الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة في محل العمل
فتوى رقم (1303)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سمو أمير منطقة الرياض رقم 5992 \ 3 وتاريخ 5 \ 5 \ 1396هـ ومرفقاته، والمحال للجنة الدائمة من الأمانة العامة برقم 749 \ 2، وتاريخ 9 \ 5 \ 1396هـ. والموضوع هو: طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفي من كامل موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ويطلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بخطابه آنف الذكر الفتوى في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي:
جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (1) » وثبت عنه أيضا «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، فقال: نعم، قال: "فأجب" (2) » وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة (3) » .
وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(2)
أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.
(3)
سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبو داود الصلاة (552) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد بن حنبل (3/423) .
الفتوى رقم (12741)
س: لدي محطة بنزين، وفيها عدد من العمال، وعند حلول وقت الصلاة يذهبون للمسجد ويبقى في المحطة واحد لحراستها، حيث إن فيها معدات خارجية؛ مثل: الطلمبات وأدوات الحريق، والبنزين خطورته من الحريق. فهل يجوز أن أبقي واحدا من العمال ليصلي في داخل المحطة للمحافظة
عليها، وحراستها، والباقون يصلون في المسجد؟ أرجو الإفتاء بذلك رعاكم الله وجزاكم أطيب الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن تترك واحدا من العمال لحراسة المحطة أثناء وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1456)
س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علما أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات.
ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو
مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فردا؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
السؤال الأول من الفتوى رقم (5713)
س: هل يجوز للمسلم ترك صلاة الجماعة لانشغاله بالدراسة ومواعيد الدروس؟
ج: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو خوف. وأما الاشتغال بالدراسة فلا يسوغ ترك الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5378)
س: إنني أسمع أذان الفجر، ولكن لا أذهب وأصلي؛ والسبب أنني أستحي من الناس، ويتصور لي أنهم سوف يستهزئون بي، ويقولون هذا شاب، كيف يصلي؟ ويتصور لي تصورات غريبة، وأقوم عندما تشرق الشمس وأصلي، هل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تذهب عند دخول وقت صلاة الفريضة إلى المسجد لأدائها في الجماعة، ولا يمنعنك من ذلك ما تصورت من استهزائهم بك، ولا نحو ذلك من التصورات الغريبة؛ فإنها وساوس من الشيطان، يريد أن يصدك بها عما وجب عليك من أداء الصلاة في جماعة، ويحرم عليك أن تؤخر الفريضة حتى يخرج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5603)
س: منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فقد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذرا لي في ترك الجماعة؟ علما أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالسا.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7495)
س3: موضوع مثار لكثير من الجدل هو: هل صلاة الفرد ببيته غير مقبولة؟ علما بأنني أقطن بالدور الثامن ويبعد عني المسجد بحوالي 500م، ولي أسرة مكونة من زوجة وولد عمره 9 سنوات، وآخر عمره 6 سنوات، فهل يجوز لي إقامة الصلوات التي لا أستطيع صلاتها بالمسجد جماعة بأفراد أسرتي بالمنزل؟
ج: صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8129)
س4: ما حكم أداء الصلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علما أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليليا، مما قلل من أهمية الصلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصلاة في مكان المحافل؟
ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (1) » وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب" (2) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(2)
أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12713)
س2: ما حكم الشرع الإسلامي في أفراد من المسلمين لا يصلون الجماعة والجمعة في المسجد، وهؤلاء الذي لا يصلون بالكلية الجماعة والجمعة في المسجد يقولون: إننا لا نصلي في المسجد حتى تحكم شريعة الله البلد. ويكفرون المسلمين الذين يصلون في المساجد.
ج: إقامة الصلوات في المساجد من معالم الدين الظاهرة، وقد أخطأ الذين تركوا الصلاة جماعة في المساجد، وكذلك
أخطأوا أيضا في تكفيرهم الذين يصلون في المساجد جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4947)
س3: إن لي متجرا، وفي وقت الصلاة أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، وأبي يقول لي: صل في متجرك، لا تذهب إلى المسجد. هل تجب الطاعة في هذا أم لا؟
ج: لقد أصبت في ذهابك إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة جماعة فيه، ولا تطع والدك في أمره إياك بالصلاة في المتجر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بنصح أبيك بالرفق، وقراءة الفتوى عليه، رجاء أن يهديه الله بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9623)
س: لقد تم افتتاح معهد للدراسات الإسلامية، وبه علوم جيدة، والحمد لله، والدراسة في هذا المعهد مسائية، وبعد صلاة
المغرب مباشرة إلى ما بعد صلاة العشاء، أي أنه تضيع علينا صلاة العشاء (في الجماعة الأولى) ونصلي بعد الأذان بحوالي ساعتين، وهم جماعة أيضا، ولكن بعد الجماعة الأولى. أفتونا جزاكم الله خيرا الحضور في هذه الدروس أفيد أم صلاة العشاء في الجماعة الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عليكم أن تصلوا صلاة العشاء في جماعة في المسجد مع الجماعة الأولى، ثم تستأنفون الدرس بعد أداء الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (12087)
س10: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه؟
ج10: تنعقد بهما، ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه؛ لحديث أنس وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما «أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم
وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف (1) » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور. وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) هذا لفظ مسلم في الصحيح 1 / 457، برقم (658) .
