المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌337 - باب فيمن لم يوتر - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٧

[ياسر فتحي]

الفصل: ‌337 - باب فيمن لم يوتر

‌337 - باب فيمن لم يوتر

1419 -

. . . الفضل بن موسى، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوِترُ حقٌّ؛ فمن لم يوتر فليس منا، الوترُ حقٌّ؛ فمن لم يوتر فليس منا، الوترُ حقٌّ؛ فمن لم يوتر فليس منا".

حديث منكر

أخرجه الحاكم (1/ 306)(2/ 70/ 1160 - ط الميمان)، وأحمد (5/ 357)(10/ 5459/ 23486 - ط المكنز)، وابن نصر المروزي في كتاب الوتر (268 - مختصره)، والدولابي في الكنى (3/ 1064/ 1868). [التحفة (2/ 106/ 1986)، الإتحاف (2/ 569/ 2277)، المسند المصنف (4/ 247/ 2064)].

رواه عن الفضل بن موسى: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الطَّالْقاني، وإسحاق بن راهويه، ويوسف بن عيسى المروزي، وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي، والحسن بن يحيى المروزي [وهم ثقات].

° ورواه زيد بن حباب، وعلي بن الحسن بن شقيق، وعبد العزيز بن أبي رزمة [وهم ثقات]، وهشام بن سفيان أبو مجاهد المروزي [قال ابن معين:"لا أعرفه"، وقال ابن عدي:"لا بأس برواياته". اللسان (4/ 94)]:

عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا". لفظ زيد، ولفظ ابن أبي رزمة:"الوتر واجب فمن لم يوتر فليس منا".

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 92/ 6863)(4/ 504/ 7041 - ط الشثري)، والدولابي في الكنى (3/ 988/ 1730)، وابن عدي في الكامل (3/ 416) و (4/ 329)، والحاكم (1/ 305)(2/ 159/ 169 - ط الميمان)، والبيهقي في السنن (2/ 469)، وفي الخلافيات (2/ 218/ 1413)، والخطيب في الكفاية (418)، وفي تاريخ بغداد (6/ 399 - ط الغرب)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (765)، وفي التحقيق (650). [الإتحاف (2/ 569/ 2277)، المسند المصنف (4/ 247/ 2064)].

قال الأثرم في الناسخ (92): "وكذلك حديث بريدة وأبي هريرة: ليسا بالقويين".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي: مروزي ثقة، يجمع حديثه، ولم يخرجاه".

وقال البيهقي في المعرفة (2/ 284):، ينفرد به أبو المنيب العتكي".

ص: 189

وقال في الخلافيات: "أبو المنيب العتكي: لا يحتج بحديثه".

قلت: الحديث مداره على أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي: وثقه ابن معين، وعباس بن مصعب المروزي [له تاريخ مرو]، وقال عبد الله بن الإمام أحمد:"سمعت أبي يقول: قال وكيع: يقولون: إن سليمان أصحهما حديثاً -يعني: ابن بريدة-، قال أبي: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد: ما أنكرها، وأبو المنيب أيضاً، يقولون: كأنها من قبل هؤلاء"، وقال البخاري:"عنده مناكير، قال أبو قدامة: أراد ابن المبارك أن يأتيه، فأُخبر أنه روى عن عكرمة: لا يجتمع الخراج والعشر، فلم يأته"، وقال ابن أبي حاتم:"سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يحوَّل"، وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء، وقال أبو داود:"ليس به بأس"، وقال النسائي في الضعفاء:"ضعيف"، وحكي عنه أنه قال أيضاً:"ثقة"، وفي النفس من ثبوته عن النسائي شيء، وقال العقيلي:"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به"، وقال ابن حبان:"ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما يتفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات، دون الاحتجاج به"، وقال ابن عدي:"وهو عندي لا بأس به"، وقال أبو أحمد الحاكم الكبير:"ليس بالقوي عندهم"، وقال الحاكم:"من ثقات المراوزة، وممن يجمع حديثه في الخراسانيين"، وقال في موضع آخر:"مروزي ثقة، يجمع حديثه"، وقال البيهقي:"لا يحتج بحديثه"[تاريخ ابن معين للدوري (4/ 362/ 4794)، تاريخ ابن معين للدارمي (457)، العلل ومعرفة الرجال (2/ 22/ 1420)، التاريخ الكبير (5/ 388)، الضعفاء الصغير (213)، كنى مسلم (5/ 12/ 3382)، الضعفاء لأبي زرعة (2/ 633)، الجرح والتعديل (5/ 13 و 2 32)، ضعفاء النسائي (368)، الضعفاء للعقيلي (2/ 238) و (3/ 121)، المجروحين (2/ 64)، الكامل (4/ 329)، المستدرك (1/ 306)، الخلافيات (2/ 219/ 1414)، تاريخ دمشق (27/ 135)، الميزان (3/ 11)، إكمال مغلطاي (9/ 40)، التهذيب (3/ 17)].

