291.

(3)

أخرجه أحمد 1 / 191 (وهو برقم (1664) ت: +الإرناؤوط) ، والحاكم 1 / 550، وابن أبي شيبة 2 / 484، 11 / 506 وأبو يعلى 2 / 158، 165برقم (847، 858) ، وعبد بن حميد 1 / 186 برقم (157) ، والبيهقي 2 / 371، والجهضمي في (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص / 25، 26 - 27) برقم (7، 10) .

ص: 268

قتل مسيلمة (1) رواه سعيد بن منصور في سننه، وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في المسند وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 2 / 482 -483، وعبد الرزاق 3 / 358 برقم (5963) ، والبيهقي 2 / 371.

ص: 269

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8065)

س2: كنت إذا فرغت من الوتر آخر الليل أسجد سجدة شكر، وهي عبارة عن سجدة واحدة، وإذا فرغت من صلاة الضحى فعلت مثل ذلك، فهل يجوز ذلك، وهل يباح لي السجود في مثل هذه الحالة في أي وقت كان؟

ج2: سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة تقتضي

ص: 269

الشكر، أما اعتياده عقب الوتر أو عقب الضحى فلا نعلم له أصلا في الشرع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 270

صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ص: 271

تحية المسجد

السؤال السادس من الفتوى رقم (6914)

س6: وردت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح (1) » . رواه البخاري وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر (2) » رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع؟

ج6: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الجمعة (1181) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (729) ، سنن الترمذي الصلاة (433) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1773) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1145) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) ، سنن الدارمي الصلاة (1437) .

(2)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (728) ، سنن الترمذي الصلاة (415) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1803) ، سنن أبو داود الصلاة (1250) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1141) ، مسند أحمد بن حنبل (6/428) ، سنن الدارمي الصلاة (1438) .

ص: 272

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7818)

س3: من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر، فهل هذا صحيح، وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد أفيدونا أثابكم الله؟

ج3: الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8066)

س1: هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد تكفي عن ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر؟

ج1: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن.

ص: 273

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9308)

س3: هل على الإمام أو المأموم أن يؤديا تحية المسجد إذا صليا رغيبة الفجر في البيت، ثم أتيا المسجد ليصليا صلاة الصبح؟

ج3: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهما إذا دخلا المسجد أن يصليا تحية المسجد قبل الجلوس، وللإمام أن يأمر بإقامة الصلاة للصبح فلا يحتاج إلى تحية المسجد، لأن الفريضة تكفي عنها، وكذا المأموم إذا دخل وقد أقيمت الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6391)

س4: دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان؟

ج4: الأفضل أن يجيب الأذان أولا، ثم يصلي تحية المسجد

ص: 274

ليجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

السؤال الأول من الفتوى رقم (2718)

س1: بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه؟

ج1: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعا بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4918)

س3: الصلاة قبل أذان المغرب؟

ص: 275

ج3: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (1) » وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 165، ومسلم 1 / 567 برقم (827) .

ص: 276

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6818)

س2: من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟

ج2: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5107)

س3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟

ج3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) »

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال:«رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) » فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس (3) » رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن.

(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.

(2)

أخرجه أبو داود 2 / 51-52 برقم (1267) وابن ماجه 1 / 365 برقم (1154) والبيهقي 2 / 456، 483 والدارقطني 1 / 384-385 والحاكم 1 / 275، وابن خزيمة 2 / 164 برقم (1116) وابن أبي شيبة 2 / 254، 14 / 239.

(3)

أخرجه الترمذي 2 / 287برقم (423) ، والبيهقي 2 / 484، والحاكم 1 / 274 وابن خزيمة 2 / 165برقم (1117) ، وابن حبان 6 / 224 برقم (2472) ، والدارقطني 1 / 382-383.

ص: 277

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

الفتوى رقم (10500)

س: هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (1) » متفق عليه؟

ج: سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال المذكور وغيره، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين، في غير أوقات النهي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الجمعة (1149) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2458) ، مسند أحمد بن حنبل (2/333) .

ص: 278

السؤال السابع من الفتوى رقم (2612)

س7: هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة

ص: 278

الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أو هي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين؟

ج7: الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1) » وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.

ص: 279

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1607)

س5: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟

ج5: من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين

ص: 279

ذكره لها في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (1) » متفق على صحته ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2) » وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف «إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم (3) » وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أخرجه أحمد 3 / 100، 243، 269، 282، والبخاري 1 / 148، ومسلم 1 / 477 برقم (684) وأبو داود 1 / 303، 305، 307-308برقم (435، 437، 442) ، والنسائي 1 / 294، 295، 296-297 برقم (614-616، 618-620) والترمذي 2 / 334، 336 برقم (177، 178) وابن ماجه 1 / 227-228 برقم (695-698) ، والدارمي 1 / 280، وابن أبي شيبة 2 / 63-64، 64، 14 / 162، وعبد الرزاق 1 / 587 برقم (2237) ، وابن خزيمة 2 / 97برقم (393، 394) ، والطبراني في الكبير 18 / 180، والبيهقي 2 / 217، 218، 330، 456، والبغوي في شرح السنة 2 / 241، 242، 305، 308 برقم (393-395، 437، 439) .

(2)

أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجه برقم (1013) ، والدارمي 1 / 323.

(3)

أخرجه أحمد 1 / 143، 5 / 37، والبخاري 2 / 24، 31 ومسلم 2 / 628، 630، برقم (911، 915) وأبو داود 1 / 697، 703، برقم (1178، 1191) ، والنسائي 3 / 133، 140، 145، 145-146، 146، 152، 153، 154، برقم (1474، 1483، 1487، 1490، 1491، 1500، 1502، 1503) ، والبيهقي 2 / 265.

ص: 280

«يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (1) » رواه أحمد وأصحاب السنن أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 80، والنسائي 1 / 98، والترمذي 1 / 164، وابن ماجه برقم (1254) والدارمي 2 / 70 والبيهقي 2 / 461، والحاكم 1 / 448.

ص: 281

صفحة فارغة

ص: 282

صلاة الجماعة

ص: 283

حكم صلاة الجماعة

الفتوى رقم (141)

س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟

ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (1) » وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (2) » وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (3) الآية، فأمر الله

(1) الإمام أحمد 3 / 370 ومسلم 1 / 88 كتاب الإيمان، وأبو داود 2 / 522 كتاب السنة، والترمذي 5 / 15كتاب الإيمان، وابن ماجه 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة.

(2)

الإمام أحمد 5 / 346 والنسائي 1 / 231 كتاب الصلاة، والترمذي 5 / 15 كتاب الإيمان باب ما جاء في تارك الصلاة، والحاكم 1 / 6، وابن ماجه 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة.

(3)

سورة النساء الآية 102

ص: 284

سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف- يدل على أنها في غيره أولى.

وأما السنة: فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء" قال نعم، قال: "فأجب (1) » وفي رواية لأحمد: «لا أجد لك رخصة (2) » ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.

(2)

سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبو داود الصلاة (552) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد بن حنبل (3/423) .

ص: 285

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6036)

س1، 2: ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد؟

ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد؟

ص: 285

ج1، 2: صلاة الجماعة واجبة، ويأثم من تركها بغير عذر، وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا، وقدر المسلم على أدائها معهم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

س3: هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة. وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاة الجماعة؟

ج3: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم.

أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل، والعلم عند الله سبحانه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

س4: رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام، فيصلي في بيته، فهل تجد له عذرا في ترك الصلاة في المسجد وما صحة صلاته وهو على هذه الحال؟

ج4: يأثم بتخلفه عن الجماعة، إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها، وصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286