المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌صلاة الفذ خلف الصف

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌ التسميع في الصلاة

- ‌تسوية الصفوف

- ‌ تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب

- ‌ عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد

- ‌موقف المأمومين

- ‌موقف المأموم من الإمام

- ‌موقف الصبيان من الصف

- ‌الاعتداد بالصبي في الجماعة

- ‌الاقتداء

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الأعذار في ترك صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

- ‌صلاة أهل الأعذار

- ‌العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر

- ‌عدم قدرته على الإمامة هل يعذره

- ‌صلاة العاملين في الإطفاء

- ‌الصلاة في محل العمل

- ‌ يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته

- ‌هل تقصر صلاة المغرب

- ‌حكم الصلاة في الطائرة

- ‌الجمع بلا عذر

- ‌جمع الصلاة لأجل المطر

- ‌وقت جمع الصلاتين في السفر

- ‌إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاءهل يجوز الجمع مع المغرب

- ‌الجمع بأذان وإقامتين

- ‌الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل

- ‌نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر

- ‌المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة

- ‌النية عند إرادة قصر الصلاة

- ‌المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة

- ‌صلاة الاستخارة والحاجة

- ‌بدع الصلاة

- ‌صلاة القضاء العمري

- ‌صلاة الخوف

- ‌حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد

- ‌الموظف الذي يقتضي عمله الاستمراروقت صلاة الجمعة

- ‌الطبيب المناوب له ترك الجمعة

- ‌سقوط الجمعة عن الحارس

- ‌صلاة الجمعة في البيت

- ‌تأخير صلاة الجمعة

- ‌الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌إمامة المسافر في صلاة الجمعة

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعة للمسافر

- ‌الجمعة في القرية

- ‌صلاة النساء الجمعة على المذياع

- ‌بم تدرك صلاة الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌الدعاء في خطبة الجمعة

- ‌سلام الإمام على الجماعة

- ‌إمامة غير من أدى خطبة الجمعة

- ‌أخذ الأجرة على خطبة الجمعة

- ‌قضاء خطبة الجمعة

- ‌الكلام والإمام يخطب

- ‌ترجمة خطبة الجمعة

- ‌من بدع خطبة الجمعة

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد

- ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

- ‌خروج النساء لصلاة العيد

- ‌تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد

- ‌مكان إقامة صلاة العيد

- ‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

- ‌إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد

- ‌الدعاء في صلاة العيد

- ‌تحية المسجد في مصلى العيد

- ‌قضاء صلاة العيدين

- ‌التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌النداء لصلاة العيدين

- ‌إقامة الاحتفالات

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصبر عند المصيبة

- ‌ما يقال عند المصيبة

- ‌تلقين الميت

- ‌أكل مال المتوفى

- ‌الحقوق اللازمة في مال الميت

- ‌تعجيل سداد الدين عن الميت

- ‌ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة

- ‌تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله

- ‌تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

- ‌سن الذهب للمتوفى

- ‌تغسيل الميت المثلج

- ‌كيفية تغسيل الميت

- ‌تغسيل الميت بالانتحار

- ‌تكفين الميت

- ‌تغسيل الرجل للمرأة

- ‌تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

- ‌تغسيل الزوجة لزوجها

- ‌إدخال الرجل لزوجته القبر

- ‌تغسيل الحائض للميت

- ‌ختان الميت

- ‌جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

- ‌تغسيل الميت بحادث قطع جسمه

- ‌الإسراع في دفن الميت

- ‌الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن

- ‌حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب

- ‌الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا

- ‌إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل

- ‌الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل

- ‌الصلاة على الميت

- ‌الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنائز

- ‌الصلاة على من عليه دين

- ‌الصلاة على الميت في المقبرة

- ‌الصلاة على جنازتين

- ‌الصلاة على قاتل نفسه

- ‌وقت الدفن

- ‌حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة

- ‌دفن الميت قبل الصلاة عليه

- ‌دعوة الناس للصلاة على الميت

- ‌الصلاة على الميت وقت النهي

- ‌تغسيل الطفل المولود ميتا

- ‌حكم الأطفال الذين يموتون

- ‌الصلاة على الطفل بعد دفنه

- ‌معاملة السقط

- ‌الصلاة على المرأة التي لم تتزوج

- ‌حكم من مات وهو تارك للصلاة

- ‌الصلاة على الكافر وولد الزنى

- ‌الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

- ‌صلاة المرأة على الجنازة

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌كشف وجه الميت عند دفنه

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز

- ‌دفن الميت

- ‌صفة الدفن

- ‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

- ‌الأموات من حوادث السيارات

- ‌دفن أكثر من ميت في قبر

- ‌دفن الميت في تابوت

- ‌وضع اللبن عند الدفن

- ‌وضع الروث في المقبرة

- ‌البناء على القبور

- ‌جمع رفات الشهداء

- ‌دفن الحية وأمثالها

- ‌دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

- ‌ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق

- ‌ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان

- ‌نقل الميت من بلد إلى بلد

- ‌نقل الجثة إلى بلد الميت

- ‌نقل جثة المسلم من بلد الكفر

- ‌دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

- ‌دفن الكافر في مقابر المسلمين

الفصل: ‌الكلام والإمام يخطب

‌قضاء خطبة الجمعة

الفتوى رقم (12586)

