المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة الفذ خلف الصف

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌ التسميع في الصلاة

- ‌تسوية الصفوف

- ‌ تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب

- ‌ عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد

- ‌موقف المأمومين

- ‌موقف المأموم من الإمام

- ‌موقف الصبيان من الصف

- ‌الاعتداد بالصبي في الجماعة

- ‌الاقتداء

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الأعذار في ترك صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

- ‌صلاة أهل الأعذار

- ‌العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر

- ‌عدم قدرته على الإمامة هل يعذره

- ‌صلاة العاملين في الإطفاء

- ‌الصلاة في محل العمل

- ‌ يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته

- ‌هل تقصر صلاة المغرب

- ‌حكم الصلاة في الطائرة

- ‌الجمع بلا عذر

- ‌جمع الصلاة لأجل المطر

- ‌وقت جمع الصلاتين في السفر

- ‌إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاءهل يجوز الجمع مع المغرب

- ‌الجمع بأذان وإقامتين

- ‌الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل

- ‌نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر

- ‌المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة

- ‌النية عند إرادة قصر الصلاة

- ‌المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة

- ‌صلاة الاستخارة والحاجة

- ‌بدع الصلاة

- ‌صلاة القضاء العمري

- ‌صلاة الخوف

- ‌حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد

- ‌الموظف الذي يقتضي عمله الاستمراروقت صلاة الجمعة

- ‌الطبيب المناوب له ترك الجمعة

- ‌سقوط الجمعة عن الحارس

- ‌صلاة الجمعة في البيت

- ‌تأخير صلاة الجمعة

- ‌الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌إمامة المسافر في صلاة الجمعة

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعة للمسافر

- ‌الجمعة في القرية

- ‌صلاة النساء الجمعة على المذياع

- ‌بم تدرك صلاة الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌الدعاء في خطبة الجمعة

