المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة الفذ خلف الصف

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌ التسميع في الصلاة

- ‌تسوية الصفوف

- ‌ تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب

- ‌ عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد

- ‌موقف المأمومين

- ‌موقف المأموم من الإمام

- ‌موقف الصبيان من الصف

- ‌الاعتداد بالصبي في الجماعة

- ‌الاقتداء

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الأعذار في ترك صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

- ‌صلاة أهل الأعذار

- ‌العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر

- ‌عدم قدرته على الإمامة هل يعذره

- ‌صلاة العاملين في الإطفاء

- ‌الصلاة في محل العمل

- ‌ يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته

- ‌هل تقصر صلاة المغرب

- ‌حكم الصلاة في الطائرة

- ‌الجمع بلا عذر

- ‌جمع الصلاة لأجل المطر

- ‌وقت جمع الصلاتين في السفر

- ‌إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاءهل يجوز الجمع مع المغرب

- ‌الجمع بأذان وإقامتين

- ‌الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل

- ‌نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر

- ‌المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة

- ‌النية عند إرادة قصر الصلاة

- ‌المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة

- ‌صلاة الاستخارة والحاجة

- ‌بدع الصلاة

- ‌صلاة القضاء العمري

- ‌صلاة الخوف

- ‌حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد

- ‌الموظف الذي يقتضي عمله الاستمراروقت صلاة الجمعة

- ‌الطبيب المناوب له ترك الجمعة

- ‌سقوط الجمعة عن الحارس

- ‌صلاة الجمعة في البيت

- ‌تأخير صلاة الجمعة

- ‌الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌إمامة المسافر في صلاة الجمعة

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعة للمسافر

- ‌الجمعة في القرية

- ‌صلاة النساء الجمعة على المذياع

- ‌بم تدرك صلاة الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌الدعاء في خطبة الجمعة

- ‌سلام الإمام على الجماعة

- ‌إمامة غير من أدى خطبة الجمعة

- ‌أخذ الأجرة على خطبة الجمعة

- ‌قضاء خطبة الجمعة

- ‌الكلام والإمام يخطب

- ‌ترجمة خطبة الجمعة

- ‌من بدع خطبة الجمعة

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد

- ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

- ‌خروج النساء لصلاة العيد

- ‌تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد

- ‌مكان إقامة صلاة العيد

- ‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

- ‌إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد

- ‌الدعاء في صلاة العيد

- ‌تحية المسجد في مصلى العيد

- ‌قضاء صلاة العيدين

- ‌التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌النداء لصلاة العيدين

- ‌إقامة الاحتفالات

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصبر عند المصيبة

- ‌ما يقال عند المصيبة

- ‌تلقين الميت

- ‌أكل مال المتوفى

- ‌الحقوق اللازمة في مال الميت

- ‌تعجيل سداد الدين عن الميت

- ‌ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة

- ‌تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله

- ‌تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

- ‌سن الذهب للمتوفى

- ‌تغسيل الميت المثلج

- ‌كيفية تغسيل الميت

- ‌تغسيل الميت بالانتحار

- ‌تكفين الميت

- ‌تغسيل الرجل للمرأة

- ‌تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

- ‌تغسيل الزوجة لزوجها

- ‌إدخال الرجل لزوجته القبر

- ‌تغسيل الحائض للميت

- ‌ختان الميت

- ‌جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

- ‌تغسيل الميت بحادث قطع جسمه

- ‌الإسراع في دفن الميت

- ‌الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن

- ‌حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب

- ‌الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا

- ‌إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل

- ‌الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل

- ‌الصلاة على الميت

- ‌الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنائز

- ‌الصلاة على من عليه دين

- ‌الصلاة على الميت في المقبرة

- ‌الصلاة على جنازتين

- ‌الصلاة على قاتل نفسه

- ‌وقت الدفن

- ‌حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة

- ‌دفن الميت قبل الصلاة عليه

- ‌دعوة الناس للصلاة على الميت

- ‌الصلاة على الميت وقت النهي

- ‌تغسيل الطفل المولود ميتا

- ‌حكم الأطفال الذين يموتون

- ‌الصلاة على الطفل بعد دفنه

- ‌معاملة السقط

- ‌الصلاة على المرأة التي لم تتزوج

- ‌حكم من مات وهو تارك للصلاة

- ‌الصلاة على الكافر وولد الزنى

- ‌الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

- ‌صلاة المرأة على الجنازة

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌كشف وجه الميت عند دفنه

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز

- ‌دفن الميت

- ‌صفة الدفن

- ‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

- ‌الأموات من حوادث السيارات

- ‌دفن أكثر من ميت في قبر

- ‌دفن الميت في تابوت

- ‌وضع اللبن عند الدفن

- ‌وضع الروث في المقبرة

- ‌البناء على القبور

- ‌جمع رفات الشهداء

- ‌دفن الحية وأمثالها

- ‌دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

- ‌ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق

- ‌ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان

- ‌نقل الميت من بلد إلى بلد

- ‌نقل الجثة إلى بلد الميت

- ‌نقل جثة المسلم من بلد الكفر

- ‌دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

- ‌دفن الكافر في مقابر المسلمين

الفصل: ‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 292

‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

السؤال السابع من الفتوى رقم (3081)

س7: تستأجر الجمعية الإسلامية قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين، فهل يجوز لجماعة تبعد ثلاثين ميلا تقريبا عن القاعة أن يقيموا صلاة العيد في مسجدهم؟ علما بأن وسائل النقل متوفرة، وهل من الأفضل أن تجمع القاعة معظم المسلمين لصلاة العيد بدلا من أن يصلوها؛ أكثر من جماعة؟

