الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأمور منها: أنه لم يسترعه أن يحمله الشهادة، وأما قوله: هذا البيت لفلان، فلا يكفي، ومنها: أنه لا بد أن يشهد على كل أصل فرعان، ومنها: أن الرجل الواحد لا يكفي في هذه الدعوى، والله أعلم.
مطلب في شهادة الأب لابنه هل تقبل ويقضى له إلخ
.
(سئل) في شهادة الأب لابنه هل تقبل ويقضى له بها شرعا؟
(أجاب) شهادة الأصل من أب وجد لولده أو ولد ولده لا تقبل كعكسه؛ لأنها كشهادة المرء لنفسه، والله أعلم.
مطلب في رجل غاب عن وطنه وشهد شاهدان إلخ
.
(سئل) في رجل غاب عن وطنه، وشهد شاهدان أنهما سمعا بموته، فهل تقبل هذه الشهادة؟
(أجاب) هذه الشهادة لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم:"على مثلها، أي الشمس، فاشهد" فالسماع يقع فيه الاشتباه من وجوه شتى، في الاسم والنسب واللقب والأب والجد، فلا يصغى إليه، والله أعلم.
مطلب في امرأة لها عند ولدها دين إلخ
.
(سئل) في امرأة لها عند ولدها دين قرض ثم مات، والآن ورثته ينكرون دين ولدها وزوجها يشهد لها بذلك، فهل تقبل شهادته لها؟
(أجاب) نعم تقبل شهادة الزوج لزوجه ذكرا كان فيما يشهد به الذكر، وأنثى فيما تقبل فيه شهادة الأنثى؛ إذ لا تهمة ولا جر نفع، ولا سيما مع اعتبار شروط الشهادة، والله أعلم.
مطلب في امرأة طلقها زوجها في حال مرضه إلخ
.
(سئل) في امرأة طلقها زوجها في حال مرضه، فتقوى عليها أهله وأخذوا غالب أسبابها، فهل إذا كان معها بينة تشهد لها بذلك يقضى لها بذلك؟
(أجاب) لا ريب أن المال يقضى فيه برجلين، ورجل ويمين، ورجل وامرأتين، فإن أقامت بينة ممن ذكر قضي لها بذلك، وتحلف في صورة إقامة الرجل معه يمينه، ويقضى لها بذلك، والله أعلم.
مطلب في بنت بالغ عاقل ادعى عليها بأنها سرقت صمادة إلخ
.
(سئل) في بنت بالغ عاقل ادعى عليها بأنها سرقت صمادة لامرأة فأقرت بها ثم أنكرت، وفيه رجلان يشهدان على إقرارها، هما أخوان لزوج المرأة المدعية، فهل تقبل شهادتهما بالإقرار المذكور؟
(أجاب) حيث كان الرجلان عدلان بصفة الشهود الشرعية قبلت شهادتهما قطعا اتفاقا؛ لأنهما أجنبيان عن المرأة المدعية للصمادة، وهي صاحبتها حتى لو كانت الصمادة للأخ الزوج للمرأة صحت شهادة أخويه له عند الإمام الشافعي، إمام الأئمة، وعند الإمام أبي حنيفة المعظم، والله أعلم.
مطلب في ناطور حمام إذا كان لا يمكنه اشتغال إلخ
.
(سئل) في ناطور حمام إذا كان لا يمكنه اشتغال في حمام من الحمامات إلا برضى الحمامي إذا شهد له في حادثة، هل تقبل شهادته له أم لا؟
(أجاب) حيث لم يرتكب ما ترد به الشهادة تقبل شهادته، ولا يرد بحرفته المذكورة، قال في العباب: تقبل شهادة ذي حرفة دنيئة لائقة به، وهي حرفة آبائه كحجامة، وكنس خلاء، ودبغ، وحراسة، وتراب، وحمام، وإسكافي، وحائك، وصباغ، وصواغ إن لم يكثر الكذب وخلف الوعد وكذلك محترف، والتقيد بحرفة الأباء يقتضي أن الإسكافي لو صار كناسا زالت مروءته لا عكسه، والله أعلم.
(سئل) فيما
لو شهد الشريك لشريكه بينوا لنا الصور التي لا تصح فيها الشهادة والتي تصح، فإن في شرح الروض كلاما لشيخ الإسلام زكريا وإيرادا للزركشي، وإشكالا لصاحب المطلب، وقد نقل في المتن تفصيلا، بينوا لنا الراجح من ذلك، فإن المقام فيه حقا؟
(أجاب) اعلم أن الشاهد متى صرح بالشركة في المشهود به عينا كان أو دينا، أو علم الحاكم أنه شريك فيه، ومثله المحكم، أو قال: هذا المشهود به لنا أو بيننا، أو كان يلزم من شهادته به عود شيء من المشهود به له، كأن قال المدعي في دعواه أن زيدا أقر لنا بكذا مما هو معين كالحيوان والدار والمتاع، أو أوصى لنا به، أو هو ميراث لنا، وشهد الشاهد بأن هذا لي ولزيد، أو لزيد ولي، فلا تقبل شهادته لوجود التهمة وعدم النفع له، فإن كان قال: لزيد ولي، فيصح لزيد لا له بالشرط السابق، وعبارة ابن حجر وشريكه أي: ترد شهادته لشريكه بالمشترك.
لكن إن قال لنا أو قال بيننا، أي مثلا بخلاف ما إذا قال لزيد ولي، فيصح لزيد لا له، وشرط تقدم الصحيح، كما مر في تفريق الصفقة، وأن لا يعود له شيء مما ثبت لزيد كوارثين لم يقبضا، فإن ما ثبت لأحدهما يشاركه فيه الآخر. انتهى.
فتأمل قوله: كوارثين، وقوله: يشارك فيه الآخر، فإن كل شيء فصل فيه الشاهد، وكان يلزم منه أن ما ثبت له يشاركه فيه الآخر المدعي لا تقبل فيه الشهادة لواحد منهما، وقوله: وشرطه تقدم. إلخ، خولف فيه فيما مر.
وعبارة الروض مع شرحه لشيخ الإسلام ملخصا ما ذكره في الشرح بعد ما استظهره الزركشي واستشكله في المطلب تقييد ما أطلقه الأصحاب من قولهم: شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه لا تقبل، أي: إن لم يقل لي ولزيد.
ثم إن قال ذلك يشترط شرطان على كلام ابن حجر: أن لا يعود للشاهد شيء من المشهود به، كالمقر به لهما والموروث لهما، وأن يقدم الصحيح كأن يقول لزيد ولي، على ما تقدم له في تفريق الصفقة، ولهذا قال شيخ الإسلام: والأحسن أن يقال: وإن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شيء فيه لم تسمع شهادته، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب وإلا سمعت، وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه هذا حاصل ما لهم هنا.
وحاصله أن الشهادة في المشترك ترد مطلقا إلا إذا قال: لزيد ولي، ولم يستلزم عود شيء من المشهود به للشاهد، وقدم ما يصح على كلام ابن حجر، وقد ينظر فيما قالوه من الصحة فيما إذا قال: لزيد ولي، فقد أبهم حصة زيد، وباب الشهادة مبني على التحقيق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"على مثلها- أي: الشمس- فاشهد" فإن النسبة صادقة بمساواة زيد في الحصة ونقصه وزيادته فوقع الإيهام وإن كان في غير باب الشهادة حمل على النصف لما علم، إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا علمت الحصة بالصريح أو بالقرينة، والله أعلم.