المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌ ‌صلاة الليل

‌صلاة الليل

ص: 219

صفة صلاة الليل

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3686)

س4: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا؟

ج: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا (1) » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت: «كان صلى الله عليه وسلم يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة (2) » وهذا اللفظ يفسر الذي قبله، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتين بتشهد وسلام، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره فراجعها إن شئت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47-48، 252-253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86-87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302-303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166) وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495- 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4-5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282.

(2)

أخرجه مسلم 1 / 510 برقم (738) ، وأبو داود 2 / 84 برقم (1334) .

ص: 220

السؤال الأول من الفتوى رقم (8366)

س1: أبلغونا ما حكم صلاة الليل وما هو الأفضل في الوتر هل أول الليل أم آخر الليل حيث نحن دائما نتسنن آخر الليل نرجو الإفادة وفقكم الله؟

ج: صلاة الليل سنة، والأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها عليه بنوم ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (1) » رواه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

ص: 221

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4927)

س2: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟

ج2: له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها

ص: 221

وثنتان بعد صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعد صلاة الجمعة في بيته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا.

وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6936)

س: هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من الليل أم لا؟

ج: الليل كله محل صلاة تطوع لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء، والتهجد في الثلث الأخير أفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط ويوتر في أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخره فليصل في آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل (1) »

(1) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.

ص: 222

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7804)

س4: ما هو الوقت الأمثل لقيام الليل لقراءة القرآن والتهجد فيه وذلك بوقتنا الحاضر أرجو أن يكون التحديد بالساعة أي بالتوقيت الزوالي والغروبي؟

ج4: الأمر في ذلك واسع فتهجد في أي ساعة من ساعات الليل شئت، من أوله أو وسطه أو آخره، لكن التهجد في ثلثه الأخير أفضل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12187)

س2: ما هو أفضل أوقات الليل للتهجد فأنا أقوم كل ليلة أصلي قبل صلاة الفجر بنصف ساعة فقط أصلي فيها مثنى مثنى وإذا سمعت الأذان أوترت بركعة فهل أستمر في هذه الكيفية ويكتب لي ثواب قيام الليل أم هناك وقت أفضل أقوم فيه كجوف الليل مثلا أفيدونا؟

ص: 223

ج2: أفضل قيام الليل ما كان في نصف الليل الآخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه (1) » . . . الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم:«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له (2) » متفق على صحتهما وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (3)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 160، 206، والبخاري 1 / 286، ومسلم 3 / 165، وأبو داود برقم (2448) والنسائي 1 / 321، وابن ماجه برقم (1712) .

(2)

أخرجه مالك 1 / 214، والبخاري 1 / 289، 4 / 190، ومسلم 2 / 175، وأبو داود برقم (1315) ، والترمذي 2 / 263.

(3)

سورة الشورى الآية 11

ص: 224

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1405)

س4: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر

ص: 224

وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟

ج4: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت:«من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر (1) » متفق عليه.

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (2) » رواه مسلم.

وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر (3) » رواه الترمذي وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع

(1) أخرجه البخاري 2 / 406 في الوتر باب ساعات الوتر، ومسلم برقم (745) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، والنسائي 3 / 230، والترمذي برقم (456) .

(2)

أخرجه أحمد 3 / 13، 35، 37، 71، ومسلم 1 / 519-520 برقم (754) والنسائي 3 / 231 برقم (1683، 1684) ، والترمذي 2 / 332 برقم (468) ، وابن ماجه 1 / 375 برقم (1189) والدارمي 1 / 372، والحاكم 1 / 301، وعبد الرزاق 3 / 8 برقم (4589) والبيهقي 2 / 487، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 305) .

(3)

أخرجه الترمذي 2 / 332 برقم (469) وعبد الرزاق 3 / 13 برقم (4613) وابن حزم في المحلى (3 / 101 ت شاكر) رواه بنحوه: الحاكم 1 / 302، والبيهقي 2 / 478.

ص: 225

صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة (1) » رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (746) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1789) ، سنن أبو داود الصلاة (1342) ، مسند أحمد بن حنبل (6/54) ، سنن الدارمي الصلاة (1475) .

ص: 226

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1900)

س3: لقد تطرق إلى أذني أنك إن لم تصل صلاة الوتر بعد صلاة العشاء يجب عليك أن تصلي الضحى ونحن موظفون ليس معنا وقت الضحى فماذا نعمل؟

ج3: ما ذكر من وجوب صلاة الضحى على من لم يصل الوتر بعد صلاة العشاء ليس بصحيح، لكن يسن للمسلم أن يحافظ على صلاة الوتر بعد العشاء إن كان ممن يغلب عليهم النوم ولا يستيقظون إلا مع أذان الفجر أما إن كان يرجو القيام قبل الفجر لصلاة التهجد فالأفضل له أن يؤخر الوتر حتى يجعله آخر صلاته من الليل، فإن فاتته صلاة النافلة التي اعتاد أن يصليها من الليل استحب له أن يصلي نهارا قبل الظهر ما اعتاده من النافلة ليلا، لكن يصليها شفعا، مثلا إذا كان من عادته أن يصلي خمسا في الليل صلى ستا يسلم من كل ركعتين، وهكذا، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.

ص: 226

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

السؤال الثالث من الفتوى رقم (655)

س3: هل تكون صلاة الليل التطوعية جهرية أم صامتة؟

ج3: صلاة التطوع ليلا جهرية، كما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 227

صفحة فارغة

ص: 228

السنن الرواتب

ص: 229

القراءة في الصلاة

الفتوى رقم (11318)

س: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض؟

ج: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات لكن ذلك ليس بواجب وإنما الفرض قراءة الفاتحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 230

الفتوى رقم (11693)

س: ما الحكم في صلاة التهجد والوتر في البيت في غير رمضان بصوت عال ولا يسلم في الركعات إلا تسليمة واحدة في ركعة الوتر؟

ج: أولا: الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة.

ثانيا: يجوز الإيتار بخمس أو سبع أو تسع ولا يسلم إلا في

ص: 230

آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام (1) » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل منهما، ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 6 / 290، 321، والنسائي 3 / 239 برقم (1714، 1715) وابن ماجه 1 / 376 برقم (1192) والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 138.

(2)

أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.

ص: 231

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7870)

س2: عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك؟

ج2: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا، لعدم ورودها في الشرع المطهر.

ص: 231