الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة وأنها من المسكر الحرام الذي يحد شاربه؛ لأن المراد على الشدة المطربة، فحيث وجدت حرم التناول وحد الشارب ولا يخفى أنه نجس وأنه غش يجب على الناس أجتنابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" من غشنا فليس منا " والله أعلم.
مطلب هل يجوز أكل الزوان وحده أو مع غيره إلخ
(سئل) هل يجوز أكل الزوان المشهور في بلاد الشام وحده أو مع غيره من بر وغيره وبيعه في الخبز مع مشاهدة الضرر منه لأناس كثيرين، وربما أدى إلى إخراج صلاة عن وقتها لتخدر آكله وغفلته بذلك؟
(أجاب) عبارة ابن حجر قال -أي الزركشي-: والقياس حل إطعامها -أي الخيل- ومثلها غيرها، بل أولى نحو حشيش وبنج للجوع وإن تخدرت، ويظهر جوازه بآدمي جاع ولم يجد غير ذلك، وإن تخدر؛ لأن التخدر لا يزيد في الجوع، انتهى، أقول يأخذ منه أن آكل الزوان للآدمي والحيوان تضر به كالخيل والجمال حرام حيث وجد غيره؛ لأنه مخدر، بل مغير للعقل في بعض الأشخاص، ومفوت للصلاة في بعض الأوقات، ويحرم بيعه لمن لم يعلم به؛ لأنه غش وقد نهي عن الغش، وعلى الحاكم أيد الله تعالى أحكامه منع تعاطيه وتعزيره بما يراه؛ لأنه يجوز التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والله أعلم.
مطلب حكم اللحية
(سئل) عن حلق الحية هل هو حرام؟ وهل يجوز للحاكم أن يعذر به؟
(أجاب) عبارة ابن حجر قال الماوردي: وحلق رأس لا لحية، أي يجوز التعزير بحلق اللحية لا بحلق الرأس انتهى. قال ابن حجر: وظاهره حرمة حلقها وهو إنما يجري على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين، أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام بخصوص الغرر أو المغرر عليه، فقد ظهر أنه مكروه، وأنه يجوز التعذير به والله أعلم.
مطلب حكم الدخان الموجود في هذا الزمان إلخ
(سئل) عن الدخان الموجود في هذا الزمان فما حكمه؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الناس قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ما بين شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة، فمن قائل بالجواز ومن قائل بالحرمة، ولكن الذي يشهد به الذوق السليم والطبع المستقيم أنه لا يجوز تعاطيه لأمور منها الإسراف، ومنها عدم نفعه، ومنها رائحته الخبيثة التي تؤذي الملائكة والمخالطين لشاربه، ومنها ما يرتكبه شاربه من تضيع المال في غير محله ولا سيما الفقراء، ومنها ما يجعل بعض الناس من الدناءة عند فقده مثل الأعراب وأهل القرى، وترى الرجل منهم يطلب من الدنيء والفقير والغني وقد وقع لي مرارا أنه حصل لي غيبوبة لا من شربه بل من الرائحة من شاربه، وأيضا حصل لي من أكل زبيب وضع معه فاكتسب منه ريحا، وكان ذلك وأنا محرم بالحج، فغبت بعد أن قذفت جميع ما في معدتي بأكل ذبيبات من رائحته من الغروب إلى قريب نصف الليل والله تعالى
أعلم.
(سئل) في محلة من محلات مصر المحروسة محل العلم والعلماء الأعلام وحكام الإسلام أظهر الله تعالى بهم الأحكام بالأحكام وأعزبهم الأنام يعمل بها الخمر ويباع جهارا، وتأتي له الفسقة تشرب منه، وتسكر ويحصل لأهل المحلة منه الضرر الكلي للجار والمار، ويخافون علىأنفسهم ونسائهم وأولادهم كما هو معلوم لكل أحد، وكتب لهم الحاكم على مصر -أيده الله تعالى- السابق واللاحق بيورد آيات شريفة بالمنع، وكذلك حاكم الشرع القويم نصره الله تعالى، فامتنعوا منه مدة، ثم عادوا له وغالبهم من أهل الذمة مع وجود فتاوى شريفة من العلماء الأعلام أئمة المذاهب الأربع، ومع عدم الإذعان للكحام المذكورين وللأحكام الشرعية، فهل ينقض عهد أهل الذمة بذلك؟ وهل يجب على ولاة الأمور -أيدهم الغفور وأعانهم العلي الشكور من ذلك - ولو بتخريب المحل الذي هو مجمع الفساد والضرر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرتبون على أفعالهم مقتضاها ويثابون على ذلك الثواب الجزيل حفظا لدين الإسلام ولإعراض أهل المحلة ولأنفسهم أفيدوا جوابا شافيا بالدليل الذي لا يحتمل التأويل أثابكم الله تعالى الجنة؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى لفعل الخير ولإقامة الملة المحمدية إن شاء الله تعالى أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فقد أورثها الله تعالى لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد ورثه فيها طائفتان: الأولى العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء" وعليهم القيام بالحجة والبرهان والكشف عن المشكل والبيان.
