المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5003)

س3: إنني أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقد عين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قراءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري. فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما. هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا.

ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت، لأن صلاة الأقرأ وراء من هو أقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 349

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5069)

س5: هل معنى (أقرؤكم لكتاب الله) أحفظكم أو أفقهكم؟

ص: 349

ج5: معنى أقرؤكم - أحسنكم تلاوة وترتيلا للقرآن ويراد به أيضا أكثركم قرآنا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3193)

س5: الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة، وهل الأفضل الانفراد، أم الصلاة خلفه؟

ج5: إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى مثل قوله:(إياك نعبد) بكسر الكاف و (أنعمت) بالضم أو الكسر فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 350

السؤال الأول من الفتوى رقم (4014)

س1: أصلي في بيتي مع أهلي والمانع من ذلك لحن الإمام في قراءة القرآن، وتغييره للمعنى كبير وواضح وأنا أحفظ منه للقرآن وقواعده وليس عندي مثل ما عنده من المعاصي، والله هو المزكي لمن يشاء من عباده، وهو وجماعته مصرون على إمامته وذلك تعصبا منهم وهم لي كارهون، لكوني من قبيلة وهم من قبيلة، ولإنكاري عليهم ما هم فيه مخطئون وأنا إمام مسجد جامع في قرية أخرى ولا أستطيع حضور الأوقات كلها مع جماعتي، فهل يجوز لي الصلاة بإمامة هذا الإمام وهل لي أن أقدم فيهم شكوى؟

ج1: أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب إلا لعذر كمرض يمنع من ذلك ونحوه، فعليك أن تؤديها في جماعة، إما في المسجد الذي أنت إمامه وهو أحق لما فيه من القيام بواجبين: واجب الوظيفة، وواجب أداء الصلوات في جماعة. فإن كان عليك حرج في هذا فاترك الإمامة لغيرك ممن يقوم بها على الوجه المطلوب، وصل في المسجد القريب من بيتك مأموما مادام الإمام لا يلحن لحنا يغير المعنى، فإن كان لحنه يغير المعنى نصح، فإن لم ينتصح وأصر على الإمامة مع لحنه المغير للمعنى رفع فيه للمسئول عن الأئمة في وزارة الأوقاف لينظر فيه.

ص: 351

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 352

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6431)

س3: دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا ووجد مجموعة أخرى تصلي، ولكن إمامهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الرجل يقرأ كتاب الله وقد تحرج في الدخول معهم في الصلاة. فهل يدخل معهم في الصلاة أم لا؟ وإذا دخل معهم في الصلاة رغبة في صلاة الجماعة فهل صلاته صحيحة؟

ج3: إذا كان ذلك الأمي لا يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى وكان يطمئن في صلاته دخل معه ليدرك ثواب صلاة الجماعة وإلا بحث عمن يصلى معه محافظة على الجماعة إن تيسر ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 352

السؤال الخامس من الفتوى رقم (949)

س5: ما حكم الصلاة خلف المشايخ الذين يجلسون في

ص: 352

حلقات مستديرة بعد كل فرض، ويبسطون رداء أبيض ويتحلقون حوله، وخاصة مساء يوم الجمعة ويقرؤون أورادهم الخاصة بهم؟

ج5: أمر الله تعالى بذكره وبين أن ذكره تطمئن به القلوب، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} (1){وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (2) وقال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} (3) وقال: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (4) إلى غير ذلك من الآيات في الحث على ذكر الله وبيان فضله، وقال صلى الله عليه وسلم:«مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت (5) » رواه البخاري ومسلم وفي رواية «مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر مثل الحي والميت (6) »

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر وبيان ما يذكر العبد به ربه من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودراسة علم وجلوس في حلقاته للتعلم وسماع المواعظ، فكان ذلك تفسيرا لما ورد مجملا من الآيات والأحاديث في الأمر بالذكر والحث عليه وكتب الحديث والسيرة مملوءة بما

(1) سورة الأحزاب الآية 41

(2)

سورة الأحزاب الآية 42

(3)

سورة البقرة الآية 152

(4)

سورة الرعد الآية 28

(5)

صحيح البخاري الدعوات (6407) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (779) .

(6)

البخاري [فتح الباري] برقم (6407) ، ومسلم برقم (779) .

ص: 353

كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يجلسون حلقات للذكر بعد الفرائض أو في أوقات معينة ولا أنهم كانوا يذكرون جماعة بصوت واحد ولا باسم مفرد ولا كلمة:(آه) ولا بحركات وترنحات معينة ولا عرف عنهم أنهم يبسطون ثوبا أبيض ولا أسود بينهم في أذكارهم وإنما كانوا يجتمعون لصلاة الجماعة ولتلاوة كتاب الله وتدبره وتفهم معانيه وأسراره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده (1) » رواه مسلم.

فالذين يجلسون حلقات في المسجد بعد كل صلاة مفروضة، ويبسطون رداء أبيض بينهم ويخصون مساء الجمعة باجتماع فهؤلاء مبتدعة؛ لأنهم أحدثوا من كيفيات الذكر ما لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أذكارهم، وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة، أما الأوراد التي يقرؤونها فما كان منها معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحسن، لكن على ألا يكون على كيفية الحلقات التي ذكرها السائل، وإن كانت مشتملة على الاستغاثة بغير الله أو التوسل إلى الله بخلقه في الدعاء كما في

(1) مسلم برقم (2699) .

ص: 354

قصيدة البردة أو فيها دعاوى كاذبة وغلو في تعظيم المخلوق أو فيها كلمات لا يفهم معناها لكونها أعجمية أو رموزا، فلا يجوز الذكر بها، بل قد يكون شركا كالاستغاثة بغير الله، ودعوى أن العالم لم يخلق إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علوم اللوح والقلم من علمه، إلى غير هذا مما اشتملت عليه أوراد المتصوفة وأناشيدهم.

وأما الصلاة خلف المبتدعة: فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات - فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الاجتماع والترنحات - فالصلاة وراءهم صحيحة، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 355