الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دفن الميت
السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم (5611)
س8: ما هو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟
ج8: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة. ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية.
س20: كم يجزئ في حفر القبر؟
ج20: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا (1) » واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له.
(1) أخرجه أحمد 4 / 19، 20، وأبو داود 3 / 547 برقم (3215) ، والترمذي 4 / 213 برقم (1713) ، والنسائي 4 / 80-81، 83-84 برقم (2010، 2011، 2015-2018) ، وابن ماجه 1 / 497 برقم (1560) ، وسعيد بن منصور (ص / 265) برقم (2582) ، والبيهقي 4 / 34.