الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (1) » أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 5 / 447، 448، ومسلم 1 / 381 -382 برقم (537) ، وأبو داود 1 / 570 -574 برقم (930 -931) ، والنسائي 3 / 14-18 برقم (1218) ، وابن أبي شيبة 2 / 432، والبيهقي 2 / 249، 250، 360، وأبو عوانة 2 / 141، 142، والدارمي 1 / 353 - 354.
7 -
السلام على المصلي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2437)
س3: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟
ج3: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا
يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده (1) » رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) (2) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (3) » رواه البخاري
(1) أخرجه أحمد 6 / 12، وأبو داود 1 / 569 برقم (927) ، والترمذي 2 / 204 برقم (368) والبيهقي 2 / 262.
(2)
أخرجه أبو داود 1 / 568 برقم (925) ، والنسائي 3 / 5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2 / 203-204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2 / 74، وعبد الرزاق 2 / 336 برقم (3597) ، والحاكم 3 / 12.
(3)
أخرجه البخاري 2 / 67 -68، 5 / 117، ومسلم 1 / 571 -572 برقم (834) ، وأبو داود 2 / 54-55 برقم (1273) والدارمي 1 / 334- 335، والبيهقي 2 / 262، 457، وابن حبان 4 / 444 برقم (1576) ، وأبوعوانة 1 / 384.
ومسلم ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده بالإشارة فقط.
ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال:«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه (1) » ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال "ارجع فصل فإنك لم تصل (2) » . . . الحديث.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 960، وأحمد 5 / 219، والبخاري 1 / 24، 122، ومسلم 4 / 1713 برقم (2176) ، والترمذي 5 / 73 برقم (2724) ، وأبو يعلى 3 / 33 برقم (1445) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (757) ، صحيح مسلم الصلاة (397) ، سنن الترمذي الصلاة (303) ، سنن النسائي الافتتاح (884) ، سنن أبو داود الصلاة (856) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) ، مسند أحمد بن حنبل (2/437) .