- ‌سلام الإمام على الجماعة

- ‌إمامة غير من أدى خطبة الجمعة

- ‌أخذ الأجرة على خطبة الجمعة

- ‌قضاء خطبة الجمعة

- ‌الكلام والإمام يخطب

- ‌ترجمة خطبة الجمعة

- ‌من بدع خطبة الجمعة

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد

- ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

- ‌خروج النساء لصلاة العيد

- ‌تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد

- ‌مكان إقامة صلاة العيد

- ‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

- ‌إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد

- ‌الدعاء في صلاة العيد

- ‌تحية المسجد في مصلى العيد

- ‌قضاء صلاة العيدين

- ‌التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌النداء لصلاة العيدين

- ‌إقامة الاحتفالات

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصبر عند المصيبة

- ‌ما يقال عند المصيبة

- ‌تلقين الميت

- ‌أكل مال المتوفى

- ‌الحقوق اللازمة في مال الميت

- ‌تعجيل سداد الدين عن الميت

- ‌ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة

- ‌تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله

- ‌تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

- ‌سن الذهب للمتوفى

- ‌تغسيل الميت المثلج

- ‌كيفية تغسيل الميت

- ‌تغسيل الميت بالانتحار

- ‌تكفين الميت

- ‌تغسيل الرجل للمرأة

- ‌تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

- ‌تغسيل الزوجة لزوجها

- ‌إدخال الرجل لزوجته القبر

- ‌تغسيل الحائض للميت

- ‌ختان الميت

- ‌جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

- ‌تغسيل الميت بحادث قطع جسمه

- ‌الإسراع في دفن الميت

- ‌الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن

- ‌حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب

- ‌الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا

- ‌إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل

- ‌الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل

- ‌الصلاة على الميت

- ‌الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنائز

- ‌الصلاة على من عليه دين

- ‌الصلاة على الميت في المقبرة

- ‌الصلاة على جنازتين

- ‌الصلاة على قاتل نفسه

- ‌وقت الدفن

- ‌حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة

- ‌دفن الميت قبل الصلاة عليه

- ‌دعوة الناس للصلاة على الميت

- ‌الصلاة على الميت وقت النهي

- ‌تغسيل الطفل المولود ميتا

- ‌حكم الأطفال الذين يموتون

- ‌الصلاة على الطفل بعد دفنه

- ‌معاملة السقط

- ‌الصلاة على المرأة التي لم تتزوج

- ‌حكم من مات وهو تارك للصلاة

- ‌الصلاة على الكافر وولد الزنى

- ‌الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

- ‌صلاة المرأة على الجنازة

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌كشف وجه الميت عند دفنه

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز

- ‌دفن الميت

- ‌صفة الدفن

- ‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

- ‌الأموات من حوادث السيارات

- ‌دفن أكثر من ميت في قبر

- ‌دفن الميت في تابوت

- ‌وضع اللبن عند الدفن

- ‌وضع الروث في المقبرة

- ‌البناء على القبور

- ‌جمع رفات الشهداء

- ‌دفن الحية وأمثالها

- ‌دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

- ‌ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق

- ‌ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان

- ‌نقل الميت من بلد إلى بلد

- ‌نقل الجثة إلى بلد الميت

- ‌نقل جثة المسلم من بلد الكفر

- ‌دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

- ‌دفن الكافر في مقابر المسلمين

الفصل: ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

الفتوى رقم (2369)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 238 \ 3 وتاريخ 1 \ 2 \ 1399هـ ونصه:

تلقيت خطابا من سعادة الدكتور عبد العليم خلدون الكناني، مدير مكتب الرابطة في باريس، المتضمن أن عددا من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في باريس وفي المدن الأخرى قليل بالإضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم.

وحلا لهذه الأزمة التي تحرم كثيرا من المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا، فقد اقترح أحدهم أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، (أي تقام صلاة الجمعة في الدفعة الأولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصلاة، يأتي إمام جديد ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا الانتظار والصلاة مع الدفعة الثانية، ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري.

أرجو من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه المسألة حتى يمكننا إجابة سعادته بذلك.

ص: 262

وأجابت بما يلي: إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا، ولا نعلم له أصلا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكانا آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجدا كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 263

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6717)

س1: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في مسجد لم يقم، أو لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه، أي هل يلزم الإنسان المسلم الذي ينوي بناء مسجد إخبار المسلمين

ص: 263

الآخرين في المدينة بأنه يقيم مسجده لله جل شأنه على أساس أن تقام فيه الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، أو تصح إقامة صلاة الجمعة فيها، وإن لم يقل بذلك بانيه عند وضع قواعد المسجد؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لإقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان هناك مسوغ شرعي لإقامة صلاة الجمعة، وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة ولم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد انتهاء البناء أو قبله من جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا الشرط، فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.

س2: هل تصح إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد في مدينة كبيرة إذا وجد أكثر من مسجد واحد أو يلزم المسلمين جميعا في تلك المدينة التجميع في مسجد واحد لتأدية صلاة الجمعة وترك بقية المساجد، ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد.

ج2: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كسعة البلد، وتباعد أقطاره، وبعد الجامع أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط،

ص: 264

لأنها تفعل في الأمصار في مواضع كثيرة بحضرة العلماء من غير منكر، فكان إجماعا، ذكر ذلك العلامة ابن مفلح في كتابه:(المبدع شرح المقنع)، وذكر الطحاوي وغيره من أتباع الأئمة: أنه الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (يجوز التعدد للحاجة) . وذكر الإمام السرخسي: أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين أو أكثر. وفي: (تنوير الأبصار) وشرحه: (الدر المختار) : وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. وقال الخرقي: (وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) وأوضح ذلك العلامة ابن قدامة في شرحه المغني لمختصر الخرقي، فقال: (وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد، وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار؛ جازت إقامة الجمعة بما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود، وهذا قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي

ص: 265

صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ولنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يريدون سماع خطبته، وشهود صلاته، وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار؛ صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا، وقول ابن عمر يعني أنها لا تقام في المساجد الصغار، ويترك الكبار، وأما اعتبار ذلك بالحدود فلا وجه له.

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون) . انتهى كلام ابن قدامة.

