الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6744)
س4: نسأل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول.. هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.. هل أنهض قائما أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
ج4: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7917)
س2: ما هي
صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية أفتونا جزاكم الله خيرا؟
ج2: هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم (1) » وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد (2) »
(1) أخرجه أحمد 4 / 118، 5 / 274، والبخاري 6 / 27، 7 / 157، ومسلم 1 / 305، 306 برقم (405، 407) والنسائي 3 / 45، 47-49 برقم (1285، 1286، 1290، 1291، 1293) ، والترمذي 5 / 359 برقم (3220) ، والبيهقي 2 / 146، 147، وابن أبي شيبة 2 / 507 - 508.
(2)
أخرجه أحمد 4 / 241، والبخاري 6 / 27، 7 / 156، ومسلم 1 / 305، برقم (406) ، والنسائي 3 / 47، 48، برقم (1287-1289) ، والترمذي 2 / 352، برقم (483) ، والبيهقي 2 / 148، وابن أبي شيبة 2 / 507.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2232)
س2: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟
ج2: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (1) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي:«إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (2) » رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد
(1) أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268) ، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945) .
(2)
أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242.
رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته (1) » الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين (2) » إلى أن قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (3) » الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وأعل ابن عبد البر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.
وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله
(1) أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم (967) ، والترمذي 2 / 87 برقم (293) .
(2)
صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن أبو داود الصلاة (783) ، مسند أحمد بن حنبل (6/31) ، سنن الدارمي الصلاة (1236) .
(3)
أخرجه أحمد 6 / 31 و171، ومسلم 1 / 357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وأبو داود 1 / 208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر بـ (بسم لله الرحمن الرحيم) وابن ماجه 1 / 267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة.
اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (1) » رواه البخاري وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي:«حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم (2) » قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين.
وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه في الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه:«حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم (3) » وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين السجدتين جمعا بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته
(1) أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، واللفظ له، وأبو داود برقم (730) والترمذي 2 / 105 - 107، وابن ماجه برقم (1061) ، والدارمي 1 / 313-314، والبيهقي 2 / 72، 137.
(2)
انظر هذه الرواية في النسائي 3 / 34 برقم (1262) .
(3)
أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، واللفظ له، وأبو داود برقم (730) والترمذي 2 / 105 - 107، وابن ماجه برقم (1061) ، والدارمي 1 / 313-314، والبيهقي 2 / 72، 137.