(2)
سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081)
س3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
ج3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (1) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن
(1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 203، والبخاري 4 / 16 (ط استانبول) ، وأبو داود برقم (3091) .
يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (1) » خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (8974)
س1: الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة؛ إذ يقوم -جزاه الله خيرا- بتقديم الصلاة عن وقتها، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس دقائق تقريبا، ويصلي العشاء بعد انتهاء البرنامج الديني (نور على الدرب) مباشرة، بتقديم ما يقارب بعض الأحيان الربع إلى نصف الساعة، والفجر كذلك أحيانا يقدمها بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا، وهكذا. وقد نصحته عدة مرات وحاولت إقناعه، ولكن دون جدوى، ونحن ليس عندنا بمنطقتنا التي نسكن بها مكبرات ولا نسمع الأذان إلا أحيانا. فما رأي سماحتكم في فعل والدي، وهل عليه إثم في ذلك، وهل آثم أنا بمحاولتي عدم إطاعتي له في الصلاة معه قبل الوقت؟ أفتونا مأجورين.
ج1: يجب أداء الصلاة جماعة في المساجد بعد دخول الوقت ولا تصح قبل وقتها، وبالنسبة لوالدك فاستمر في مناصحته واقرأ عليه الفتوى لعل الله أن يهديه إلى الصواب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
صلاة المريض
الفتوى رقم (2797)
س: لي عم، شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف الناس، ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئا، وكأنه طفل مولود في حركاته وتصرفاته، وحيث أنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه، مثل إطعام مسكين أو صدقة.. إلخ؟ لأنني حريص جدا على براءة ذمتي وعمل الخير له.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية.. إلخ، وأنت حريص على القيام بما يجب عليه - فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (782)
س1: هذه امرأة كبيرة السن عمرها ثمانون سنة، صارت ما تقدر تقوم من ظهرها، وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفورا، ومرة تمسح، وإذا جلست في
المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة، وتصلي صلاة تامة، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية.
ج1: إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها، وتصلي صلاة تامة، وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام، وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تتيمم، ومرة تتوضأ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة، ويساعدها عليه، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها: فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة. وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر، فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (7172)
س: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة؟ أفيدونا عما هو الصالح.
ج: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائما - فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه، وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضا:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (1) » رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، زاد النسائي بسند صحيح:«فإن لم تستطع فمستلقيا» وإذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه الإمام أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 60 مطابع الشعب، وأبو داود 1 / 218 مكتبة الحلبي، والترمذي 2 / 208 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1 / 386.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10527)
س2: كيف تكون صلاة الرجل الذي أرقده المرض، وكيف تحركاتها وما نصوصها؟
ج2: يصلي المريض حسب الاستطاعة؛ لقوله تعالى:
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (3) » رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 286
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .
الفتوى رقم (12529)
س: والدي قد تجاوز الثمانين عاما، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض:(جلطة في الدماغ) ؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريبا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزا كاملا، ومنذ أسبوع تقريبا لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما
حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك.
ثانيا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل.
