المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيفي حكم التداوي - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

‌المبحث الثاني

في حكم التداوي

قال العز بن عبد السلام (1) :

" الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد

المعاطب والأسقام ".

وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي، وأن حكمه في

الأصل الجواز، توفيراً لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف

في ضرورياته باسم " حفظ النفس ".

وقد حُكي الإجماع على أن حكمه الجواز، لكن قيل إن أحكام

التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء

النفس به لا بغيره

(2) .

فهو يختلف حكماً باختلاف الغاية منه، ومنها (3) :

1-

حفظ الصحة الموجودة.

(1) قواعد الأحكام 1 / 4.

(2)

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / 106، وفهارسها: 37 / 92، الفتاوى الهندية

5 / 355، تحفة المحتاج 3 / 182.

(3)

زاد المعاد 3 / 111، والطب النبوي ص / 114.

ص: 20

2-

إعادة الصحة المفقودة بقدر الإمكان.

3-

إزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.

4-

تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما.

5-

تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما.

ص: 21