والقول بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر، ولعمل المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميع الأمصار التي يحتاج

ص: 266

سكانها إلى التعدد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 267

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2736)

س3: هل صلاة الجمعة في العتيق أفضل أم في الجديد؟ وإذا كان المسجد الجديد قريب من المنزل الذي أسكن فيه، والعتيق بعيد عني، فأي مسجد أريد أن أصلي فيه؟ وما هي فضل صلاة الجمعة في العتيق ومع الجماعة أيضا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج3: إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في الجديد، إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه، ولا دليل، ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل لحديث:«إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى (1) » رواه مسلم، وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة.

(1) أخرجه البخاري 1 / 159، ومسلم 1 / 460 برقم (662) ، وأبو عوانة 1 / 388، 2 / 10، وابن خزيمة 2 / 378 برقم (1501) ، والبيهقي 10 / 78.

ص: 267

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268

السؤال السادس من الفتوى رقم (4306)

س6: مسجد لا يصلى فيه الظهر جماعة هل تصح فيه الجمعة؟

ج6: تصح فيه صلاة الجمعة، هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يمنع منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 268

الفتوى رقم (3536)

س: هناك قد أنفق جماعة من المسلمين من أموالهم وكانوا يقصدون ببناء المدرسة الدينية حتى يتمكن بإقامة هذا الأمر العظيم، وتحققت لهم آمالهم، فافتتحت تلك المدرسة، وتقام بها التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك أقيم بها أيضا أداء صلاة الجمعة مع إبقاء التربية الإسلامية لأبنائهم، وكان أداء صلاة الجمعة ليس بمقصودهم أولا فما الحكم:

1 -

هل يجوز أن تكون تلك المدرسة مسجدا؟

ص: 268

2 -

هل لها تحية المسجد؟

3 -

هل هناك فرق بين ثواب الصلاة في تلك المدرسة وصلاة في المسجد الأصلي؟

4 -

لو اجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة في مكان ما مثلا، وليس هذا المكان مسجدا فما الحكم؟ وهل هناك تسن صلاة تحية المسجد؟ وهل هناك يجوز أن يجعل هذا المكان مسجدا؟

5 -

ولو ترك الناس هذا المكان الذي أقيم به أداء صلاة الجمعة من قبل فما الحكم؟ وهل فيه شيء من الإثم؟ وكيف يكون هذا المكان؟

ج: أولا: إن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته (1) » متفق عليه، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا (2) » رواه

(1) أخرجه أحمد 3 / 304، 5 / 248، والبخاري 1 / 86، 113، ومسلم 1 / 370، 371 برقم (521، 523) ، والترمذي 4 / 123 برقم (1553) ، والنسائي 1 / 210-211 برقم (432) ، وابن أبي شيبة 11 / 432، وابن حبان 6 / 87، 14 / 308 برقم (2313، 6398) ، والبيهقي 1 / 212، 2 / 329، 6 / 291، 9 / 4.

(2)

أخرجه أحمد 3 / 304، والبخاري 1 / 87 كتاب التيمم، ومسلم 1 / 370 كتاب المساجد باب في مواضع الصلاة، والنسائي 1 / 209 كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصعيد، والترمذي 4 / 104 كتاب السير باب ما جاء في الغنيمة.

ص: 269

الخطابي بإسناده.

وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (1) » رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (2) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (3) » رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل (4) »

(1) أخرجه أحمد 3 / 83، 96، وأبو داود 1 / 330 برقم (492) ، والترمذي 2 / 131 برقم (317) ، وابن ماجه 1 / 246 برقم (745) ، والدارمي 1 / 323، وابن خزيمة 2 / 7 برقم (791) ، وابن حبان 4 / 598، 6 / 89، 92 برقم (1699، 2316، 2321) والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 435، والبغوي 2 / 409 برقم (506) .

(2)

أخرجه أحمد 4 / 135، ومسلم 2 / 668 برقم (972، وأبو داود 3 / 554 برقم (3229) ، والترمذي 3 / 358 برقم (1050) ، والنسائي 2 / 67 برقم (760) ، والحاكم 3 / 220، 221، وابن حبان 6 / 91، 94 برقم (2320، 2324) وابن خزيمة 2 / 8 برقم (793) والبيهقي 2 / 435.

