الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8337)
س5: رجل مشغول في وظيفة طوال أيام الأسبوع، ولا يسمح له بالخروج للصلاة حتى يوم الجمعة، فما حكمه؟
ج5: لا يجوز أن تكون الوظيفة شاغلة عن أداء الصلاة في وقتها، فيجب أداء الصلاة جماعة في المساجد؛ عملا بالأدلة الشرعية، وحذرا من مشابهة المنافقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (6882)
س1: إنني أثناء أشهر الحج أبعث من قبل مرجعي إلى الحدود، ومعي ما يقارب ثمانين شخصا، وعلينا مرابطة في مكان عملنا، ويوجد لدينا أسلحة ومتاع، وقربنا مسجد يبعد عنا ما يقارب 300 متر، وكثير من الأشخاص الذين معي يذهبون للصلاة بالمسجد، ولكنني أمنعهم -بصفتي المسئول- من الذهاب إلى المسجد، وأطلب منهم الصلاة في موقع مرابطتهم خشية أن يحصل أي شيء، ولا يصلي منهم معي إلا ما يقارب
العشرة الأشخاص، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد. فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح.
ج1: يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد، عملا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارسا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3383)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير مكتب البنك الزراعي بالزلفي المقيد برقم 1363 في 17 \ 10 \ 1400هـ ونصه:
أفتونا أثابكم الله تعالى عن حكم الصلاة داخل مكتب
البنك الزراعي بالزلفي، بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ، عليه سيما الخير، ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل، ومفروش، وتهيئنا للصلاة، وصلى معنا من يحضر من المزارعين والمراجعين، مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة، إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا، وكذلك كثير من المراجعين والموظفين، لما تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون بأمكنة أخرى، أو إذا ذهبوا لمزارعهم، وغير ذلك من التفصيلات.
أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا كلية، واجتماع المزارعين معنا والمراجعين، هذا ونأمل إفادتنا عن الحكم، شاكرين ومقدرين تجاوبكم.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع الناس؛ لعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المساجد، ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد، وكون صلاتكم في المكتب تحقق مصلحة للعمل وتحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عذرا لكم في ذلك.