المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية - فقه النوازل - جـ ٢

[بكر أبو زيد]

فهرس الكتاب

- ‌التشريح الجثماني والنقلوالتعويض الإنساني

- ‌المبحث الأولوفيه بيان ما كتب في هذه النازلة من:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التداوي

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لعمليات النقل والتعويض

- ‌المبحث الرابعحصر التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان

- ‌المبحث الخامسالقواعد والأصول الشرعية التي تخَُرَّجُ عليها هذه النوازلالطبية

- ‌المبحث السادستخريج وتنزيل الإجراءات الطبية المعاصرةعلى المدارك الشرعية

- ‌المبحث السابعفي الشروط العامة

- ‌المبحث الثامنفي حكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه

- ‌بيع المواعدةالمرابحة في المصارف الإسلامية

- ‌المبحث الأولبيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء

- ‌المبحث الثانيفي مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

- ‌المبحث الثالثالبحوث والمؤلفات في هذه النازلة

- ‌المبحث الرابعصور بيع المواعدة

- ‌المبحث الخامسسبب وجودها

- ‌المبحث السادسحكمها

- ‌المبحث السابعفي الضوابط الكلية

- ‌حق التأليف تاريخاً وحكماً

- ‌المبحث الأولفي فن الطباعةتاريخ اختراعها، وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية

- ‌المبحث الثانيالاحتفاظ بحق المؤلففي المجالات الدولية والحكومية والفردية

- ‌المبحث الثالثالتاريخ القديم لملكية التأليف

- ‌المبحث الرابعالتعريف بعنوان هذه النازلة

- ‌المبحث السادسفي حق النشر والتوزيع

- ‌بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية

- ‌[المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب]

- ‌المبحث الأولفي سياق النصوص

- ‌المبحث الثانيفي فقه هذه النصوص

- ‌المبحث الثالثإجماع المسلمين على موجب هذه النصوص

- ‌المبحث الرابعتفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة

- ‌المبحث الخامسما استدل به المتأخرون

- ‌المبحث السادسفي نقضها

- ‌المبحث السابعفي ظنية الحساب

- ‌المبحث الثامنفي منابذته للشرع

- ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

- ‌دلالة البوصلة على القبلة

- ‌المبحث الأول: في حكم إعمال الآلات في الدلالة على القبلة

- ‌المبحث الثانيفيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة

الفصل: ‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

الخلاصة:

إن طريق إثبات أول الشهر شرعاً: بالإهلال أو الإِكمال، وأن إجماع

المسلمين منعقد على عدم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور. وأن

الخلاف الحاصل: حادث، ثم هو ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند من

قال به. ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط، وأن كلمة المحققين والحفاظ

على أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأئمة. والله أعلم.

‌المسألة الثانية: في توحيد الرؤية

.

أن هذه المسألة قد استهلكت من البحوث والدراسات الفردية

والجماعية وعلى المستويات الرسمية ما لو جمع لصار في عدة مجلدات.

ومنها بحثها في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة لمدة تزيد عن

عشرين عاماً وهي تدرس من جلسة إلى أخرى حتى أصدرت الرابطة أخيراً

قراراً لها في المجمع الفقهي المتضمن: أنه لا شك في اختلاف المطالع

وأن المسألة من مباحث العلم الخلافية. وأن أحوال العالم الإسلامي كما

هي معلومة على ما في كتاب (تبيان الأدلة في إثبات الأهلة) ص / 5،

50 -

52 وأن القول بعدم توحيد الرؤية هو مذهب الجمهور منهم الأئمة

الثلاثة فلكل قوم رؤيتهم والخلاف للحنابلة واختار جماعة منهم مذهب

الجمهور منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأن حديث كريب مع ابن عباس

رضي الله عنهم في صحيح مسلم وغيره يفيد عدم توحيد الرؤية

ولهذا

قرر المجمع على أن أهل كل بلد يتبعون ما يقرره أهل الفتوى فيهم. وأن

على المسلمين السعي إلى أساس توحيدهم وجمع كلمتهم في تحكيم

شريعة الله وإعلان الحكم بها قولاً وعملاً.

ص: 222

وبمثل هذا قررت: اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر برئاسة شيخ الأزهر

محمود شلتوت عام 1379 هـ. وأنه لذلك ولوجود بحوث لدى المجمع

كافية في هذه المسألة اقتصرت على هذه الإلمامة وهي خلاصة ما يظهر

في هذا الموضوع. وأنه لا ينبغي التهويل والإرجاف في أن اختلاف أهل

الأقطار الإسلامية في يومي الصوم والإفطار - مدعاة إلى تفككهم. وأن

الواجب هو الالتفات إلى توثيق الأسس من حماية الاعتقاد من أسباب الزيغ

والانحراف. وتحكيم الشرع المطهر بين المسلمين وتربية أجيالهم على

تعاليمه. وتكثيف دراستها في المدارس النظامية.

والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 223