الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سن الذهب للمتوفى
السؤال الأول من الفتوى رقم (1136)
س1: ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب، هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
ج1: الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3784)
س2: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟
ج2: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9844)
س4: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟
ج4: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (1) » وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر:
(1) أخرجه أحمد 1 / 215، 221، 266، 286، 287، 328، 333، 346، والبخاري 2 / 75، 75-76، 76، 215، 217، ومسلم 2 / 865-867، برقم (1206) ، وأبو داود 3 / 560، 561 برقم (3238، 3241) ، والترمذي 3 / 277 برقم (951) ، والنسائي 5 / 144-146، 146، 195، 196، 197، برقم (2713، 2714، 2853-2858) ، وابن ماجه 2 / 1030 برقم (3084) ، والدارمي 2 / 50، والدارقطني 2 / 295، 296، 297، وابن حبان 9 / 270-273 برقم (3957-3960) ، والطبراني في الكبير 11 / 436، 12 / 76-81، برقم (12239، 12523-12543) ، والطيالسي (ص / 342) برقم (2623) ، والبيهقي 3 / 390، 391، 392، 393، 5 / 53، 54، 70، والبغوي 5 / 321 برقم (1480) .