الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الزيادة والنقص في الصلاة
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (12675)
س1: إذا لحقت الجماعة في أول الصلاة الرباعية لم يفتني منها شيء، وبعد التسليم ألحقت ركعة خامسة عن طريق السهو ونبهني الذي بجانبي بزيادة ركعة، ماذا أفعل: هل أعيد الصلاة أم لا، وماذا أفعل إذا فات زمن طويل؟
ج1: من فعل ذلك بأن زاد خامسة عن طريق السهو فإنه يسجد سجود السهو ولا يعيد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: حصل عندي نقص ركعة في صلاة الظهر سهوا وذكرت ذلك بعد صلاة المغرب ماذا أفعل؟
ج: يجب عليك إعادة صلاة الظهر لأنك صليتها ناقصة، وقد طال الفصل بين فعلها وتذكرك النقص فيها، أما من ذكرها قريبا قبل طول الفصل فإنه يأتي بالركعة التي ترك ويسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام في هذه المسألة وأمثالها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ذهبت للصلاة مع الجماعة، ولكن الركعة الأولى فاتتني وبعدما خلصت الصلاة زاد الإمام بركعة واحدة عن طريق السهو، أصبحت صلاة الجماعة خمس ركعات وصلاتي أربع ركعات هل صلاتي كاملة مع العلم أن صلاة الجماعة أصبح بها زيادة ركعة خامسة؟
ج3: يجب عليك إعادة الصلاة لأن الركعة الرابعة من صلاتك باطلة لكونها زائدة في حق الإمام وهي غير معتبرة، لأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد سلام الإمام، لكن من تنبه لهذا الحكم وأتى بالركعة قبل طول الفصل بعد سلام الإمام أجزأته صلاته ولم تلزمه الإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8370)
س1: صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخير فقال بعض المصلين: سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء: إن صلاته باطلة لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر: إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله
إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة فما الحكم وما الدليل؟
ج1: صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين، لا يجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبطل عمدها الصلاة، والزيادة لا تجوز متى علم ذلك أو ذكر به بإجماع أهل العلم، أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لا تبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9526)
س: كنت في صلاة المغرب مع الإمام وبعد قراءة التشهد الأخير قام للإتيان بركعة رابعة فقلنا له: سبحان الله، فأشار لنا بالقيام فقمنا فأكملنا الركعة الرابعة وبعد السلام سألناه هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة؟ قال: نعم، ولكني سهوت، فماذا نفعل هل صلاتنا باطلة؟ وهنالك مسبوق بركعة واحدة فماذا يفعل أيضا؟
ج: أولا: كان الواجب على المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة رابعة أن يجلس ولا يتبعه في الزيادة، وأما الشاك منهم فيتبعه،
وعلى المأمومين سجود السهو مع الإمام على كل حال ولكن يعذرون بسبب جهلهم، وتصح صلاتهم.
ثانيا: من كان منهم مسبوقا بركعة وتابع الإمام لا يعتبر الركعة التي تابع فيها الإمام وهي زائدة بالنسبة للإمام بل يأتي بركعة بعد سلام الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9950)
س1: إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو وكان السهو عن نقص هل يلزم المأموم المسبوق متابعة الإمام، وإذا لم يتابعه فما الحكم؟
ج:1 إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا، فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو؟
ج2: ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولا يشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه وعن سهوه في