الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5175)
س2: أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه، وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من سيقوم بعملية الغسل، وكان مستندا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:(بألا يرى الرجل عورة الرجل، وألا ترى المرأة عورة المرأة) ، فهل هذا الاستناد صحيح؟ أم يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك؟
ج2: لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه، كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك، أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره، إلا عند الضرورة، ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الميت بالانتحار
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8632)
س2: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه؟
ج2: يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (2775)
س2: غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئا أجرة عمله، أيحل أكل ذلك الشيء، أم لا يحرمه ذلك عن ثواب الله؟
ج2: الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له، وأن يكون الغاسل متبرعا محتسبا قاصدا بعمله وجه الله تعالى، وإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك، ونرجو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبا، وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضا فهل السيارة تكون أمامهم؟
ج4: الأمر في ذلك واسع، فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، غير أنه من الأفضل أن يكون المشاة أمامه والركبان خلفه، لما ورد في ذلك من الأحاديث.