الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من مات وهو تارك للصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2036)
س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فإن تاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك، وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في محل خاص بعيدا عن مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2560)
س: ومضمونه: وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك الصلاة طول حياته، ومات على هذا الحال، غير أنه
كان يعتقد بالشهادتين:
قال بعضهم: وأنا فيهم: إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه؛ لأنه ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين.
وقال آخرون: من تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يسمى كافرا ولو مات على حاله، بل هو مرتكب الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1) الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق (2) » ويطلب بيان الصواب في ذلك.
ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء، وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة. بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن يواريه في الأرض، ولم يأمره بغسله، ولا بتكفينه، ولم يصل عليه، بل قال له ما نصه:«اذهب فواره (3) » لما قال له علي رضي الله عنه: «إن عمك الشيخ الضال قد مات (4) » رواه الإمام
(1) سورة النساء الآية 48
(2)
أحمد (5 / 152، 159، 161، 285) و (6 / 442) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (1237) ، ومسلم برقم (94) ، والترمذي برقم (2646) .
(3)
أخرجه أحمد 1 / 97، 103، 129-130، 131، وأبو داود 3 / 457 برقم (3214) ، والنسائي 1 / 110، 4 / 79-80، برقم (190، 2006) ، وعبد الرزاق 6 / 39، برقم (9935، 9936) ، وابن أبي شيبة 3 / 269، 12 / 67، والطيالسي (ص / 19) برقم (120-122) ، وابن الجارود 2 / 144 برقم (550) ، والبيهقي 1 / 304، 305، 3 / 398.
(4)
أخرجه أحمد 1 / 97، 103، 129-130، 131، وأبو داود 3 / 457 برقم (3214) ، والنسائي 1 / 110، 4 / 79-80، برقم (190، 2006) ، وعبد الرزاق 6 / 39، برقم (9935، 9936) ، وابن أبي شيبة 3 / 269، 12 / 67، والطيالسي (ص / 19) برقم (120-122) ، وابن الجارود 2 / 144 برقم (550) ، والبيهقي 1 / 304، 305، 3 / 398.
أحمد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3204)
س3: إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله، ولكنه ليس بكافر بذلك ما دام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز