الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في الشروط العامة
اعلم أن من قال بالجواز في أي من مسائل (النقل والتعويض
الإنساني) لم يقل ذلك بفتيا مطلقة، بل أحاطها بشروط شرعية يجب توفرها
فمتى فقدت شرطاً فقدت الصفة الشرعية.
وهذه الشروط منها شروط عامة لا بد من توفرها على صفة الثبات
والدوام في أي مسألة قيل بجوازها، وشروط خاصة في بعض منها.
وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المنقول منه ومنها ما يرجع إلى المنقول
إليه، ومنها ما يرجع إلى الواسطة. وهي على ما يلي:
الشرط الأول: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها
اليقين كإخبار طبيب حاذق
ولا يشترط كونه مسلماً، وما ورد من شرط إسلامه عند بعضهم فهو قيد
اتفاقي.
الشرط الثاني: تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم
مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاءة.
الشرط الثالث: أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر لا متعلم.
الشرط الرابع: تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال انتقل من
حي.
الشرط الخامس: غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.
الشرط السادس: عدم تجاوز القدر المضطر إليه.
الشرط السابع: تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول
إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه.
الشرط الثامن: تحقق توفر شروط الرضا والطواعية والأهلية من
المنقول منه.
الشرط التاسع: توفر الشرط الثامن في المنقول إليه أو إذن وليه إن كان
قاصر الأهلية.
الشرط العاشر: توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب. وإلا كان
الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه. والله أعلم.