المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٨

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة الفذ خلف الصف

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌ التسميع في الصلاة

- ‌تسوية الصفوف

- ‌ تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب

- ‌ عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد

- ‌موقف المأمومين

- ‌موقف المأموم من الإمام

- ‌موقف الصبيان من الصف

- ‌الاعتداد بالصبي في الجماعة

- ‌الاقتداء

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الأعذار في ترك صلاة الجماعة

- ‌وجوب الجمعة والجماعة على الكبير

- ‌صلاة أهل الأعذار

- ‌العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر

- ‌عدم قدرته على الإمامة هل يعذره

- ‌صلاة العاملين في الإطفاء

- ‌الصلاة في محل العمل

- ‌ يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته

- ‌هل تقصر صلاة المغرب

- ‌حكم الصلاة في الطائرة

- ‌الجمع بلا عذر

- ‌جمع الصلاة لأجل المطر

- ‌وقت جمع الصلاتين في السفر

- ‌إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاءهل يجوز الجمع مع المغرب

- ‌الجمع بأذان وإقامتين

- ‌الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل

- ‌نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر

- ‌المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة

- ‌النية عند إرادة قصر الصلاة

- ‌المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة

- ‌صلاة الاستخارة والحاجة

- ‌بدع الصلاة

- ‌صلاة القضاء العمري

- ‌صلاة الخوف

- ‌حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد

- ‌الموظف الذي يقتضي عمله الاستمراروقت صلاة الجمعة

- ‌الطبيب المناوب له ترك الجمعة

- ‌سقوط الجمعة عن الحارس

- ‌صلاة الجمعة في البيت

- ‌تأخير صلاة الجمعة

- ‌الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌إمامة المسافر في صلاة الجمعة