(3)

تقدم.

(4)

أخرجه أحمد 2 / 451، 491، 509، 4 / 86، 150، 352، 5 / 55، 57، والترمذي 2 / 181 برقم (348) ، والنسائي 2 / 56 برقم (735) ، وابن ماجه 1 / 166، 253، برقم (497، 768-770) ، والدارمي 1 / 323، وعبد الرزاق 1 / 407-409 برقم (1595، 1596، 1599، 1601، 1602) ، وابن أبي شيبة 1 / 384، 385، وابن حبان 4 / 224، 600، 601، 6 / 88 برقم (1384، 1700، 1701، 2341) ، والطبراني في الكبير 17 / 340 برقم (938) ، وابن خزيمة 2 / 8 برقم (795) ، والبغوي في شرح السنة 2 / 403-405 برقم (503، 504) .

ص: 270

رواه أحمد والترمذي وصححه.

ثانيا: تكون هذه المدرسة مسجدا إذا جعلها من يملكها مسجدا، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقا، وأما إذا لم يجعلها مسجدا؛ فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها.

ثالثا: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا.

رابعا: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقا عظيما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفا، وفي حديث آخر:

ص: 271

«بسبع وعشرين درجة (1) » وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 129، وأحمد 2 / 65، 112، 475، 485، 501، 520، 525، 3 / 55، 6 / 49، والبخاري 1 / 158-159، ومسلم 1 / 449-451، 459 برقم (649، 650) ، والنسائي 2 / 103 برقم (837-839) والترمذي 1 / 420-421 برقم (215-216) وابن ماجه 1 / 258-259 برقم (786-790) .

ص: 272

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6114)

س2: هل يجوز لجار مسجد جامع يخطب فيه الإمام باللغة العربية فقط، وهو -أي المأموم- لا يفهم كل ما يقوله أن يقصد مسجدا جامعا آخر ولو كان بعيدا، ولكن يخطب فيه الإمام باللغة التي هو يفهمها.

ج2: نعم يجوز أن يذهب إلى الجامع الذي يفهم لغة إمامه؛ لأن هذا أجمع لقلبه وأكثر لفائدته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 272

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5962)

س2: يوجد مسجد جامع قديم (أسس بنيانه حديثا) قرب بيتي، لكني أذهب يوم الجمعة للصلاة في مسجد آخر،

ص: 272

لكنه ليس قديما، حيث يخطب فيه إمام شاب ملتزم (لا نزكي على الله أحدا) يحث الشباب والناس، حيث أنني أتأثر بخطبته كما يتأثر غيري، ويناقش مشاكل طيبة. والسؤال هو: هل الأفضل والأولى الصلاة في المسجد القديم أم الحديث؟ حيث أفتاني شيخ بأن الصلاة في القديم واجبة لجار المسجد على المذاهب الأربعة.

ج2: الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أعظم الناس في الصلاة أجرا: أبعدهم فأبعدهم ممشى (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 1 / 159، ومسلم 1 / 460 برقم (662) ، وأبو عوانة 1 / 388، 2 / 10، وابن خزيمة 2 / 378 برقم (1501) ، والبيهقي 10 / 78.

(2)

أخرجه أحمد 5 / 140، وأبو داود 1 / 376 برقم (554) ، والنسائي 2 / 104-105 برقم (843) والحاكم 1 / 248، وعبد الرزاق 1 / 523-524 برقم (2004) ، وابن حبان 5 / 405 برقم (2056) ، وابن خزيمة 2 / 366-367 برقم (1476) ، والطيالسي (ص / 75) برقم (554) ، والبيهقي 3 / 61، 68.

