الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجميع المخلفات ويحسب هذا من الثلث والله أعلم.
مطلب: رجل نصبه الحاكم وصيا على أيتام وسلمه مفاتيح المصبنة إلخ
(سئل) في رجل نصبه القاضي وصيا على أيتام أخيه وسلمه مفاتيح مصبنة أخيه وفيها صابون كثير، فعمد الوصي المذكور إلى حصة من صابونها وخبأه في آبار المصبنة المذكورة ثم إن الوصي استخف ببقية الورثة البالغين وأخذ بقية ما في المصبنة من الصابون وتصرف فيها من غير مشورتهم ولا استطلاع أحد منهم، فهل بتخبئة الصابون يعد خائنا ويجب عزله عن الوصاية شرعا، وهل يلزمه التعزير على أخذه حصة البالغين وغصبها وتصرفه فيها من غير إجازتهم ولا مشورتهم، وهل يصدق قوله فلان وضع الصابون في البئر بعد إقراره أنه وضعه وإذا أقام بينة تقبل إذا كان الحس والظاهر يكذبه لكون المفاتيح ما خرجت من يده إلى أحد لا قبله ولا بعده.
(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي بأن أقر الوصي بأخذ الصابون واختلاسه أو شهدت عليه بينة بذلك فسق بذلك، وكذا أخذه حصة البالغين العاقلين بلا إذن شرعي مفسق، والفسق ينعزل به الوصي من الميت وقيم القاضي كما في هذا السؤال فيجب على ولي الأمر - ضاعف الله له الأجر - البحث عن ذلك ونصبه الصالح ورفع الفاسق؛ لأنه نائب عن القصر فيجب عليه ما ينفعه بين يدي الله تعالى ورسوله فإن الله تعالى أوصى بالضعيفين المرأة والصغير خيرا والله أعلم.
مطلب: في اتفاق الشافعية والحنفية في هذه المسألة إلخ
(سئل) عن رجل أوصى حال حياته أن يكون لابن ابنه من متروكاته إذا مات مثل نصيب ابنه ثم مات عن زوجة وأم وابن وبنتين وترك ميراثا، فكيف يقسم الميراث؟ هل تخرج الوصية أولا من التركة ثم يقسم الباقي على الورثة؟ وإذا قلتم بخروج الوصية أولا، فكيف يكون إخراجها قبل العلم بما يخص ابن الميت منها حتى يعطى الموصى له مثله ثم يقسم الباقي على الورثة أو يعطى صاحب الفرض وهو الزوجة والأم فرضهما ويقسم الباقي بعدهما بين العصبة وهو الابن والبنتان لتكون حصة ابن الميت معلومة فيعطى الموصى له قدرها ومم تصح المسألة أوضحوا الجواب.
(أجاب) اعلم أن هذه الصورة وأشباهها الواقع فيها الوصية بمثل نصيب الوارث المعين أو أنصباء الكل كما إذا أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب أحد بنيه أو بمثل نصيب اثنين أو بمثل أنصباء بنيه فتصح الوصية قطعا عند من يقول بالصحة في الوصية بالكل ثم فيما يستحقه الموصى له خلاف، فعند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وتابعيهم واللؤلؤي ومغيرة الضبي وشريك والحسن بن صالح والشعبي والنخعي والثوري والفرضيين وأهل البصرة والجمهور يزاد على مسألة الورثة للموصى له مثل سهم الوارث المشبه بنصيبه واحدا كان أو أكثر ثم يقسم مجموع السهام على الموصى له والورثة يحصل للموصى له كوارث آخر مثل
المشبه به فيستحق مثله ففي المسألة التي في السؤال تصح من ستة وتسعين يزاد مثل نصيب الابن وهو أربعة وثلاثون يحصل مائة وثلاثون كأن الموصي مات عن ولدين، ومن ذكر وهو الظاهر من حال الجد الميت الموصي أن ينزل ولد ولده منزلة ولده ليأخذ ابن الأخ حصة ابنه لو كان حيا فيأخذ ابن ابنه مثل ابنه ونسبة الأربعة وثلاثين التي يأخذها ابن الابن بالوصية أقل من الثلث فلا يحتاج في الوصية إلى إجازة لما علم وبيانها مقرطة أن للزوجة قراطين وجزءين من ثلاثة عشر جزءا من قيراط وأربعة أخماس من ثلاثة عشر جزءا من القيراط وللأم قيراطين واثني عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من القيراط وخمسي جزء من ثلاثة عشر جزءا من القيراط، وللابن ستة قراريط وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من القيراط وثلاثة أخماس جزء من ثلاثة عشر جزءا من القيراط ولابن الابن الموصى له المنزل منزلة الابن مثل عمه، ولكل بنت ثلاثة قراريط وجزء قيراط من ثلاثة عشر جزءا من القيراط وأربعة أخماس جزء من ثلاثة عشر جزءا من القيراط.
هكذا الحكم عند من ذكر من الأئمة وعند مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى وزفر وداود يعطى الموصى له مثل ذلك النصيب من أصل المسألة غير مزيد عليه شيء يعتبرون ذلك النصيب من أصل المال قبل اعتبار الوصية، فيعطى للموصى له ثم يقسم باقيه بين الورثة إن كان له باق، فإن كان له ابن واحد لا يرثه غيره وأوصى لزيد بمثل نصيبه فله على قول الجمهور النصف فيجعل كابن ثان منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وتابعوهم.
وعلى قول الآخرين وهم مالك وموافقوه له الكل ولا شيء للابن وهذا إذا أجاز الابن الوصية وإن رد الابن الوصية رجعت عند الكل إلى الثلث، ثم المسألة المذكورة في السؤال الموافقة لصدر السؤال المخرج على مذهب مالك وقد علمت أنه لا إشكال فيه فبطل قول السائل كيف يكون إخراجها إلى آخره، يخرج عنده للموصى له أربعة وثلاثون مثل نصيب الابن وهي تزيد على الثلث بسهمين فإن ردهما الورثة رجعا لهم وإن أجازوا أخذهما له وإن ردوا واحد منهم ففي ذلك خمس صور وإن رد اثنان وأجاز الباقي ففيهما عشر ولا يخفى عليك ما إذا أجاز ثلاثة ورد الباقي كم فيها صورة وما إذا أجاز أربعة ورد واحد وإنما صححناها على مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد لأنه مذهبنا ومذهب الجمهور وعليه المعول ولا يخفى عليك تصحيحها على مذهب مالك ومن تبعه وهذا باب واسع شاسع ويشتد أمره إذا اشتمل على ردود كما إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم فيربع جميع المال ولعمرو بنصيب أحدهم إلا سبع جميع المال فهذه من