الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إمامة المسافر في صلاة الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم (4093)
س1: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟
ج1: تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4260)
س1: هل يجوز لخادم المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة لقصد تنظيم صفوف الرجال أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى مكان الوضوء أو غير ذلك من الأمور؟
ج1: لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقا، سواء كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء
أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: قم فصل ركعتين (1) » وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث، عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 3 / 297، 316-317، 389، ومسلم 2 / 596 برقم (875) ، وأبو داود 1 / 318-319، 668 برقم (467، 1117) ، والترمذي 2 / 384-385 برقم (510-511) ، والنسائي 3 / 101 برقم (1395) ، وابن ماجه 1 / 353-354 برقم (1112-1114) وابن أبي شيبة 1 / 340، والبيهقي 3 / 193-194.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6987)
س2: إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة، ودخل وقت صلاة الجمعة، هل يمكن لإمام مكة أن يتقدم ليصلي بالناس، والإمام القديم -أي إمام ساحل العاج - واقف في ورائه؟
ج2: نعم، له أن يخطب الجمعة ويصليها بالناس وإن كان مسافرا من مكة إلى ساحل العاج، على الصحيح من قولي العلماء، لكن بعد إذن الإمام الراتب له في ذلك، ويصلي الإمام الراتب وراءه مأموما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7374)
س: نحن في قرية الأحلاف، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة، والبعض الآخر يقول عكس ذلك. والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول: الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في هذا الموضوع.
ج: الصحيح: أن صلاته بكم الجمعة صحيحة، ولو كانت المسافة بين بيته والمسجد 13 كيلو مترا كما ذكرتم أو أكثر، ولو كان لا يحضر عندهم إلا لصلاة الجمعة، وليس عند من يقول