المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌صلاة الفذ خلف الصف

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌ التسميع في الصلاة

- ‌تسوية الصفوف

- ‌ تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب

- ‌ عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد

- ‌موقف المأمومين

- ‌موقف المأموم من الإمام

- ‌موقف الصبيان من الصف

- ‌الاعتداد بالصبي في الجماعة

- ‌الاقتداء

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الأعذار في ترك صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

- ‌صلاة أهل الأعذار

- ‌العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر

- ‌عدم قدرته على الإمامة هل يعذره

- ‌صلاة العاملين في الإطفاء

- ‌الصلاة في محل العمل

- ‌ يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته

- ‌هل تقصر صلاة المغرب

- ‌حكم الصلاة في الطائرة

- ‌الجمع بلا عذر

- ‌جمع الصلاة لأجل المطر

- ‌وقت جمع الصلاتين في السفر

- ‌إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاءهل يجوز الجمع مع المغرب

- ‌الجمع بأذان وإقامتين

- ‌الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل

- ‌نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر

- ‌المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة

- ‌النية عند إرادة قصر الصلاة

- ‌المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة

- ‌صلاة الاستخارة والحاجة

- ‌بدع الصلاة

- ‌صلاة القضاء العمري

- ‌صلاة الخوف

- ‌حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد

- ‌الموظف الذي يقتضي عمله الاستمراروقت صلاة الجمعة

- ‌الطبيب المناوب له ترك الجمعة

- ‌سقوط الجمعة عن الحارس

- ‌صلاة الجمعة في البيت

- ‌تأخير صلاة الجمعة

- ‌الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌إمامة المسافر في صلاة الجمعة

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعة للمسافر

- ‌الجمعة في القرية

- ‌صلاة النساء الجمعة على المذياع

- ‌بم تدرك صلاة الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌الدعاء في خطبة الجمعة

- ‌سلام الإمام على الجماعة

- ‌إمامة غير من أدى خطبة الجمعة

- ‌أخذ الأجرة على خطبة الجمعة

- ‌قضاء خطبة الجمعة

- ‌الكلام والإمام يخطب

- ‌ترجمة خطبة الجمعة

- ‌من بدع خطبة الجمعة

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد

- ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

- ‌خروج النساء لصلاة العيد

- ‌تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد

- ‌مكان إقامة صلاة العيد

- ‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

- ‌إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد

- ‌الدعاء في صلاة العيد

- ‌تحية المسجد في مصلى العيد

- ‌قضاء صلاة العيدين

- ‌التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌النداء لصلاة العيدين

- ‌إقامة الاحتفالات

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصبر عند المصيبة

- ‌ما يقال عند المصيبة

- ‌تلقين الميت

- ‌أكل مال المتوفى

- ‌الحقوق اللازمة في مال الميت

- ‌تعجيل سداد الدين عن الميت

- ‌ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة

- ‌تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله

- ‌تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

- ‌سن الذهب للمتوفى

- ‌تغسيل الميت المثلج

- ‌كيفية تغسيل الميت

- ‌تغسيل الميت بالانتحار

- ‌تكفين الميت

- ‌تغسيل الرجل للمرأة

- ‌تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

- ‌تغسيل الزوجة لزوجها

- ‌إدخال الرجل لزوجته القبر

- ‌تغسيل الحائض للميت

- ‌ختان الميت

- ‌جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

- ‌تغسيل الميت بحادث قطع جسمه

- ‌الإسراع في دفن الميت

- ‌الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن

- ‌حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب

- ‌الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا

- ‌إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل

- ‌الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل

- ‌الصلاة على الميت

- ‌الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنائز

- ‌الصلاة على من عليه دين

- ‌الصلاة على الميت في المقبرة

- ‌الصلاة على جنازتين

- ‌الصلاة على قاتل نفسه

- ‌وقت الدفن

- ‌حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة

- ‌دفن الميت قبل الصلاة عليه

- ‌دعوة الناس للصلاة على الميت

- ‌الصلاة على الميت وقت النهي

- ‌تغسيل الطفل المولود ميتا

- ‌حكم الأطفال الذين يموتون

- ‌الصلاة على الطفل بعد دفنه

- ‌معاملة السقط

- ‌الصلاة على المرأة التي لم تتزوج

- ‌حكم من مات وهو تارك للصلاة

- ‌الصلاة على الكافر وولد الزنى

- ‌الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

- ‌صلاة المرأة على الجنازة

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌كشف وجه الميت عند دفنه

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز

- ‌دفن الميت

- ‌صفة الدفن

- ‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

- ‌الأموات من حوادث السيارات

- ‌دفن أكثر من ميت في قبر

- ‌دفن الميت في تابوت

- ‌وضع اللبن عند الدفن

- ‌وضع الروث في المقبرة

- ‌البناء على القبور

- ‌جمع رفات الشهداء

- ‌دفن الحية وأمثالها

- ‌دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

- ‌ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق

- ‌ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان

- ‌نقل الميت من بلد إلى بلد

- ‌نقل الجثة إلى بلد الميت

- ‌نقل جثة المسلم من بلد الكفر

- ‌دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

- ‌دفن الكافر في مقابر المسلمين

الفصل: ‌صلاة القضاء العمري

ج2: الصلاة عبادة والعبادة لا تثبت إلا بتوقيف وتعليم من الشرع، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة استعانة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما نعلم، وما ذكر في السؤال من النصوص إنما يدل على طلب التوجه إلى الله وحده في سؤال قضاء الحاجات، وطلب العون منه سبحانه في كل شيء مطلقا في أي ساعة من ليل أو نهار، بعد الصلوات وفي أي وقت، دون تحديد بزمن أو عدد، فتخصيص صلاة ثلاث مرات في ثلاث ليال بعد العشاء ابتداع محدث في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » رواه البخاري ومسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 166