س: من فاته خطبة الجمعة مع الإمام هل يقضي ذلك كما يقضي من فاته ركعة من الصلاة، أو لا قضاء عليه؟ نرجو جوابكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ج: إذا حضر المأموم لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة فإنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة، ولا قضاء عليه لما فاته من الخطبة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 239

‌الكلام والإمام يخطب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2736)

س2: هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل كان الرسول يقرأه أو الخلفاء من بعده قبل أن يمتطي المنبر لإلقاء خطبة الجمعة أم لا؟ ونجده في بعض المساجد يقرأونه، الحديث: عن

ص: 239

أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغا " ومن لغا فلا جمعة له، أيها الناس انصتوا استقبلوا الإمام تؤجروا رحمكم الله. أفيدونا بارك الله فيكم.

ج2: كلام الإنسان مع غير الإمام حال خطبة الجمعة حرام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت (1) » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكذا العبث وقت الخطبة بالحصى وغيره، لا يجوز؛ لحديث:«من مس الحصى فقد لغا (2) » رواه مسلم وقول الإمام هذا الحديث عند صعوده المنبر بدعة، وكذا قول غيره هذا الحديث ونحوه عند صعود الإمام

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851) ، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112) ، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110) ، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795) ، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418) ، والبيهقي 3 / 218، 219.

(2)

أخرجه أحمد 2 / 424، ومسلم 2 / 588 برقم (857) ، وأبو داود 1 / 636-637 برقم (1050) ، والترمذي 2 / 371 برقم (498) ، وابن ماجه 1 / 327، 346 برقم (1025، 1090) ، وابن أبي شيبة 2 / 97، وابن حبان 7 / 18 برقم (2779) ، والبغوي في شرح السنة 2 / 165 برقم (336) .

ص: 240

المنبر أو بعد صعوده بدعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 241

السؤال الأول من الفتوى رقم (1787)

س1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: «من قال لأخيه أنصت فقد لغا» وقال: «من مس الحصى فقد لغا» فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.

ج1: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت (1) » وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي:

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851) ، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112) ، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110) ، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795) ، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418) ، والبيهقي 3 / 218، 219.

ص: 241

ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ (1) » وبناء على ذلك فالذين يتلون القرآن في المصاحف، وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف لا يتناولهم النهي؛ لأن فعلهم قبل بدء الخطبة، ولأن فعلهم تدعو إليه الحاجة، وليس كلاما ولا عبثا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 143، 198، وابن ماجه 1 / 352-353 برقم (1111) ، وعبد الرزاق 3 / 224-225 برقم (5421، 5424) ، وابن حبان 7 / 34 برقم (2794) وابن خزيمة 3 / 154-155 برقم (1807) ، وأبو يعلى 3 / 335 برقم (1799) ، والبيهقي 3 / 219-220.

ص: 242

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4769)

س4: إذا عطس رجل بصفي وحمد الله، أو سلم علي والإمام يخطب لصلاة الجمعة، هل أرد عليه، أم لا؟ وهل يجوز الكلام في الجلسة بين خطبتي الجمعة أم لا؟

ج4: لا يجوز تشميت العاطس، ولا رد السلام، والإمام يخطب، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن كلا منهما كلام،

ص: 242

وهو ممنوع والإمام يخطب؛ لعموم الحديث، والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه. وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح؛ لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 243

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5137)

س2: ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين فسلم على الحاضرين، هل يرد الجماعة عليه التحية؟ علما بأني سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند يقول: من دخل المسجد فلا يجوز له أن يتكلم ما دام الإمام يخطب الخطبة، أو أن يقول يا فلان اجلس هنا، أو يطلب منه السكوت.

ج: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز، ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس ولا أن يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة، والأصل في ذلك قوله

ص: 243

صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت (1) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851) ، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112) ، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110) ، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795) ، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418) ، والبيهقي 3 / 218، 219.

ص: 244

الفتوى رقم (6133)

س: هل تجوز الصلاة والكلام أثناء أداء الإمام لخطبة الجمعة؟

ج: لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة، إلا لمن يكلم الخطيب، لأمر عارض، ولا تجوز الصلاة كذلك إلا لداخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، ثم يجلس يستمع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 244

الفتوى رقم (8013)

س: هل يجوز للخطيب في المسجد أثناء الخطبة أن ينصح

ص: 244

من يؤذي المصلين في وقت الخطبة، أو يدخل إلى المسجد أثناء الخطبة ولا يركع، وذلك أنه لا يعلم، فهل يجوز للخطيب أن ينصحه في ذلك؟

ج: يشرع أن ينصح الخطيب أثناء خطبة الجمعة من يراه يؤذي الناس الموجودين بالمسجد، وأن ينصح من يراه دخل المسجد وجلس ولم يصل ركعتين، بأن يصلي تحية المسجد، لثبوت السنة بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 245

الفتوى رقم (10647)

س: هل إذا صافح المسلم أخاه المسلم يوم الجمعة بعد صعود الإمام المنبر وهو يخطب، كما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام تبطل صلاته وصلاة من صافحه؟

ج: يجب على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال بشيء يصده عن الاستماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت (1) » متفق على

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851) ، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112) ، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110) ، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795) ، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418) ، والبيهقي 3 / 218، 219.

