الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على الميت
حكم صلاة الجنازة
السؤال السادس من الفتوى رقم (2767)
س6: من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم، ومن هم الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم؟
ج6: دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين، برهم وفاجرهم، ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله؛ لقوله سبحانه:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1) ويرجى لمحسنهم، ويخاف على مسيئهم، أما الكافر يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، أو خرافيا؛ كعباد الأضرحة ودعاة الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 48
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4600)
س2: كيف شرع الإسلام في الجنازة؟
ج2: يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة، ثم يرفع يديه حذو أذنيه، أو منكبيه، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة، ثم يقول:(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم) ، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول:«اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده (1) » وقد وردت أدعية أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار وغيرهما من كتب الحديث. ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662-663 برقم (963) ، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201) ، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025) ، والنسائي 1 / 51-52، 4 / 73-74 برقم (62، 1983، 1984، 1986) ، وابن ماجه 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500) ، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070) ، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358-359، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999) ، والبيهقي 4 / 40، 41.
السؤال السادس من الفتوى رقم (4009)
س6: ما هي صلاة الجنازة، وما هي كيفية الدفن، وهل البناء فوق القبر بدعة من البدع، وسمعت أن لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى يغطيه، هل هذا من السنة وما الدليل؟
ج6: صفة الصلاة على الجنازة: يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو بعده للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة.
أما الدفن: فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه، ثم يلحد له في أسفل القبر مما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلا بوجهه القبلة على جنبه الأيمن، ثم يسوى عليه اللبن، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه، ثم يهال عليه التراب. وقد جرى على ذلك العمل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه، ولا يجوز البناء عليه؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي:«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض (1) » ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله
(1) أخرجه أحمد 1 / 89، 96، 129، ومسلم 2 / 666 برقم (969) ، وأبو داود 3 / 548 برقم (3218) ، والترمذي 3 / 357 برقم (1049) ، والنسائي 4 / 88 برقم (2031) ، والحاكم 1 / 369، والطيالسي (ص / 23) برقم (155) ، والبيهقي 4 / 3.