الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1705)
س1، 2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى، رجلا أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟
ج1، 2: أولا: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة» ، رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي في شرح مسلم:(إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها) . أهـ. ومن هذا يتبين أن
ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت «عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني (1) » «وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (2) » وقالت: «أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين (3) »
(1) أخرجه أحمد 3 / 298، والبخاري 2 / 71، 5 / 39 (تعليقا) ، ومسلم 4 / 1918 برقم (2471 [130] ) ، والنسائي 4 / 13 برقم (1845) ، وعبد الرزاق 3 / 561 برقم (6693) ، وابن حبان 15 / 489 برقم (7021) ، والطيالسي (ص / 237) برقم (1711) ، والبيهقي 3 / 407.
(2)
أخرجه أحمد 6 / 55-56، وأبو داود 3 / 513 برقم (3163) ، والترمذي 3 / 315 برقم (989) ، وابن ماجه 1 / 468 برقم (1456) ، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6775) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 383 برقم (809) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 293، وأبو نعيم في الحلية 1 / 106، وابن سعد في الطبقات 3 / 396، والبغوي في شرح السنة 5 / 302 برقم (1470) .
(3)
أخرجه أحمد 1 / 334، 6 / 117، والبخاري 2 / 70، 4 / 194، 5 / 142، 143، والنسائي 4 / 11 برقم (1841) ، وابن ماجه 1 / 520 برقم (1627)(بنحوه) ، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6774) ، وابن حبان 7 / 299، 300 برقم (3029، 3030) ، والبيهقي 3 / 406.
ثانيا: من السنة أيضا المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله (1) » وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره (2) » وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (3) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضا ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوما أو أياما بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه،
(1) أخرجه أبو داود 3 / 511 برقم (3159) ، والطبراني في الكبير 4 / 33 برقم (3554) ، والبيهقي 3 / 386-387.
(2)
رواه الطبراني في الكبير 12 / 444 برقم (13613) ، والبيهقي في الشعب، كما في المشكاة 1 / 538 برقم (1717) .
(3)
أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87-88، ومسلم 2 / 652 برقم (944) ، وأبو داود 3 / 523-524، برقم (3181) ، والترمذي 3 / 326 برقم (1015) ، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911) ، وابن ماجه 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042) ، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481) .
وإرشادهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟
ج3: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:«كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة (1) » رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم (2) » رواه أحمد وأهل السنن.
(1) أخرجه مالك 1 / 223، 224، وأحمد 6 / 118، 214، والبخاري 2 / 77، ومسلم 2 / 649، 650 برقم (941) ، وأبو داود 3 / 507 برقم (3151) ، والترمذي 3 / 321 برقم (996) ، والنسائي 4 / 35، 36 برقم (1897-1899) ، وابن ماجه 1 / 472 برقم (1469، 1470) وعبد الرزاق 3 / 322 برقم (6171، 6172) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 125 برقم (521) ، والبيهقي 3 / 399.
(2)
أخرجه أحمد 5 / 10، 12، 13، 17، 18، 19، 21، والترمذي 5 / 117 برقم (2810) ، والنسائي 4 / 34، 8 / 205، برقم (1896، 5322، 5323) ، وعبد الرزاق 3 / 429 برقم (6198-6200) ، والطبراني 7 / 181، 234-235؛ برقم (6759-6762، 6975، 6977) ، والحاكم 4 / 185، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 126-127 برقم (523) ، والبيهقي 3 / 402، 403، والبغوي 12 / 18 برقم (3087) .
وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته «ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم (2) »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 6 / 380، وأبو داود 3 / 510 برقم (3157) ، والطبراني في الكبير 25 / 29 برقم (46) .
(2)
(1) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا
س4: يوجب قانون هذه البلاد أمريكا أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟
ج4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج؛ لقول الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقوله:
(1) سورة الحج الآية 78
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 286
الفتوى رقم (5751)
س: توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟
ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.