ص: 245

صحته. أما المصافحة بدون كلام فلا بأس بها؛ كالإشارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3774)

س2: الرجل يكون منصتا لخطبة الجمعة، ثم يفاجأ بأحد المجاورين له في المسجد يمد يده للمصافحة والإمام يخطب، فهل يتركه أو يصافحه؟

ج2: يصافحه بيده ولا يتكلم، ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا سلم عليك والإمام يخطب الخطبة الأولى، وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 246

الفتوى رقم (11064)

س: إذا قال الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز

ص: 246

للمصلي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا أم علنا، وإذا رد بصوت مرتفع قليلا فما الحكم؟ وما حكم قول الإمام للمصلي عند نهاية الخطبة: أقم الصلاة، وإذا قال الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، هل يجوز أن يقول المصلي: لا إله إلا الله، بصوت عال قليلا؟

ج: يصلي الحاضر لخطبة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول: أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، يقول السامع: لا إله إلا الله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 247

الفتوى رقم (12349)

س: إننا من أحد قطاعات قوى الأمن الداخلي السعودي، وحيث أن عملنا في هذا القطاع يقتضي النزول إلى الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، وأننا نكلف بإرشاد مرتادي الحرم المكي الشريف، وذلك بمنعهم من الجلوس في الممرات المؤدية إلى داخل الحرم، وإلى تنظيم المشايات في المسعى، وأثناء ذلك

ص: 247

نتكلم مع المصلين والإمام يخطب وذلك لأن عملنا يفرض علينا ذلك، وحيث أنه ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من قال لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، وحيث أننا لو تركناهم جالسين في الممرات لأدى ذلك إلى إعاقة حركة المسلمين داخل الحرم، وكذلك سوف نعاقب من المسئولين؛ لعدم تنظيم السير داخل الحرم، ونحن ندخل في الصلاة إذا قامت بعد انتهاء الخطبة، فهل لنا جمعة؟ وهل علينا إثم إذا دخلنا في الصلاة أثناء الخطبة ثم رأى شيئا يستلزم أن يقوم للعمل مرة ثانية أو يتكلم لضرورة العمل؟ ونحن نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتنا وإرشادنا، وجميع من مثلنا في هذا العمل لما فيه صالح الجميع. وفقكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليكم في الكلام أثناء الخطبة؛ لعظم المصلحة في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 248

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8092)

س2: صليت يوم الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه رجل مظهره يدل عليه أنه رجل دين، إنني صليت ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأخير قال لي: ما يجوز،

ص: 248

وسألت عن الدليل، قال: ما يجوز وكفى، ثم إنني رأيت الرجل نفسه شبك بين أصابعه أثناء الخطبة فلما فرغنا من أداء الصلاة قلت له: سمعت حديثا أن التشبيك ما يجوز بين الأصابع أثناء الخطبة، قال: بل يجوز، والحالة التي ما يجوز فيها هي أثناء الدعاء فقط. أرجو الإفادة.

ج2: أولا: ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها، لكن يشرع التنفل بما شاء قبل دخول الإمام. ثانيا: وردت الأدلة من السنة بالنهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة أو إذا كان في انتظارها، أو في الطريق إليها، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج (1) » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن وله شواهد تدل على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 3 / 43، 54، وابن أبي شيبة 2 / 75، وانظر مجمع الزوائد 2 / 25.

ص: 249

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4029)

س2: من المعروف في السنة أن أي عمل في الخطبة يعتبر لغوا، وإذا أراد الإنسان أن يسجل الخطبة في المسجل هل يعتبر عمله لغوا؟

ج2: أولا: ليس من المعروف في السنة أن كل عمل يعمله المسلم في المسجد حين الخطبة يعتبر لغوا، فإن تحية المسجد عمل مشروع وقت الخطبة، ولمن في المسجد أن يسأل الخطيب ويجيبه إذا سأله، ويتكلم معه في شأن من شئون الإسلام.

ثانيا: لا يعتبر تسجيل الخطبة لغوا يأثم به من فتح المسجل ووجهه للخطيب؛ لأن التسجيل يحصل بدون كلام من صاحب المسجل ولا تشويش.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 250

السؤال الأول من الفتوى رقم (6759)

س1: هل يجوز أن يصعد الإمام على المنبر ومعه المذياع ليأخذ صوته؟

ج1: يجوز ذلك؛ ليساعده على إبلاغ صوته لأكثر عدد.

ص: 250