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعة للمسافر

- ‌الجمعة في القرية

- ‌صلاة النساء الجمعة على المذياع

- ‌بم تدرك صلاة الجمعة

- ‌خطبة الجمعة

- ‌الدعاء في خطبة الجمعة

- ‌سلام الإمام على الجماعة

- ‌إمامة غير من أدى خطبة الجمعة

- ‌أخذ الأجرة على خطبة الجمعة

- ‌قضاء خطبة الجمعة

- ‌الكلام والإمام يخطب

- ‌ترجمة خطبة الجمعة

- ‌من بدع خطبة الجمعة

- ‌تعدد الجمعة في البلد الواحد

- ‌إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد

- ‌خروج النساء لصلاة العيد

- ‌تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد

- ‌مكان إقامة صلاة العيد

- ‌إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

- ‌إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد

- ‌الدعاء في صلاة العيد

- ‌تحية المسجد في مصلى العيد

- ‌قضاء صلاة العيدين

- ‌التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌التكبير أيام التشريق

- ‌النداء لصلاة العيدين

- ‌إقامة الاحتفالات

- ‌صلاة الكسوف

- ‌الصبر عند المصيبة

- ‌ما يقال عند المصيبة

- ‌تلقين الميت

- ‌أكل مال المتوفى

- ‌الحقوق اللازمة في مال الميت

- ‌تعجيل سداد الدين عن الميت

- ‌ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة

- ‌تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله

- ‌تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

- ‌سن الذهب للمتوفى

- ‌تغسيل الميت المثلج

- ‌كيفية تغسيل الميت

- ‌تغسيل الميت بالانتحار

- ‌تكفين الميت

- ‌تغسيل الرجل للمرأة

- ‌تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

- ‌تغسيل الزوجة لزوجها

- ‌إدخال الرجل لزوجته القبر

- ‌تغسيل الحائض للميت

- ‌ختان الميت

- ‌جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

- ‌تغسيل الميت بحادث قطع جسمه

- ‌الإسراع في دفن الميت

- ‌الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن

- ‌حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب

- ‌الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا

- ‌إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل

- ‌الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل

- ‌الصلاة على الميت

- ‌الدعاء في صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنائز

- ‌الصلاة على من عليه دين

- ‌الصلاة على الميت في المقبرة

- ‌الصلاة على جنازتين

- ‌الصلاة على قاتل نفسه

- ‌وقت الدفن

- ‌حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة

- ‌دفن الميت قبل الصلاة عليه

- ‌دعوة الناس للصلاة على الميت

- ‌الصلاة على الميت وقت النهي

- ‌تغسيل الطفل المولود ميتا

- ‌حكم الأطفال الذين يموتون

- ‌الصلاة على الطفل بعد دفنه

- ‌معاملة السقط

- ‌الصلاة على المرأة التي لم تتزوج

- ‌حكم من مات وهو تارك للصلاة

- ‌الصلاة على الكافر وولد الزنى

- ‌الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

- ‌صلاة المرأة على الجنازة

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌كشف وجه الميت عند دفنه

- ‌قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز

- ‌دفن الميت

- ‌صفة الدفن

- ‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

- ‌الأموات من حوادث السيارات

- ‌دفن أكثر من ميت في قبر

- ‌دفن الميت في تابوت

- ‌وضع اللبن عند الدفن

- ‌وضع الروث في المقبرة

- ‌البناء على القبور

- ‌جمع رفات الشهداء

- ‌دفن الحية وأمثالها

- ‌دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

- ‌ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق

- ‌ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان

- ‌نقل الميت من بلد إلى بلد

- ‌نقل الجثة إلى بلد الميت

- ‌نقل جثة المسلم من بلد الكفر

- ‌دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

- ‌دفن الكافر في مقابر المسلمين

الفصل: ‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 427

‌المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1705)

س1، 2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى، رجلا أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟

ج1، 2: أولا: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة» ، رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي في شرح مسلم:(إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها) . أهـ. ومن هذا يتبين أن

ص: 427

ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني (1) » «وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (2) » وقالت: «أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين (3) »

(1) أخرجه أحمد 3 / 298، والبخاري 2 / 71، 5 / 39 (تعليقا) ، ومسلم 4 / 1918 برقم (2471 [130] ) ، والنسائي 4 / 13 برقم (1845) ، وعبد الرزاق 3 / 561 برقم (6693) ، وابن حبان 15 / 489 برقم (7021) ، والطيالسي (ص / 237) برقم (1711) ، والبيهقي 3 / 407.

(2)

أخرجه أحمد 6 / 55-56، وأبو داود 3 / 513 برقم (3163) ، والترمذي 3 / 315 برقم (989) ، وابن ماجه 1 / 468 برقم (1456) ، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6775) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 383 برقم (809) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 293، وأبو نعيم في الحلية 1 / 106، وابن سعد في الطبقات 3 / 396، والبغوي في شرح السنة 5 / 302 برقم (1470) .

(3)

أخرجه أحمد 1 / 334، 6 / 117، والبخاري 2 / 70، 4 / 194، 5 / 142، 143، والنسائي 4 / 11 برقم (1841) ، وابن ماجه 1 / 520 برقم (1627)(بنحوه) ، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6774) ، وابن حبان 7 / 299، 300 برقم (3029، 3030) ، والبيهقي 3 / 406.

ص: 428

ثانيا: من السنة أيضا المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (1) » وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره (2) » وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (3) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضا ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوما أو أياما بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه،

(1) أخرجه أبو داود 3 / 511 برقم (3159) ، والطبراني في الكبير 4 / 33 برقم (3554) ، والبيهقي 3 / 386-387.

(2)

رواه الطبراني في الكبير 12 / 444 برقم (13613) ، والبيهقي في الشعب، كما في المشكاة 1 / 538 برقم (1717) .

(3)

أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87-88، ومسلم 2 / 652 برقم (944) ، وأبو داود 3 / 523-524، برقم (3181) ، والترمذي 3 / 326 برقم (1015) ، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911) ، وابن ماجه 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042) ، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481) .

ص: 429

وإرشادهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

س3: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟

ج3: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:«كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة (1) » رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم (2) » رواه أحمد وأهل السنن.

(1) أخرجه مالك 1 / 223، 224، وأحمد 6 / 118، 214، والبخاري 2 / 77، ومسلم 2 / 649، 650 برقم (941) ، وأبو داود 3 / 507 برقم (3151) ، والترمذي 3 / 321 برقم (996) ، والنسائي 4 / 35، 36 برقم (1897-1899) ، وابن ماجه 1 / 472 برقم (1469، 1470) وعبد الرزاق 3 / 322 برقم (6171، 6172) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 125 برقم (521) ، والبيهقي 3 / 399.

(2)

أخرجه أحمد 5 / 10، 12، 13، 17، 18، 19، 21، والترمذي 5 / 117 برقم (2810) ، والنسائي 4 / 34، 8 / 205، برقم (1896، 5322، 5323) ، وعبد الرزاق 3 / 429 برقم (6198-6200) ، والطبراني 7 / 181، 234-235؛ برقم (6759-6762، 6975، 6977) ، والحاكم 4 / 185، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 126-127 برقم (523) ، والبيهقي 3 / 402، 403، والبغوي 12 / 18 برقم (3087) .

ص: 430

وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته «ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم (2) »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 6 / 380، وأبو داود 3 / 510 برقم (3157) ، والطبراني في الكبير 25 / 29 برقم (46) .

(2)

(1) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا

ص: 431

س4: يوجب قانون هذه البلاد أمريكا أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟

ج4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج؛ لقول الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقوله:

(1) سورة الحج الآية 78

ص: 431

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

ص: 432

الفتوى رقم (5751)

س: توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟

ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.

ص: 432