قلت: الذين وثقوه لعلهم نظروا إلى ما توبع عليه، ووافق فيه الثقات، فأدخلوه لذلك في جملة الثقات، ولم يتفقوا على جعله في أعلى درجات التوثيق، أو حتى في أوسطها، فقال ابن معيق وعباس بن مصعب والحاكم:"ثقة"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وقال أبو داود:"ليس به بأس".

وأما الذين ضعفوه فنظروا إلى مناكيره، فاعتبروه في جملة الضعفاء الذين لا يحتج بهم، لكن يعتبر بحديثهم ولا يطرح، ومنهم من نظر إلى ما تفرد به عن عبد الله بن بريدة، فألزق به مناكيره، مثل الإمام أحمد، ومنهم من ضعف حديثه هذا بعينه، مثل: الأثرم والبيهقي، وإن كان ابن عدي ذكر حديثه هذا في جملة أحاديث قال بعدها بأنه لا بأس به عنده.

والذي يظهر لي - والله أعلم - الأخذ بقول من ضعف حديثه هذا، مثل: الأثرم

ص: 190

والبيهقي، فإن الجرح هنا مفسر، وعندئذ يقدم على التعديل المجمل، والبخاري قد أطلق القول بأن عنده مناكير، والإمام أحمد قد ألزق هذه المناكير المروية عن عبد الله بن بريدة بأبي المنيب هذا وبالحسين بن واقد، وقال:"يقولون: كأنها من قبل هؤلاء"، وهو كذلك هنا؛ فإن النكارة في هذا الحديث من قبل أبي المنيب نفسه؛ وعبدُ الله بن بريدة بريء من عهدتها، حيث لم يتابع أبا المنيب أحدٌ عن ابن بريدة، فضلاً عن كون هذا الحديث لا يروى من وجه قوي يعتمد عليه، فهو حديث منكر، والله أعلم.

وله شواهد لا يثبت منها شيء:

1 -

حديث أبي هريرة:

رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وأحمد بن إسحاق الحضرمي [ثقة يحفظ]:

عن خليل بن مرة، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يوتر فليس منا".

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 92/ 6861)(4/ 503/ 7039 - ط الشثري)، وأحمد (2/ 443)، وإسحاق بن راهويه (1/ 97/294)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 26)، وابن بشران في الأمالي (1324). [الإتحاف (15/ 606/ 19981)، المسند المصنف (31/ 160/ 14242)].

قال أحمد: "لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئاً ولا لقيه"[نصب الراية (2/ 127)، التنقيح (2/ 408)].

قال الأثرم في الناسخ (92): "وكذلك حديث بريدة وأبي هريرة: ليسا بالقويين".

قلت: معاوية بن قرة: بصري ثقة، تابعي جليل، معروف بالرواية عن أنس بن مالك، وسمع منه، ومن أبيه قرة بن إياس، ومن عبد الله بن مغفل [التاريخ الكبير (7/ 330)]، وروايته عن أنس في الصحيحين [البخاري (3795 و 6413)، مسلم (1671 و 1805)]، وروايته عن عبد الله بن مغفل في الصحيحين أيضاً [البخاري (4281)، مسلم (794)].

لكنه لم يسمع من أبي هريرة شيئاً، كما قرره أحمد.

والمتفرد به عنه هنا دون بقية أصحابه الثقات: الخليل بن مرة البصري نزيل الرَّقة، وهو: ضعيف، قال فيه البخاري:"فيه نظر"، وقال مرة:"منكر الحديث"[انظر: التهذيب (1/ 555)، الإكمال لمغلطاي (4/ 226)، الميزان (1/ 667)].

فهو حديث منكر.

2 -

حديث عائشة:

روى عبيس بن ميمون أبو عبيدة البصري، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أهل القرآن أوتروا، من لم يوتر فليس منا".

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 373).

قلت: هو حديث منكر باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1417).

ص: 191

3 -

حديث ابن عباس:

رواه المغيرة بن زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ومن لم يوتر فليس منا".

أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 354).

