الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تطوع كل فريضة يكمل نقصها
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5727)
س4: سمعت كثيرا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يؤتى بعمل العبد يوم القيامة فينظر أول ما ينظر في صلاته فإن كانت كاملة وإلا ينظر إلى صلاته التطوعية ليتم له منها ما نقص من الفروض وهكذا على جميع الأعمال أو كما قال عليه السلام، السؤال هل السنن التي نؤديها قبل وبعد كل صلاة من التطوع الذي يكمل نواقص الفروض؟ أحسن الله إليكم.
ج4: نعم، تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ
الأعمال على حسب ذلك (1) » صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 2 / 290، 425، 4 / 65، 103، 5 / 72، 377، وأبو داود 1 / 540-541 برقم (864) والنسائي 1 / 233-234 برقم (466، 467) ، والترمذي 2 / 270 برقم (413) وابن ماجه 1 / 458 برقم (1425، 1426) والحاكم 1 / 262-263، والبيهقي 2 / 386، 387.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6434)
س2: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟
ج2: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما (1) » رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 4 / 410، 418، والبخاري 2 / 246، وأبو داود برقم (3091) .