الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله سبحانه إذا كان تأخره عنها بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بم تدرك صلاة الجمعة
؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4164)
س2: إذا كان الإمام في الجمعة وصلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية واقتدى به مسبوق في الركعة الثانية، وقام المسبوق ليقضي الركعة بعد سلام الإمام، فاقتدى به مسبوق آخر، فهل تصح لهذا المسبوق الأخير جمعة أم لا؟
ج2: لا يصح للمسبوق الثاني جمعة؛ لأنه لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فيها، وعليه أن يصلي الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6312)
س1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة (1) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته (2) » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105، وأحمد 2 / 241، 271، 280، 375- 376، والبخاري 1 / 145، ومسلم 1 / 423-424 برقم (607) وأبو داود 1 / 669 برقم (1121) ، والترمذي 2 / 403 برقم (524) ، والنسائي 1 / 274-275 برقم (553-556، 558) ، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1122) ، والدارمي 1 / 277، وابن حبان 4 / 348، 351 برقم (1483، 1485) والحاكم 1 / 216، 273-274.
(2)
أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557) ، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121) ، والدارقطني 2 / 10-13.
السؤال الأول من الفتوى رقم (4256)
س1: من فاته ركعة من صلاة الجمعة هل يأتي بركعة أو يصلي الظهر؟
ج1: من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13632)
س: ذهبت أنا وزميل لي إلى منطقة صحراوية يسكنها بعض أهل البادية الرحل، وذلك للدعوة، وقد أقمنا عندهم أكثر من شهر، ونحن نعلم أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، إلا أنه حصل عندنا شك في صحتها إذا أقمناها. وقد صلينا بهم الجمعة مدة شهر، وهدفنا أن يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من خطبتها، وكان فعلنا هذا على أنه جائز وليس بواجب، وسؤالي: هل صلاتنا الجمعة فيهم صحيحة؟ أم أن الجمعة لا تصح في مثل هذه الظروف؟ وإذا كانت لا تصح فهل علينا إعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي سبق أن صليناها؟ أرجو التوضيح والبيان الوافي في ذلك، غفر الله لكم، وأعظم
مثوبتكم.
ج: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فعليكم أن تعيدوها ظهرا، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11986)
س: رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر، انتهى. هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا؟ أفدنا أفادك الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3739)
س: ذهبت إلى المسجد لقصد صلاة الجمعة، ولكون المسجد بعيدا عني لم أذهب إلا في وقت متأخر، وعندما وصلت إلى المسجد وجدت الجماعة في قراءة التحيات، فكبرت وجلست معهم، وعندما سلم الإمام أكملت صلاتي وهي صلاة الجمعة، لذا أرجو من فضيلتكم إرشادي هل ذلك جائز أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لم تدرك صلاة الجمعة؛ لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4878)
س: أيجوز لمن صلى الجمعة منفردا لعذر مرض أو سفر أو
ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات؟
ج: الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (1) » ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557) ، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121) ، والدارقطني 2 / 10-13.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1272)
س3: إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهرا؟