المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابعفي الشروط العامة - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

‌المبحث السابع

في الشروط العامة

اعلم أن من قال بالجواز في أي من مسائل (النقل والتعويض

الإنساني) لم يقل ذلك بفتيا مطلقة، بل أحاطها بشروط شرعية يجب توفرها

فمتى فقدت شرطاً فقدت الصفة الشرعية.

وهذه الشروط منها شروط عامة لا بد من توفرها على صفة الثبات

والدوام في أي مسألة قيل بجوازها، وشروط خاصة في بعض منها.

وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المنقول منه ومنها ما يرجع إلى المنقول

إليه، ومنها ما يرجع إلى الواسطة. وهي على ما يلي:

الشرط الأول: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها

اليقين كإخبار طبيب حاذق

ولا يشترط كونه مسلماً، وما ورد من شرط إسلامه عند بعضهم فهو قيد

اتفاقي.

الشرط الثاني: تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم

مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاءة.

الشرط الثالث: أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر لا متعلم.

الشرط الرابع: تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال انتقل من

حي.

ص: 59

الشرط الخامس: غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.

الشرط السادس: عدم تجاوز القدر المضطر إليه.

الشرط السابع: تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول

إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه.

الشرط الثامن: تحقق توفر شروط الرضا والطواعية والأهلية من

المنقول منه.

الشرط التاسع: توفر الشرط الثامن في المنقول إليه أو إذن وليه إن كان

قاصر الأهلية.

الشرط العاشر: توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب. وإلا كان

الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه. والله أعلم.

ص: 60