ثالثا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4910)
س6: إذا كان المريض قد أجري له عملية جراحية، ولا يستطيع أن يقوم من سريره، هل وجبت عليه الصلاة أم لا؟ وإذا وجبت عليه الصلاة: فكيف طريقة الوضوء، مع العلم أنه
لا يقدر على القيام من فراشه للوضوء؟ وهل يستقبل القبلة إذا كان سرير المستشفى يخالف القبلة؟
ج6: من أجريت له عملية جراحية لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلا، ولو لم يستطع أن يقوم من فراشه، وعليه أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية، فعليه أن يكبر أولا بنية الدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، والتعوذ والبسملة ثم يقرأ مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يكبر ناويا الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها:(ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد)، فإن اقتصر على:(ربنا ولك الحمد) أجزأه، ثم يكبر ناويا السجود، ويقول:(سبحان ربي الأعلى) ويستحب أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب له أن يدعو في السجود ما تيسر، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ويقول:(رب اغفر لي) ، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، ويقول:(سبحان ربي الأعلى) ، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يصلي بقية
الصلاة كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3) » وقوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (4) »
أما الوضوء فإن تيسر له من يوضئه فالحمد لله، وإلا فعليه التيمم بعد الاستجمار بأحجار أو مناديل طاهرة ثلاثا أو أكثر، حتى ينقي المحل؛ الدبر والقبل، ويجب عليه استقبال القبلة والاتجاه إليها وهو في فراشه، فإن عجز عن التحول إليها طلب ممن يقوم بشئونه أن يجعل السرير إلى القبلة؛ لقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (5)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 717 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث العلمية، والنسائي 5 / 111 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1 / 3 مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
(4)
صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .
(5)
سورة البقرة الآية 185
السؤال الأول من الفتوى رقم (11095)
س1: عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي، وهي واقفة، وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ؟
ج1: القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (2) » أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4250)
س4: أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل، وعندئذ يجمع الصلوات
الخمس فيصليها، وهذا نظرا لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير، هل يجوز هذا أم لا بد أن يصليها في وقتها؟
ج4: يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12095)(1)
س: إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي؟
ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) وقال جل ذكره: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (3) أما ما يتعلق بالخارج من البول
(1) سبق أن نشرت في باب التيمم، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة.
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
سورة الحج الآية 78
والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر، حتى ينقي المحل.
ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض: الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (1) » وقوله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .
(2)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4091)
س8: المغمى عليه -إغماء طبيعيا- لا يقضي صلاة خرج وقتها، فهل المغمى عليه إغماء اصطناعيا لإجراء عملية جراحية أو غيرها كذلك لا يقضي ما فاته وقته من الصلوات، أو ليس كذلك؟
ج8: المغمى عليه بسبب التبنيج مثلا لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم، سواء استيقظا في وقتها، أو بعد
خروج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8597)
س2: معلوم في قانون الطب بالضرورة أن المريض الذي تجرى عليه عملية جراحية يلزم تنويمه قبل القيام بهذه العملية، فمن المحتمل في تلك الفترة أن يفوته بعض أوقات الصلاة وهو مغمى عليه طبيا، فهل يعتبر حكمه هذا حكم المغمى عليه طبيعيا فلا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها أو لا؟
ج2: يجب عليه القضاء كما يجب على النائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5130)
س1: شخص خلع ضرسا من أضراسه صباحا، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعا كان الضرس لا زال رطبا وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد، وهو مغلق فمه لا
ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟
ج1: إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8836)
س1: لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علما أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟
ج1: أولا: إذا كان والدك يعي -أي يعقل- فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى
يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه.
أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه؛ أطعم عن كل يوم مسكينا.
ثانيا: لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8817)
س3: أصاب أخي مرض شديد حتى منعه من الكلام، ولكن قلبه يذكر الله كلما حان وقت الصلاة ولسانه يتلجلج في القراءة، هل عليه أن يترك الصلاة إلى الشفاء أم يصلي بحاله؟
ج3: على أخيك أن يصلي حسب حاله، وقدر استطاعته ما دام عاقلا؛ لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2) » الحديث.
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8574)
س: منذ أربع سنوات تقريبا حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة ثلاثة شهور، ولمدة شهرين تقريبا كنت غير قادر على الجلوس؛ مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك، وصلاتك مجزئة، قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
الفتوى رقم (7307)
س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر
رمضان فلم يصمه ولم يصل من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: أولا: إذا استمر به المرض حتى مات أو شفي منه لكنه لم يستطع قضاء صوم رمضان فليس عليه فدية ولا عليكم قضاء عنه؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3) »
ثانيا: الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة على كل مسلم ما دام عاقلا، لا تسقط بمرض ولو اشتد، فعليه أن يؤديها في وقتها قدر استطاعته ولو بالإيماء، وعلى هذا فالمريض الذي ذكرتم أنه ترك الصلاة لشدة مرضه مخطئ وأمره إلى الله، ولا يصح منكم قضاؤها عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
الفتوى رقم (7031)
س: إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب.
ج: أولا: الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (1) » وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ثانيا: الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى دينا في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوسا من برئه -لا سمح الله- فأطعمي عن كل يوم مسكينا: نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .
(2)
سورة البقرة الآية 184