المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٧

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ ترك التشهد الأول ناسيا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ قتل الحية

- ‌ الرد على الهاتف أثناء الصلاة

- ‌ إذا عطس هل يحمد الله

- ‌ السلام على المصلي

- ‌ كف الثوب

- ‌ التفكير في الصلاة

- ‌ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

- ‌القنوت

- ‌ الإشارة بالأصبع طول التشهد

- ‌ قراءة التحيات إذا سلم الإمام

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة

- ‌ الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح

- ‌ معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌ للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

- ‌ مسح الوجه بعد السلام

- ‌الطمأنينة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة

- ‌التسبيح بالمسبحة

- ‌معنى التسبيح

- ‌الدعاء بغير العربية

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة

- ‌السهو

- ‌صفة سجود السهو

- ‌نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام

- ‌الزيادة والنقص في الصلاة

- ‌ترك الركن سهوا

- ‌السجود ركن من أركان الصلاة

- ‌سهو الإمام في التشهد الأول

- ‌السجود قبل السلام وبعده

- ‌القيام لإكمال النقص والتكبير له

- ‌ما يقول المصلي في سجود السهو

- ‌سجود المسبوق

- ‌إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

- ‌سهو المأموم في الصلاة

- ‌سجود السهو للنافلة

- ‌سجود التلاوة في الصلاة

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌الوسوسة في الصلاة

- ‌الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة

- ‌صلاة التطوع

- ‌صلاة التراويح جماعة في المسجد

- ‌صلاة التراويح في البيت

- ‌القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌صلاة الليل

- ‌تغيير المكان لصلاة النافلة

- ‌النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات

- ‌بين كل أذانين صلاة

- ‌تطوع كل فريضة يكمل نقصها

- ‌أداء السنن في المنزل

- ‌ترك السنن الرواتب

- ‌التطوع بعد أذان الفجر

- ‌تحية المسجد وراتبة الصبح

- ‌سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

- ‌المرور بين يدي الساجد للتلاوة

- ‌ترك صلاة الجماعة بدون عذر

- ‌الحد الأدنى للجماعة

- ‌الفرق بين الجماعة والمنفرد

- ‌حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

- ‌الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

- ‌التهاون في ترك الجماعة من غير عذر

- ‌الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

- ‌إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

- ‌يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

- ‌طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

- ‌إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

- ‌بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة

- ‌تفرق الجماعة كل يصلي عند بيته وتركوا الجماعة

- ‌هجر تارك الصلاة

- ‌إقامة جماعة أخرى في المسجد

- ‌صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

- ‌الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه

- ‌من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة

- ‌صلاة النساء

- ‌صلاة المرأة في حضرة الرجال

- ‌الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌الصلاة خلف المشرك

- ‌الصلاة خلف التيجاني

- ‌الصلاة خلف من يعتقد مذهب الحلول

- ‌الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته

- ‌الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

- ‌إمامة الفاسق

- ‌إمامة العامل في البنك

- ‌الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة

- ‌الصلاة خلف الأعزب

- ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

- ‌إمامة ولد الزنا

- ‌إمامة الصبي

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌إمامة من به سلس بول

- ‌قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة

- ‌إطالة الصلاة

- ‌تقدم المأمومين على الإمام

- ‌أخذ الأجر على الإمامة

- ‌المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة

- ‌الصلاة خلف النساء للضرورة

الفصل: ‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

الآية، ولأنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم إذا كان المتيمم له عذر شرعي يبيح له التيمم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

‌إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضائه

الفتوى رقم (2489)

س: أحيطكم علما أنني ولله الفضل والمنة طلبت العلم منذ ثلاثين سنة، في كل من مكة والمدينة والرياض والجامع الأزهر بمصر، على أيدي الأفاضل من علماء هذا البلد الطيب ومن ضمنهم: المرحوم الشيخ محمد بن علي بن تركي، والشيخ حماد الحربي، والشيخ رشيد أحمد مدير دار العلوم السلفية، والشيخ أبو بكر جابر الجزائري بالمدينة المنورة، والشيخ يوسف الملاحي بالرياض، والشيخ محمد أبو زهرة بالأزهر، وغيرهم في

ص: 388

القرآن وعلومه، وفي الحديث ومصطلحه، وفي الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي الفرائض وفي اللغة العربية والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا غير الدراسة النظامية من الابتدائي إلى الثانوي بمعهد الرياض العلمي، فكلية الشريعة بالرياض، حيث قد تخرجت منها عام 1389هـ، وأعمل حاليا مدير مدرسة متوسطة في بلاد بني شهر.

وقد جاء مؤخرا تعميم من وزير المعارف معطوفا على خطاب وزير الحج والأوقاف وينص على طلب الاستعانة بمدرسي العلوم الدينية بمدارس وزارة المعارف على القيام بواجب الإمامة في المساجد وإلقاء الخطب في الجوامع بأنحاء المملكة، وحيث لي رغبة أكيدة في المشاركة في هذا العمل الخير، بل وقد قمت بما يسر الله لي ذلك عن طريق الاحتساب.

لما تقدم ولأنني فقيد الذراع الأيمن منذ الولادة خلقة رحمانية كما هو موضح في حفيظتي أحببت الاستئناس برأيكم الشرعي في إمامة مفقود الذراع، كما وصفت حالتي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من دراستك القرآن والعلوم الشرعية فلك أن تصلي إماما بالناس، بل صلاتك بهم أفضل، إذا كنت أقرأهم للقرآن وأعرفهم بأمور الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (1) » ولا أثر لفقدك ذراعك

(1) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 هـ وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 هـ والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

ص: 389

الأيمن خلقة، أو باعتداء عليك، أو قطعه لمرض مثلا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6951)

س: هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا؛ يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضا، إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن: هل تصح صلاته في هاتين الحالتين، أم لا بد أن يصلي وحده منفردا بصلاته؟

ج: يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته، والأولى ألا يؤم؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

السؤال الأول من الفتوى رقم (4600)

س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟

ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (1) » الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى (2) » رواه الإمام أحمد وأبو داود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ} (3) بكسر الكاف أو: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (4) بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 هـ وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 هـ والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

(2)

الإمام أحمد 3 / 192 وأبو داود 1 / 40 مكتبة مطبعة الحلبي.

(3)

سورة الفاتحة الآية 5

(4)

سورة الفاتحة الآية 7

ص: 391