الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الله تعالى قطع النسب بين الزاني والمزني بها، والله أعلم.
مطلب: لو زوج القاصر أجنبي مع وجود أقاربها لا يصح ولا ينعقد
(سئل) عن بنت قاصر دون البلوغ زوجها رجل يقال له: أحمد، أجنبي عنها، مع وجود أقاربها العصبة غير الأب والجد لرجل يقال له: ناصر لابنه شحادة البالغ بوكالته لأبيه، ثم مات الابن قبل الدخول ثم تزوجها رجل أجنبي آخر فمات، والآن الأب الذي هو ناصر تزوجها بعد ولده وبعد الرجل الثاني، فهل زواج الأب لها صحيح.
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن القاصر عندنا لا يزوجها إلا الأب والجد، ومتى فقدا لم تزوج حتى تبلغ وتأذن لوليها فيزوجها، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة ثيب إذ لا إذن لها، وأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال؛ لأنه إنما يزوجها بالإذن ولا إذن للصغيرة .. انتهى.
ثم قال في باب ما يحرم من النكاح: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الابن والأب وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا .. اهـ. إذا علمت هذا النص الصريح الصحيح علمت أن عقد الأب على زوجة الابن بعد البلوغ بإذنها وولي صحيح لفساد العقد الأول من جهتين: الأول: كون الزوجة غير بالغة. الثاني: كون العاقد عليها غير العاصب، بل لو عقد في هذه الحالة العاصب غير الأب والجد لم يصح أيضا لما علمت فقل لمن عارض: إن كان بنقل فبينه، ولا تجده في كتاب على هذا الوجه، وإن كان بغير نقل فهذا القائل من أقسام الحيوانات، قال تعالى:{أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل} وإن كان بقوله عنادا فهذا مثل الشياطين الذين يفرقون بين المرء وزوجه، والله أعلم.
مطلب: يدخل رجل على امرأة لها بعل وتدعي أنه ابن عمها فهل يمنع من الدخول عليها .. إلخ
.
(سئل) في زوجة رجل مدخول بها لها قريب غير محرم لها يدعي أنها بنت عمه يدخل عليها ويمكث عندها، ولم يكن بينهما حاجب، ويغريها على بغض زوجها وأذيته وعدم الإجابة إذا دعاها لمصلحته، ويتضرر من ذلك الضرر البليغ، وعجز عن منعه لخشيته من أذيته وخوفه على نفسه منه، ماذا يلزمه شرعا.
(أجاب) لا يجوز لهذه المرأة أن تظهر على هذا الرجل بل يجب عليها الاحتجاب عنه، وإن فرض أنها ابنة عمه، لأنه يجوز له نكاحها فهي ليست محرما له فيجب على زوجها منعه، وعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر منع مثل هذا الشقي من مثل هذا الفعل، وقد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان وهو يكلم زوجته صفية فأسرعا فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية، فقالا له: أبك الظن يا رسول الله، فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحذار حذار من مثل هذه الأمور، والله أعلم.
مطلب: عقد على امرأة بمباشرة وكيلها مع وجود أوليائها لا يصح العقد .. إلخ
(سئل) في زيد عقد نكاحه على هند بمباشرة وكيلها الأجنبي مع وجود ولي لها عصبة لم يأذن في ذلك ثم بعد دخوله بها طلقها ثلاثا، فهل لا يقع عليه الطلاق
المذكور وله نكاحها بعقد جديد بدون محلل حيث لم يحكم حاكم قبل ذلك بصحة النكاح المذكور.
(أجاب) عبارة الرملي ومثله ابن حجر وغالب كتب أصحابنا حتى المنهج وشرحه مع ما يأتي وننقل عبارة ابن حجر بعينها؛ لأن كلامه اختلف في هذه المسألة في محلين: في أركان النكاح وفي عاقده نصها ثم بطلانه باتفاقهما إنما هو فيما يتعلق بحقهما دون حق الله تعالى فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا أو أقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو غيره، وتأمل عموم قوله أو غيره لم يلتفت بذلك بالنسبة لسقوط التحليل؛ لأنه حق الله تعالى فلا يرتفع بذلك؛ ولأن إقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته نظير ما مر في الضمان والحوالة وقضيته سماعه ممن زوجه وليه وليس مرادا فالمعتبر هو التعليل الأول وبهما علم ضعف إطلاق الشبراملسي تسمع بينته إن بينت السبب ولم يسبق منه إقرار بصحته نعم إن علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا لكن إذا علم بها الحاكم فرق بينهما كنظيره الآتي قبيل، فحصل تعليق الطلاق بالأزمنة وما نقل عن الكافي أنا لا نتعرض لهما يحمل على غير الحاكم على أنه منازع فيه وإنما هو بحث للأذرعي وبحث السبكي قبول بينته إذا لم يرد نكاحا بل التخلص من المهر ولم يسبق منه إقرار بصحته، وبهذا يرد بحث الغزي إطلاق قبول بينتها وعليه لو أقيمت كذلك وحكم حاكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما علم من تبعض الأحكام وأن إقرارهما وبينتهما بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير انتهى ولكن خالفه الزيادي وتبعه الشبراملسي في مسألة السبكي وأنه لا يسقط التحليل بل يثبت لأن الشيء يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. عبارة ابن حجر أيضا في فصل عقد النكاح بعد قول المنهاج والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا حدا. وقوله بلا ولي بأن زوجت نفسها أو وكلت في نكاحها نصها: ولو طلق أحدهما أي معتقدا الحل ثلاثا قبل حكم الحكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل. وقول أبي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده غلطه فيه الإصطخري، ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمري في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن تزويجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن يتزوجها بلا محلل، فأفهم تعبيره "بالأولى" صحته بلا محلل، ثم قال: وقد اتفقوا أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله، وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته وحكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس في تقليد من يرى البطلان بأنه تلفيق تقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا، وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل .. انتهى. وكتب عليه ابن قاسم وليس