الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحقوق اللازمة في مال الميت
الفتوى رقم (48)
س: توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها. فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما طريق ذلك؟
ج: تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث إن المال مشترك، والديون عليكما، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال.
أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (2235)
س1: من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟
ج1: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (1) » وهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (4) »
(1) أخرجه أحمد 2 / 440، 475، 508، والترمذي 3 / 380-381 برقم (1078، 1079) ، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2413) ، والدارمي 2 / 262، والحاكم 2 / 26-27، وابن حبان 7 / 331 برقم (3061) ، والطيالسي (3 / 315) برقم (2390) ، والبيهقي 4 / 61، 6 / 49، 76، والبغوي 8 / 202 برقم (2147) .
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
سورة البقرة الآية 280
(4)
أحمد 2 / 361، 417، والبخاري في (الصحيح) 3 / 82، وفي (التاريخ الكبير) 1 / 371 برقم (1181) ، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2411) ببعضه، والبيهقي 5 / 354، والبغوي 8 / 202 برقم (2146) .