ص: 273

الفتوى رقم (13131)

س: أنا أسكن قرية تبعد عن الدائرة بـ 33 كلم، ولنا مسجد متواضع من مجهوداتنا، له نفس شكل منازلنا، سقفه نفس سقف مساكننا، وله حائط مشترك مع مخزن (المخزن للسلع والعلف) هل تصح فيه الجمعة؟

ج: يجوز الصلاة في المسجد المجاور لمخزن السلع والأعلاف، وعليكم الاعتناء بالمسجد وتنظيفه؛ لأن المساجد بيوت الله جل وعلا، تشرع العناية بها وتنظيفها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

السؤال الأول من الفتوى رقم (7132)

س1: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها، كاملا مع السنة والنوافل بالعدد؟

ج1: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 274

قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات (1) » وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 499، ومسلم 2 / 600 برقم (881) ، وأبو داود 1 / 673 برقم (1131) ، والترمذي 2 / 400 برقم (523) ، والنسائي 3 / 113 برقم (1426) ، وابن ماجه 1 / 358 برقم (1132) ، وابن حبان 6 / 228-231 برقم (2477-2481) ، والبيهقي 3 / 239-240.

ص: 275

الفتوى رقم (7739)

س: مضمونه: أنه دخل جامعا بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبد الجواد جاسم: لم صليت أربع ركعات سرا والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ

ص: 275

فيهما جهرا، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهرا لفوات وقتها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7663)

س2: ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟

ج2: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيد، ولا في غيرهما من الصلوات، لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » متفق على صحته. ولكن الصلاة صحيحة، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 276

السؤال الأول من الفتوى رقم (6299)

س1: هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام لا يخطب بما أنزل الله، ويخطب بورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية؟

ج1: تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6985)

س5: ما الواجب على الإمام إذا أراد أن يسافر أو إذا ذهب إلى مكان غير بعيد، أو سافر صباحا يوم الجمعة، ولم يحضر الجمعة، حتى الجمعة يفعل ذلك، يعني يترك حتى يوم الجمعة، ويخرج إلى مكان غير بعيد، ويوكل أحدا أي نائبه، يقول له: صل الجمعة بالناس، وقال له بعض الناس: لا يجوز لك، أنت إمام المسجد، وإمام الجمعة، تسافر يوم الجمعة قط. وهل لهم حق في ذلك، وقالوا: إذا كان غير يوم الجمعة: لا بأس حضرت الصلاة أو لم تحضر، مع ذلك إن الإمام ليس له من

ص: 277

يقوم بواجباته إلا هو، من أتته حاجته يقول لوكيله أو لمؤذنه: يا فلان إني ذاهب إلى مكان، إذا أتى وقت الصلاة لا تنتظروني، سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ لكي يعرفوا أنه غير موجود؟ أفيدوني بدلائلها في ذلكم، وفقكم الله.

ج5: إذا كان الواقع ما ذكر: فلا حرج في استنابته في صلاة الجمعة وغيرها، إذا كان النائب صالحا لذلك، فإن لم يكن صالحا لذلك لم يجز، وينبغي أن ينصح الإمام المذكور بالمواظبة، فإن التزم فيها وإلا يخبر مرجعه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8572)

س2: ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة؟ وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر؟

ج2: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض، ومنها الجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة.

ص: 278

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11574)

س2: صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟

ج2: المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي: (سبح، والغاشية) ، أو (الجمعة، والمنافقون) ، أو (الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية) ؛ لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

المواعظ بعد الصلاة

الفتوى رقم (5186)

س: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يرو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم والسلف الصالح: أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » و: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » وحديث: «إياكم ومحدثات الأمور (3) » وأهم من ذلك كله قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (4) ومن يعظ بعد الصلاة مباشرة يدخل في معصية أمر الله، بحيث لا ينفذ الأمر بالانتشار؛ لهذا كله أستفتيكم بما تدينون الله به: هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ ولا يفهم من ذلك أنا نكره الوعظ فيما عدا ذلك بعد الفروض الأخرى بل نؤيده ونحبذه، حفظكم الله ورعاكم.

ج: لا نعلم دليلا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها، وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج- فالأمر في ذلك

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) .

(3)

الإمام أحمد 4 / 126، 127.

(4)

سورة الجمعة الآية 10

ص: 280

واسع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 281

صفحة فارغة

ص: 282

صلاة العيدين

ص: 283

حكم صلاة العيدين

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9555)

س3: صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟

ج3: صلاة العيدين: الفطر والأضحى، كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: إنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 284

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6505)

س2: هل صلاة العيد واجبة على المرأة، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟

ج2: ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك.

ص: 284