‌صلاة القضاء العمري

الفتوى رقم (2438)

س: أ - إن بعض أئمة المساجد يصلون في رمضان بعد

ص: 166

صلاة جمعة الوداع خمس صلوات لأوقاتها، بجماعة بأذان وإقامة، بالالتزام كالفرض والواجب، ويسمونها: صلاة القضاء العمري، والعوام يصلونها حسب اسمها؛ عقيدة أنها قضاء لسائر صلواته الفائتة في عمره، والخواص -أي الأئمة- يؤدونها بأنها جبيرة لنقائص صلواته، وهؤلاء المحدثون يطعنون بالذين لا يصلون هذه الصلاة. فالمسئول من جنابكم: هل يجوز أداء هذه الصلاة أي القضاء العمري من الالتزام في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع، وهل لها مبنى في شريعة الإسلام؟

ب - أداء الركعتين في بيت المرء أفضل للمرء أم أداء صلوات القضاء العمري في المسجد أفضل له؟

ج: أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ص: 167

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » وإنما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان.

ب - أما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (2) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

صحيح البخاري الأذان (731) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781) ، سنن الترمذي الصلاة (450) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599) ، سنن أبو داود الصلاة (1447) ، مسند أحمد بن حنبل (5/186) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1366) .

ص: 168

الفتوى رقم (8904)

س: يوجد في باكستان بلد يقوم أهله في آخر جمعة من رمضان وبعد صلاة الجمعة مباشرة بالأذان، ويصلون خمسة فروض كل منها 4 ركعات بسلام منفصل، ويعتبرون هذه الصلوات قضاء عما فاتهم، وطبعا هذه الحادثة تحصل في العام مرة واحدة في آخر جمعة في رمضان مباشرة. فأرجو الإفادة هل هذه الصلوات لها أصل في الشرع الإسلامي أم أنها بدعة وجزاكم الله كل خير؟

ج: لا نعلم أصلا لما ذكر، بل هو بدعة محدثة، وقد قال

ص: 168

عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » . متفق على صحته، وفي لفظ:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد (6 / 270) ، والبخاري (3 / 167) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) ، وأبو داود (5 / 12) ، وابن ماجه (1 / 7) .

(2)

الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) .

ص: 169

السؤال الأول من الفتوى رقم (9101)

س1: بعض الناس في الصلاة يقول بعد السلام: اللهم صل على سيدنا محمد: الفلق الخاتم.. إلى آخرها، ولكني دائما أكره هذه الأقوال، وأنا أصلي خلفهم بحوالي شهر، هذا سابقا في السودان، وهذا من عقائد التيجانية، هل صلاتي صحيحة خلفهم أم لا؟

ج1: الصلاة المسماة بصلاة الفاتح: من الأذكار المبتدعة، ولا يجوز العمل بها بعد الصلاة ولا غيرها، وفيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الصلاة كفاية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11029)

س2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا -الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال:«من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب» .

ج2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة. والحديث الذي ذكرت:«من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب (1) » ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه:«من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وقد رواه الطبراني، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع.

(1) أخرجه ابن ماجه 1 / 567 برقم (1782) بنحوه، وابن الجوزي (في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) 1 / 56، 2 / 71 - 72، برقم (898، 924) والطبراني كما في (مجمع الزوائد) 2 / 198، وانظر تلخيص الحبير 2 / 80 برقم (675) ، والسلسة الضعيفة 2 / 11 برقم (520، 521) .

ص: 170

ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف على أحسن أحواله فلا يحتج به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

الفتوى رقم (625)

لقد لاحظت في وسط بعض اليوربا والأيبو أنهم يصلون صلاة ليلة الدفن، وقد يؤجرون من يقوم بصلاتهم، كما يصلون صلاة الفاتح من كل شهر، ويصلون حسب حاجتهم صلاة تسمى صلاة النقيلة، وبالتحري وجدت أن الذي نشر هذه الصلوات رجل من الشيعة، فأرجو إفادتي عن حكم هذه الصلوات.

ج: الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لعباده في كتابه الكريم، أو في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن العبادات توقيفية، بمعنى أن كونها عبادة مشروعة متوقف على ثبوت ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة، وما ذكر من الصلوات في سؤالك لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مشروع، وعلى ذلك تكون هذه الصلوات من البدع التي

ص: 171

ابتدعها الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » وقال العرباض بن سارية: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضو اعليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (3) » رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 16) .

(3)

الإمام أحمد 4 / 126، 127.

ص: 172