قلت: هو حديث منكر، المغيرة بن زباد البجلي الموصلي: ليس بالقوي، له أحاديث أُنكرت عليه، حتى ضعفه بسببها بعضهم، وقالوا بأنه منكر الحديث، بل قال أحمد:"كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر"، ونظر بعضهم إلى أحاديثه المستقيمة التي وافق فيها الثقات فقووه بها، وهو عندي ليس ممن يحتج به، لا سيما إذا خالف الثقات، أو انفرد عنهم [التهذيب (4/ 132)، الميزان (4/ 160)، العلل ومعرفة الرجال (1/ 400/ 815) و (2/ 45/ 1501) و (2/ 110/ 3365) و (3/ 29/ 4012) و (3/ 35/ 4054 - 4056) و (3/ 163/ 4729)، تاريخ دمشق (60/ 4)، [راجع ما تقدم ذكره في فضل الرحيم الودود (12/ 490/ 1200)].

° وقد روي من وجه آخر ضعيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، بدون موضع الشاهد [أخرجه الترمذي (1921)، وابن حبان (2/ 203/ 458) و (2/ 211/ 464)، وأحمد (1/ 257/ 2329)، وعبد بن حميد (586)، والبزار (1955 و 1956 - كشف الأستار)، والقضاعي في مسند الشهاب (1203)، والبيهقي في الشعب (15/ 341/ 10474)، والبغوي في شرح السُّنَّة (13/ 39/ 3452)، والسمعاني في أدب الإملاء (135)، والضياء في المختارة (12/ 146/ 170)][التحفة 41/ 615/ 6207)، الإتحاف (7/ 602/ 8564)، المسند المصنف (13/ 163/ 6299)].

4 -

حديث سعد بن أبي وقاص:

رواه ابن جريج [ثقة حافظ]، قال: أخبرني محمد بن يوسف [الكندي المدني الأعرج: ثقة ثبت، من الخامسة]، وصالح بن كيسان [ثقة ثبت، من الرابعة]، ومحمد بن إسماعيل [لم أهتد إليه، ولعله مقلوب، صوابه: إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، ولم يدرك جده]، عن سعد بن أبي وقاص؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر حق، وليس كالمغرب".

أخرجه عبد الرزاق (3/ 3/ 4568)(3/ 291/ 4702 - ط التأصيل).

وهذا منقطع أو معضل، لم يدركوا سعداً.

5 -

حديث أبي أيوب:

رواه بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوترُ حقٌّ على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يوتر بخمسٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل".

وهذا إنما يصح موقوفاً على أبي أيوب، فقد رواه الثقات عن الزهري عن عطاء بن

ص: 192

يزيد عن أبي أيوب؛ موقوفاً، غير مرفوع [تقدم تخريجه مفصلاً تحت الحديث رقم (1338)، ويأتي برقم (1422)].

6 -

حديث ابن مسعود:

رواه سهل بن بشر، قال: نا حكام، عن عنبسة، عن جابر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوتر واجب على كل مسلم".

أخرجه البزار (5/ 67/ 1637)(733 - كشف)، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي [ثقة]، قال: نا سهل بن بشر به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

قلت: هو حديث كذب؛ تفرد به جابر بن يزيد الجعفي، وهو: متروك يكذب، ومَن فوقَه: مشاهير ثقات، من رجال الشيخين، عدا أبي معشر زياد بن كليب؛ فمن رجال مسلم، وهو: كوفي ثقة، من قدماء أصحاب إبراهيم النخعي.

وعنبسة؛ هو: ابن سعيد بن الضريس الأسدي الرازي، وهو: ثقة، والراوي عنه: حكام بن سلم الرازي: ثقة، له غرائب عن عنبسة بن سعيد الرازي [التهذيب (1/ 461)، تاريخ بغداد (8/ 281)]، ولم أقف على ترجمة سهل بن بشر، ولا إسماعيل بن بشر [كما في نسخة]، والله أعلم.

• وقد أعرضت عن ذكر المراسيل.

وروي حديث واهٍ في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها عليه دون أمته:

• رواه جابر بن يزيد الجعفي [متروك، يكذب]، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى، ولم تكتب [عليكم] ". وفي رواية: "وبالوتر ولم يكتب".

• ورواه أبو جناب الكلبي [يزيد بن أبي حية الكوفي: ضعيف؛ لكثرة تدليسه]، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثٌ هنَّ عليَّ فرائض، وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والفجر، وصلاة الضحى".

• ورواه وضاح بن يحيى النهشلي: حدثنا مندل بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث عليَّ فريضة، وهنَّ لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى".

قلت: حديث ابن عباس هذا: حديث باطل منكر بجميع طرقه وألفاظه، لا يُعوَّل على شيء منها، وقد تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (14/ 325/ 1289).

• وروى خلافَ ذلك:

عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمرت بالضحى والوتر، ولم تفرض عليَّ"، وفي رواية:"أُمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليَّ".

ص: 193