الثانية: السلطان وأعوانه أهل العرفان وبأيديهم السيف والسنان وعليهم قمع أهل الطغيان، فحصة العلماء الآن انضمت أيضا لجناب السلطان، فلذلك ضعف الإسلام؛ لأنه لا يقوم على رجل واحدة بل إنما يقوم الإسلام بما قام به سيد الأنام من الجحة والبرهان وذلك ورثة فيه العلماء ولهم النصف من ميراث الأرض بمقتضى الإرث الشرعي، ومن السيف والسنان، وذلك حصة السلطان وجنوده أيدهم الرحمن، ولهم النصف الثاني من الأرض، والآن له نصره الله تعالى ولهم الجميع على أي وجه كان، وهذا كله لا يحل له ولا لهم إلا بحفظ خمسة أمور، وهي المسماة الكليات الخمس أو الست التي نقل الغزالي وغيره من أئمة الدين أنها الكليات لم تحل في شريعة قط من لدن آدم وشيث ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وأما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأدلة هذه الكليات واضحة ظاهرة مشيدة التشييد مسددة غاية التسديد، موضحة بنصوص لا تقبل التأويل، قام عليها الإجماع بكل دليل لا خلاف فيها قطعا لكل حقير وجليل، فأولها حفظ
الدين كلياتة وجزئياتة أصولا وفروعا، وهذا مشترك حفظه بين العلماء بالأدلة ودفع الشبه والسلطان وأعوانه بجهاد الكفار الذي هو ذروة سنام الإسلام، ثم حفظ النفوس أصولها وأطرافها، وجراحاتها ومعانيها، ثم حفظ العقول ذاتا وعرضا، ثم حفظ أنساب المسلمين بالأنكحة الصحيحة والمنع من الزنا، ثم حفظ الأموال على الناس والأعراض إن لم تؤد الأذية فيها لقطع النسب وإلا كانت مرتبة الأنساب كما صرح به الزركشي وغيره، وحفظ هذه الكليات الخمس أو الست هي مرتبة ولاة الأمور من السلطان وغيره على طبق أخبار العلماء الأعلام أئمة الإسلام عن أحكامها وما يترتب عليها من الحدود وغيرها، وقد شرع الله تعالى للدين حدا بقتل المرتد، والنفوس شرع لها تعالى حدودا بقتل القاتل وقطع يد القاطع ورجله ونحوهما، وشرع لحفظ العقول حدا وهو الضرب المعلوم على الخلاف المفهوم، ومثل ذلك حفظ أنساب الناس بحدها المعلوم من حد الزنا والرجم بشرطه أو الضرب والنفي بشرطه، وحد الأموال أن السارق لها بشرطه تقطع يده وآخذها في قطع الطريق بشرطه تقطع يده ورجله من خلاف كما نص عليها القرآن المحكم، وحفظ الأعراض بعدم السب والقذف ممن قذف بشرطه، يقام عليه الحد المعلوم، ولا ريب أن مثل هذه المسألة يقع فيها الجناية على العقل وهو ظاهر بشرب الخمر، وعلى الأعراض لما هو معلوم، وعلى الأنفس لما يقع من الشربة عند زوال عقلهم من الضرب والقتل والقطع وغيرها وربما وقع بها جناية على المال وكذلك العرض، فإذا حفظت ولاة الأمور هذه الكليات حفظها الله تعالى في نفسها ودينها وعقلها وعرضها ومالها ونسبها وولدها استحقت الميراث من الأرض المذكورة بالميراث النبوي بالإعطاء الإلهي المستمر، وكانت ما تأكله من القرى والمزارع بحق ما تلقى من سيد الأولين والآخرين المفاض عليه من رب العالمين، ومثل ذلك العلماء أيدهم الله تعالى بالحق المبين، ونصرة الدين بإقامة الحجج والبراهين، وحق لهم أن يكونوا جميعا الولاة المذكورين والعلماء العاملين من حزب الرحمن، ألا إن حزب الله هم الغالبون، وهنا نصيحة قدسية خليلية هي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر في الدنيا بمفرده معاديا العرب والعجم، ونصره الله تعالى عليهم أجمعين، وأعطاه الله تعالى السيف والسنان والحجة والبرهان وورثه فيهما جناب السلطان وجنوده أهل الشأن، والعلماء من أهل البرهان، فإذا قام هؤلاء الفريقان على الصدق والمحبة والوفاء لا يقاومهم في الأرض قبيلة من القبائل الضالة والكافرة والمعاندة والفاجرة؛ لقيامهم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أنه
2 -
2 2 2 2 2 2 2/ 401