ج7: إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين ثلاثين كيلا أو نحوها، مما يشق معه الاجتماع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 292

الفتوى رقم (2835)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من مدير المجلس الإسلامي في كندا إلى سماحة الرئيس العام، والمحالة إليها منه برقم 3539 \ 1 \ د في 3 \ 1 \ 1400هـ، وهي مشتملة على مقدمة وأسئلة، وأجابت عنها، ونصها:

المقدمة:

منذ عدة سنوات، كان وجود المساجد نادرا في كندا؛ فلجأ المسلمون إلى استئجار قاعة للصلاة، إما في فندق أو مدرسة أو كنيسة، لساعة أو ساعتين ليومي الجمعة والأحد.

ثم بنيت مساجد كثيرة يصلي فيها الناس صلواتهم الخمس عدا صلاة العيد لضيق المكان؛ لذلك استمروا على استئجار القاعات الكبيرة لتسع المئات، وأحيانا الآلاف.

وأكثر هذه القاعات المستأجرة تملكها البلدية، أو الشركات، وقد بنيت للهو: كالرقص، والتزحلق لأنصاف العراة، والرهان، والخمرة، والسيرك. ونتج عن ذلك الأمور التالية:

1 -

المساجد أصبحت مهجورة أيام الأعياد.

2 -

هناك مئات من الناس لا يعرفون عنوان المسجد ولا الطريق إليه؛ لأن الدعوة إلى الصلاة والإعلان عنها يكون دائما في قاعات اللهو لا إلى المسجد، فاعتاد الناس على ارتياد

ص: 293

القاعات.

3 -

شعور الناس والنساء خاصة أنهن في قاعة للهو غير شعورهن أنهن في مسجد له قداسته، فيترتب على ذلك أنهن يخرجن إلى القاعة بكامل التبرج، بل متباريات بزينتهن، من عطور وأصباغ، وملابس غير محتشمة، كل ذلك لا يحدث لو كان النساء في المسجد.

4 -

ومن الطبيعي -وجو القاعة جو اجتماعي- أن يرتفع التكلف؛ فيختلط الرجال بالنساء، فينقلب الأمر من صلاة وعبادة إلى حفلة.

5 -

وفي كل صلاة عيد تأتي شركات التلفزيون، وتصور الرجال والنساء، من الأمام والجانب والخلف، وقوفا وسجودا، وتظهر الصور في الصحف، وكأننا في عرس لا في صلاة.

6 -

يدعى عادة عشرات من غير المسلمين: رئيس البلدية وبعض النواب، والوجهاء، وتصف لهم الكراسي حول قاعة الصلاة ليشاهدوا المصلين والمصليات. المغفلون من المسلمين يظنون أن هذه طريقة من طرق الدعوة، أما غير المسلمين فما هي إلا تسلية وفرجة، ولو صلينا في المسجد لما أتيح لهؤلاء أن يشاهدوا النساء المسلمات؛ لأن لهن ركنا خاصا يصلين فيه.

لا شك أن المسلمين يكنسون القاعة قبل الصلاة فيها، ويفرشونها بالشراشف أو الورق، ولكن ضمائر الكثيرين منهم غير مطمئنة أنهم أزالوا النجاسة العينية، ولكنهم لم يزيلوا

ص: 294

النجاسة المعنوية، أي كيف يصلون اليوم في قاعة أسست للهو أو المحرم، كيف يصلون في مكان قامت بالأمس فيه حفلة خمر، وستقوم غدا فيه رقصة دعارة.

السؤال:

فيا سماحة الشيخ عبد العزيز رئيس قسم الإفتاء - الرياض السعودية - السلام عليكم ورحمة الله وبعد:

فمنذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمين تقليدا جديدا على صلاة العيد في هذه القارة، ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان، ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم؛ تجمعهم في صلاة واحدة، ويستندون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المدينة في الفلاة إلا لعذر، وبناء على ذلك نرجو إجابتكم على ما يأتي:

س1: هل من شروط صلاة العيد أن يصلي الناس صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد، بصرف النظر عن نوعية المكان؟

ج1: أولا: ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء، إن تيسر ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد؛ كبعد أطراف البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر لهم، ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر

ص: 295

ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه.

ثانيا: في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وبين زوالها عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر.

س2: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري، وحفلات الخمر والرهان، رغم وجود مسجد في المدينة؟

ج2: تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما، مما يغضب الله ولا تزال كذلك، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته،

ص: 296

فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه في قوله سبحانه: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} (1) الآية، ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة، والخشوع فيها، ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم.

س3: هل تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟

س4: فإن جازت الصلاة فيها أذلك يعني أن الضرورات تبيح المحضورات؟

ج3، 4: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حتى زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان بمجرد كنسها فلا تطهر به إلا إذا كانت النجاسة مجرد تراب أو حصى جاف لم يعلق بالأرض شيء من نجاسته، فيطهر بالكنس، لكنك ذكرت في مقدمة كتابك أن المصلين بالقاعة يفرشون فرشا طاهرة فوق الأرض بعد كنسها، فهم إذن يصلون على الفرش الطاهرة لا على نجاسة، والمنع من الصلاة فيها إنما هو من أجل ما تقدم في الجواب على السؤال الثاني، لا لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك لا يقال

(1) سورة التوبة الآية 108

ص: 297